کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و الذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل و رأسه في الركوع لأن رسول الله ص كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ 6655 ..
بيان قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف و جبل و قال في النهاية فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة هو الذي يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره و قيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه و دبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة و هو تصحيف و الصحيح بالمهملة و قال في المعجمة ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع و
منه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة.
هكذا جاء في رواية و المشهور بالمهملة انتهى.
أقول أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة.
و قال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوب رأسه و لا يقنعه صوب رأسه نكسه و صوب يده أي حطها و لا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره و قد أقنعه يقنعه إقناعا.
و قال في الذكرى يكره في الركوع خمسة أشياء التبازخ و هو تسريح الظهر و إخراج الصدر و هو بالزاء و الخاء المعجمتين الثاني التدبيح بالخاء و الحاء و هو أن يقبب الظهر و يطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي ص و روي أيضا بالذال المعجمة و الدال أعرف و النهي للكراهة هنا.
15- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِي قَبْرِهِ 6656 .
دعوات الراوندي، عنه ع مثله.
16- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِيَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ بِمِثْلِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِيَامِ 6657 .
توضيح أي ضاعف ثواب تلك الأعمال بسبب الصلاة و يدل على استحبابها في تلك الأحوال و قال في الدروس تجوز الصلاة على النبي و آله في الركوع و السجود و قال في الذكرى و تجوز الصلاة على النبي و آله في الركوع و السجود بل يستحب.
17- مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَرْكَعُ عَبْدٌ لِلَّهِ رُكُوعاً عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا زَيَّنَهُ اللَّهُ بِنُورِ بَهَائِهِ وَ أَظَلَّهُ فِي ظِلَالِ كِبْرِيَائِهِ وَ كَسَاهُ كِسْوَةَ أَصْفِيَائِهِ وَ الرُّكُوعُ أَوَّلٌ وَ السُّجُودُ ثاني [ثَانٍ] فَمَنْ أَتَى بِمَعْنَى الْأَوَّلِ صَلَحَ لِلثَّانِي وَ فِي الرُّكُوعِ أَدَبٌ وَ فِي السُّجُودِ قُرْبٌ وَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْأَدَبَ لَا يَصْلُحُ لِلْقُرْبِ فَارْكَعْ رُكُوعَ خَاشِعٍ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ دَخَلَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ خَافِضٍ لَهُ بِجَوَارِحِهِ خَفْضَ خَائِفٍ حَزِنٍ عَلَى مَا يَفُوتُهُ مِنْ فَائِدَةِ الرَّاكِعِينَ حُكِيَ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ كَانَ يَسْهَرُ اللَّيْلَ إِلَى الْفَجْرِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا هُوَ أَصْبَحَ تَزَفَّرَ وَ قَالَ آهِ سَبَقَ الْمُخْلِصُونَ وَ قُطِعَ بِنَا وَ اسْتَوْفِ رُكُوعَكَ بِاسْتِوَاءِ ظَهْرِكَ وَ انْحَطَّ عَنْ هِمَّتِكَ فِي الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا بِعَوْنِهِ وَ فِرَّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَ خَدَائِعِهِ وَ مَكَايِدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ عِبَادَهُ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ لَهُ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى أُصُولِ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ بِقَدْرِ اطِّلَاعِ عَظَمَتِهِ عَلَى سَرَائِرِهِمْ 6658 .
18- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِلْبَزَنْطِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ
بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ وَ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ فَعَدَدْنَا لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعاً سَوَاءً.
قال ابن إدريس و معنى ذلك و الله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم 6659 .
بيان قال في الذكرى ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام إشارة إليه لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد و ذكر هذه الرواية ثم قال و روى أبان بن تغلب 6660 أنه عد على الصادق ع في الركوع و السجود ستين تسبيحة قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما و هو حسن و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
19- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ كَلِمَةٍ أَخَفَّ عَلَى اللِّسَانِ وَ لَا أَبْلَغَ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ فَيُجْزِي أَنْ أَقُولَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَكَانَ التَّسْبِيحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَا ذِكْرُ اللَّهِ 6661 .
بيان: يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر في الركوع و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الذكر فيه و اختلفوا في موضعين.
الأول أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعين فيه التسبيح و الثاني هو المشهور بل نقل جماعة عليه الإجماع و الأول مذهب الشيخ في المبسوط و الجمل و كثير من المتأخرين و هو أقوى لهذا الخبر و غيره من الأخبار الصحيحة و الحسنة.
الثاني القائلون بالتسبيح اختلفوا على أقوال الأول جواز التسبيح مطلقا ذهب إليه السيد في الإنتصار الثاني وجوب تسبيحة واحدة كبرى و هي سبحان ربي العظيم و بحمده ذهب إليه الشيخ في النهاية الثالث التخيير بين واحدة كبرى و ثلاث صغريات و هي سبحان الله و هو ظاهر الصدوق و الشيخ في التهذيب الرابع وجوب ثلاث على المختار و واحدة على المضطر و هو منسوب إلى أبي الصلاح الخامس نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبريات إلى بعض علمائنا و على القول بوجوب التسبيح لعل الأول أقوى و الأخير أحوط و بالعمل أحرى و الأظهر على التقادير استحباب و بحمده لخلو كثير من الروايات عنه و إن اشتملت الصحاح عليه.
20- فَلَاحُ السَّائِلِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ مَا رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 6662 .
وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ زُهْدِ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَرْكَعُ فَيَسِيلُ عَرَقُهُ حَتَّى يَطَأَ فِي عَرَقِهِ مِنْ طُولِ قِيَامِهِ- 6663 فَإِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَهْلِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ 6664 .
تبيين
أقول: نسخ الحديث و الدعاء في دعاء الركوع مختلفة ففي الكافي و التهذيب 6665 في صحيحة زرارة عن الباقر ع ثم اركع و قل اللهم لك ركعت و لك أسلمت
و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات في ترسل.
و في الفقيه 6666 اللهم لك ركعت و خشعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك وجهي و سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلت الأرض مني لله رب العالمين.
و ذكر الشهيد ره في الذكرى كما في الكافي و في النفلية نحوا مما في فلاح السائل.
و قال الشهيد الثاني قدس سره و معنى ما أقلته قدماي أي حملتاه و قامتا به و معناه جميع جسمي و في الإتيان به بعد قوله خشع لك سمعي و بصري إلخ تعميم بعد التخصيص و قوله لله رب العالمين يمكن كونه خبر مبتدإ محذوف أي جميع ذلك لله و إن كان قد ذكر أن بعضه لله فإن بعضه و هو قوله و بك آمنت و عليك توكلت لم يدل لفظه على كونه له و يمكن كونه بدلا من قوله لك سمعي إلى آخره إبدال الظاهر من المضمر و التفت من الخطاب إلى الغيبة انتهى.
و أقول يحتمل كون ما أقلته مبتدأ و لله خبره و الاستنكاف الأنفة من العبادة و الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق و الاستحسار بالحاء و السين المهملتين التعب أي لا أجد من الركوع تعبا و لا كلالا و لا مشقة بل أجد لذة و راحة و أما الدعاء بعد التسبيح كما ذكره فهو مأخوذ من مصباح الشيخ و لم أر به رواية و في صحيحة زرارة ثم قل سمع الله لمن حمده و أنت منتصب قائم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العالمين و في بعض الكتب بعد قوله و العظمة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و في نهاية الشيخ بعد التسميع و التحميد أهل الجود و الجبروت و الكبرياء و العظمة و في النفلية وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أهل الكبرياء و الجود و العظمة لله
رب العالمين و قال الشهيد الثاني رحمه الله هكذا وجدته بخط المصنف ره بإثبات الألف في الله آخرا و في بعض نسخ الرسالة بخط غيره لله بغير ألف و هو الموافق لرواية زرارة عن الباقر ع برواية التهذيب و خط الشيخ أبي جعفر رحمه الله ثم على ما هنا يمكن كون أهل الكبرياء مبتدأ و الله خبره و يمكن كون أهل صفة ثانية لله و الله رب العالمين مستأنفا إما مبتدأ و خبر أو خبر مبتدإ محذوف تقديره ذلك أو هو و نحو ذلك و على حذف الألف يمكن كون لله رب العالمين تأكيدا لما سبق و يكون الجود و العظمة معطوفين على الكبرياء مجرورين و كونه خبرا للجود و العظمة معطوفة عليه و كونه خبرا للعظمة فتكون مرفوعة و الجود مجرورا على ما سبق و في الذكرى اقتصر على قوله رب العالمين و هو أوضح و اتفق كثير على أن صدر الرواية الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة خلاف ما ذكر في الرسالة انتهى.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب عموم استحباب التسميع للإمام و المأموم و المنفرد و بهذا التعميم صرح المحقق و العلامة قدس الله روحهما في المعتبر و المنتهى و أسنداه إلى علمائنا و هو الظاهر من أكثر الأخبار.
و قال بعض أفاضل المتأخرين و لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا
لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ 6667 عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ يَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ.
انتهى و لا يخفى ضعف دلالته على التخصيص و لا يتأتى تخصيص الأخبار الكثيرة به.
وَ رَوَى الْعَامَّةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 6668 .
و قال أبو حنيفة و مالك لا يزيد الإمام على سمع الله لمن حمده و لا المأموم على ربنا لك الحمد فيمكن حمل الخبر
على التقية أيضا.
و قال في الذكرى نقل في المعتبر عن الخلاف أن الإمام و المأموم يقولان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أهل الكبرياء و العظمة ثم قال و هو مذهب علمائنا و أنكر في المعتبر ربنا و لك الحمد و ذكر أن المروي ما ذكره الشيخ قال في المبسوط و إن قال ربنا و لك الحمد لم تفسد صلاته و روايتنا لا واو فيها.
و العامة مختلفون في ثبوتها و سقوطها فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها و هو منسوب إلى الشافعي و الأكثر على ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف و المعطوف هنا مقدر و الواو يدل عليه و تقديره ربنا حمدناك و لك الحمد فيكون ذلك أبلغ في الحمد و زعم بعضهم أن الواو قد تكون مقحمة في كلام العرب و هذه منها لورود اللفظين في الأخبار الصحاح عندهم.
قال ابن أبي عقيل و روي اللهم لك الحمد ملء السماوات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد 6669 و الذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح و إليه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنيد و لم يقيده بالمأموم.
و استحب في الذكر هنا بالله أقوم و أقعد و ذهب ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه و ابن إدريس و صرح به أبو الصلاح و ابن زهرة إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه و باقي الأذكار بعد انتصابه و هو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه و هو قول الأكثر انتهى.