کتابخانه روایات شیعه
و اللباس و أنا أبين ذلك على أخصر الوجوه و أبينها إن شاء الله تعالى
فصل في كيفية الطهارة و بيان أحكامها
الطهارة على ضربين طهارة بالماء و طهارة بالتراب فالطهارة بالماء على ضربين أحدهما وضوء و الآخر غسل فالموجب للوضوء عشرة أشياء البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على السمع و البصر و كل ما أزال العقل من سكر و جنون و إغماء و غير ذلك و الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل. و الموجب 25 للغسل خمسة أشياء من هذه الأشياء و هي الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة على بعض الوجوه و مس الأموات من الناس على ما ذكرناه. فَالْوُضُوءُ له مقدمات و هو أنه إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة 26 و الدُّخُولَ إِلَى الْخَلَاءِ فَلْيُغَطِّ رَأْسَهُ وَ يُدْخِلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ لْيَقُلْ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَ إِذَا قَعَدَ لِلْحَاجَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ لَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ بِالْبَوْلِ وَ لَا الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ لَا يَبُولَنَّ فِي جُحْرَةِ الْحَيَوَانِ وَ لَا يُطَمِّحْ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ وَ يَتَجَنَّبُ الْمَشَارِعَ وَ الشَّوَارِعَ وَ أَفْنِيَةَ الدُّورِ وَ فَيْءَ النُّزَّالِ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ لَا يَبُولُ وَ لَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ لَا الرَّاكِدِ. وَ يُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ عِنْدَ الْحَدَثِ وَ السِّوَاكُ وَ الْكَلَامُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ أَوْ تَدْعُوَهُ 27 إِلَى ذَلِكَ ضَرُورَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَلْيَسْتَنْجِ فَرْضاً وَاجِباً بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ-
وَ إِنْ غَسَلَ الْمَوْضِعَ كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحِجَارَةِ وَ الْمَاءِ كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْحِجَارَةِ أَجْزَأَهُ فَأَمَّا مَجْرَى الْبَوْلِ فَلَا يُجْزِي 28 غَيْرُ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ 29 وَ كُلُّ مَا أَزَالَ الْعَيْنَ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ تُرَابٍ قَامَ مَقَامَ الْحِجَارَةِ وَ لَا يَسْتَنْجِ 30 بِالْيَمِينِ مَعَ الِاخْتِيَارِ. وَ لْيَقُلْ إِذَا اسْتَنْجَى-: اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي 31 وَ حَرِّمْهُمَا 32 عَلَى النَّارِ وَ وَفِّقْنِي لِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ. ثُمَّ يَقُومُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَ يَقُولُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخَلَّى فِيهِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا فَإِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ وَضَعَ الْإِنَاءَ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَقُولُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَاءِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ النَّوْمِ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ فَيَتَمَضْمَضُ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُنَّةً وَ اسْتِحْبَاباً-
وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ 33 . ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي طَيِّبَاتِ الْجِنَانِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ رَيْحَانَهَا ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى مَحَادِرِ شَعْرِ الذَّقَنِ طُولًا وَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ 34 عَرْضاً وَ مَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَ لَا يَلْزَمُ تَخْلِيلُ شَعْرِ 35 اللِّحْيَةِ وَ يَكْفِي إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهَا إِلَى مَا يُحَاذِي الذَّقَنَ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ وَ يَقُولُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ- اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَ غَسْلُ الْوَجْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَرِيضَةٌ وَ الثَّانِيَةُ سُنَّةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ وَ هُوَ تَكَلُّفٌ. ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ يَسْتَوْعِبُ غَسْلَ جَمِيعِهِ يَبْتَدِئُ مِنَ الْمِرْفَقِ وَ يَنْتَهِي إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ يَقُولُ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِشِمَالِي 36 وَ حَاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً . وَ غَسْلُ الْيَدِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَرِيضَةٌ وَ الثَّانِيَةُ سُنَّةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ تَكَلُّفٌ غَيْرُ مُجْزِئٍ وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ وَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ يَبْتَدِئُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي-
وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ 37 ثُمَّ يَمْسَحُ بِمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ مِنَ النَّدَاوَةِ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ 38 أَصَابِعَ مَضْمُومَةً وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ غَشِّنِي رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ 39 وَ لَا يُكَرِّرُ مَسْحَ الرَّأْسِ بِحَالٍ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرِجْلَيْهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِمَا وَ يَمْسَحُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ هُمَا النَّاتِيَانِ فِي وَسَطِ الْقَدَمِ بِبَقِيَّةِ النَّدَاوَةِ أَيْضاً مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ 40 سَعْيِي فِيمَا 41 يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
و أما الغسل فموجبه الخمسة الأشياء التي قدمنا ذكرها و نحن نفرد لكل قسم 42 من ذلك بابا مفردا إن شاء الله
فصل في ذكر الجنابة و كيفية الغسل منها
الجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال 43 الماء الدافق على كل حال في النوم و اليقظة بشهوة و غير شهوة و على كل حال رجلا كان أو امرأة و الثاني الجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء أنزل أو لم ينزل و حكم المرأة في ذلك مثل حكم الرجل سواء و متى حصل 44
جنبا فلا يجوز له دخول شيء من المساجد إلا عابر سبيل عند الضرورة و لا يضع فيها شيئا مع الاختيار و لا يمس كتابة المصحف و لا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى و أسماء أنبيائه و أئمته 45 و يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم الأربعة 46 فإنه لا يقرأ منها شيئا على حال 47 و يكره له أن يأكل أو يشرب إلا عند الضرورة و عند ذلك يتمضمض و يستنشق و يكره له النوم إلا بعد الوضوء و يكره له الخضاب. فإذا أراد الغسل فالواجب 48 على الرجل أن يستبرئ نفسه بالبول و ليس بواجب ذلك على النساء و يستحب 49 أن يغسل فرجه و جميع الموضع الذي 50 أصابه شيء من النجاسة ثم يغسل يده ثلاث مرات استحبابا و ينوي الغسل إذا أراد الاغتسال و يقصد بذلك استباحة الصلاة أو رفع حكم الجنابة و يستحب أن يقدم المضمضة و الاستنشاق و ليسا بواجبين 51 ثم يبتدئ فيغسل رأسه جميعه و يوصل الماء إلى جميع أصول شعره و يميز الشعر 52 بأنامله و يخلل أذنيه بإصبعيه ثم يغسل جانبه الأيمن مثل ذلك ثم يغسل الجانب الأيسر 53 و يمر يده على جميع بدنه حتى لا يبقى موضع إلا و يصل الماء إليه و أقل ما يجزئ من الماء ما يكون به غاسلا و الإسباغ 54 بصاع فما زاد عليه. و يستحب أن يقول عند الغسل
اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً- إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
و يكره 55 الخضاب و الترتيب واجب في غسل الجنابة و الموالاة ليست بواجبة 56
فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس
الحائض التي 57 ترى الدم الأسود الخارج بحرارة و يتعلق به أحكام مخصوصة و لقليل أيامها 58 حد فإذا رأت هذا الدم فإنه يحرم عليها الصوم و الصلاة 59 و لا يجوز لها دخول المساجد إلا عابرة سبيل و لا يصح منها الاعتكاف و لا الطواف و يحرم على زوجها وطؤها 60 فإن وطئها كانت عليه عقوبة و تلزمه كفارة و لا يجوز 61 لها قراءة العزائم و يجوز 62 قراءة ما عداها و لا يصح طلاقها و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة و يكره لها مس المصحف و يحرم عليها مس كتابة القرآن و يكره لها 63 الخضاب و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة 64 و ما بينهما بحسب العادة فإذا انقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام 65 اغتسلت و إن لم ينقطع كان حكمها حكم الاستحاضة 66 و إن رأت أقل من ثلاثة أيام كان أيضا مثل ذلك و إن انقطع بعد الثلاثة و قبل العشرة 67 استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض و إن خرجت نقية كان عليها الغسل و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة و يزيد عليها 68 بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها الدخول في الصلاة. و أما المستحاضة فهي التي ترى الدم الأصفر البارد 69 أو رأت الدم بعد العشرة من أيام الحيض أو النفاس و لها ثلاثة أحوال إن رأت الدم القليل 70 و هو ما لا يظهر على القطنة إذا احتشت به 71 فعليها تجديد الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة عند كل صلاة و إن رأت أكثر من ذلك و هو أن يظهر من الجانب الآخر و لا يسيل فعليها غسل 72 لصلاة الغداة و تجديد الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة لباقي الصلوات و إن رأت أكثر من ذلك و هو أن يسيل من خلف الخرقة فعليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما و غسل لصلاة الليل و صلاة الغداة أو لصلاة الغداة وحدها إن لم تصل
صلاة الليل و حكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله 73 المستحاضة لا يحرم 74 عليها ما يحرم على الحائض بحال 75 . و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة فإذا 76 رأت الدم عند ذلك كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات و المكروهات و أكثر أيام النفاس عشرة أيام و روي ثمانية عشر يوما و الأول أحوط و ليس لقليله حد و يجوز 77 أن يكون ساعة و ترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل و الصلاة
فصل في ذكر الأغسال المسنونة
الأغسال المسنونة ثمانية و عشرون غسلا غسل يوم الجمعة و ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه و ليلة سبع عشرة منه و تسع عشرة 78 و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين 79 و ليلة الفطر و يوم الفطر و يوم الأضحى و غسل الإحرام و عند دخول الحرم و دخول المسجد الحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول مسجد النبي ع 80 و عند زيارة النبي و عند زيارة الأئمة و يوم الغدير و يوم المباهلة و غسل التوبة و غسل المولود و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركه 81 متعمدا و عند صلاة الحاجة و عند صلاة الاستخارة
فصل في ذكر أحكام المياه