کتابخانه روایات شیعه
مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لَا.
1684 - 45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حِينَ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اخْفِضِ الصَّوْتَ بِهَا.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ جَمِيلًا قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا تَقُلْ آمِينَ بَلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ إِذَا كَانَ قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ مَا يَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ فَيَجِبُ الْحُكْمُ عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا دُونَ مَا شَارَكَهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَ لَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1685 - 46- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا.
فَعُدُولُهُ ع- عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّصْرِيحِ بِكَرَاهِيَتِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الِاضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَةً.
279 - 47- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ.
280 - 48- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.
281 - 49- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي الصَّلَاةِ زِينَتُهَا.
1686 - 50- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
1687 - 51- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِي.
1688 - 52- وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ كَمْ يُجْزِي فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ.
1689 - 53- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ تُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ.
286 - 54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ.
1690 - 55- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ مَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اللَّهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.
1691 - 56- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
1692 - 57- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ- اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ارْكَعْ وَ قُلْ رَبِّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي
وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ تَصُفُّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ تَلْقُمُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً.
1693 - 58- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ.
1694 - 59- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.
1695 - 60- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ.
1696 - 61- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
1697 - 62 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ
سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَلَقِّي الْأَرْضِ بِالْيَدَيْنِ أَوَّلًا لِعِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
1698 - 63- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ادْفَعْ عَنِّي وَ عَافِنِي إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ .
1699 - 64- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى الْبَعِيرُ الضَّامِرُ يَعْنِي بُرُوكَهُ.
فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا يَتَضَمَّنُ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ قَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ غَيْرُهُ مَا يَدْفَعُكُمْ عَنْ ذَلِكَ.
1700 - 65- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْزِي الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.
1701 - 66- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى التَّسْبِيحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلْ بِهِنَّ.
1702 - 67- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.
فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّا لَا نُجَوِّزُ أَنْ يَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّسْبِيحِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْأَعْذَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا الِاقْتِصَارَ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا ذَكَرَ تَسْبِيحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَحَسْبُ فَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَ أَيْضاً لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادُوا بِهِ نَفْيَ الْكَمَالِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْبُطْلَانِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1703 - 68 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِي الرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِي السُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا الْكَمَالَ وَ الْفَضْلَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِوَاحِدَةٍ فِي أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِالْجَمِيعِ الَّذِي
يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوَاحِدَةَ فَرِيضَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَسْنُونٌ وَ هُوَ
رِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ حِينَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فَقَالَ لَهُ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثُمَّ قَالَ الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
وَ هَذَا صَرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ.