کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
رب العالمين و قال الشهيد الثاني رحمه الله هكذا وجدته بخط المصنف ره بإثبات الألف في الله آخرا و في بعض نسخ الرسالة بخط غيره لله بغير ألف و هو الموافق لرواية زرارة عن الباقر ع برواية التهذيب و خط الشيخ أبي جعفر رحمه الله ثم على ما هنا يمكن كون أهل الكبرياء مبتدأ و الله خبره و يمكن كون أهل صفة ثانية لله و الله رب العالمين مستأنفا إما مبتدأ و خبر أو خبر مبتدإ محذوف تقديره ذلك أو هو و نحو ذلك و على حذف الألف يمكن كون لله رب العالمين تأكيدا لما سبق و يكون الجود و العظمة معطوفين على الكبرياء مجرورين و كونه خبرا للجود و العظمة معطوفة عليه و كونه خبرا للعظمة فتكون مرفوعة و الجود مجرورا على ما سبق و في الذكرى اقتصر على قوله رب العالمين و هو أوضح و اتفق كثير على أن صدر الرواية الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة خلاف ما ذكر في الرسالة انتهى.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب عموم استحباب التسميع للإمام و المأموم و المنفرد و بهذا التعميم صرح المحقق و العلامة قدس الله روحهما في المعتبر و المنتهى و أسنداه إلى علمائنا و هو الظاهر من أكثر الأخبار.
و قال بعض أفاضل المتأخرين و لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا
لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ 6667 عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ يَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ.
انتهى و لا يخفى ضعف دلالته على التخصيص و لا يتأتى تخصيص الأخبار الكثيرة به.
وَ رَوَى الْعَامَّةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 6668 .
و قال أبو حنيفة و مالك لا يزيد الإمام على سمع الله لمن حمده و لا المأموم على ربنا لك الحمد فيمكن حمل الخبر
على التقية أيضا.
و قال في الذكرى نقل في المعتبر عن الخلاف أن الإمام و المأموم يقولان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أهل الكبرياء و العظمة ثم قال و هو مذهب علمائنا و أنكر في المعتبر ربنا و لك الحمد و ذكر أن المروي ما ذكره الشيخ قال في المبسوط و إن قال ربنا و لك الحمد لم تفسد صلاته و روايتنا لا واو فيها.
و العامة مختلفون في ثبوتها و سقوطها فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها و هو منسوب إلى الشافعي و الأكثر على ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف و المعطوف هنا مقدر و الواو يدل عليه و تقديره ربنا حمدناك و لك الحمد فيكون ذلك أبلغ في الحمد و زعم بعضهم أن الواو قد تكون مقحمة في كلام العرب و هذه منها لورود اللفظين في الأخبار الصحاح عندهم.
قال ابن أبي عقيل و روي اللهم لك الحمد ملء السماوات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد 6669 و الذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح و إليه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنيد و لم يقيده بالمأموم.
و استحب في الذكر هنا بالله أقوم و أقعد و ذهب ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه و ابن إدريس و صرح به أبو الصلاح و ابن زهرة إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه و باقي الأذكار بعد انتصابه و هو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه و هو قول الأكثر انتهى.
أقول إنما عدل المحقق قدس سره و غيره عن ربنا لك الحمد لاشتهاره بين العامة و ذلك مما يحدث الريب فيه و كذا عدلوا عما رواه ابن أبي عقيل لذلك
و لعله اختاره لأنهم رووه عن علي ع برواية عبد الله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر.
فائدة
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب رفع اليدين إنما هو في حال التكبير و أنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير و لا رفع يد حتى أن المحقق في المعتبر قال رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع و وضع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يد و هو مذهب علمائنا.
ثم قال بعد فاصلة و قد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا
رَوَى ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ 6670 قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ لِلثَّانِيَةِ.
وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ 6671 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.
و قال في الذكرى بعد نقل الروايتين و ظاهرهما مقارنة الرفع للرفع و عدم تقييد الرفع بالتكبير فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع و الحديثان أوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا و هما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع و لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنيد و الأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة و استكانة من المصلي و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه و عليه جماعة من العامة انتهى.
أقول ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع صار سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا.
و قال في الذكرى يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع و أما المأموم فيسر و أما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر لصحيحة زرارة.
21- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقَنِّعْ رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عُيُونَ الرُّكْبَتَيْنِ 6672 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6673 .
وَ مِمَّا رُوِّينَاهُ مِمَّا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ الْخُشُوعِ لَكَ وَ التَّذَلُّلِ لِطَاعَتِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6674 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ تَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 6675 .
وَ رُوِّينَا عَنْهُ أَيْضاً وَ عَنْ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ ع فِي الْقَوْلِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وُجُوهاً كَثِيرَةً مِنْهَا أَنْ تَقُولَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَهْلِ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ارْفَعْنِي فَ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - فَهَذَا وَ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يَقُولُهُ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ وَ يُجْزِئُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَجْهَرُ بِهَا وَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ 6676 .
22- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ 6677 .
بيان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات صغريات أو قدرهن من سائر الأذكار و استحباب التأني و ذم الاستعجال.
23- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع سَبِّحْ فِي رُكُوعِكَ ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ النَّبِيُّ ص اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ فَإِنْ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَجْزَأَكَ وَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِي لِلْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ 6678 .
24- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ 6679 فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَحْسِنْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ وَ إِذَا صُمْتَ فَتَوَقَّ كُلَّ مَا فِيهِ فَسَادُ صَوْمِكَ وَ إِذَا حَجَجْتَ فَتَوَقَّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ قَالَ وَ كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ فَلْيَكُنْ نَقِيّاً مِنَ الدَّنَسِ 6680 .
25- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَعْنَى الرُّكُوعِ فَقَالَ مَعْنَاهُ آمَنْتُ بِكَ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِي وَ مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَنَفَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبِّي خَالِقِي وَ الْعَظِيمُ هُوَ الْعَظِيمُ
فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالصِّغَرِ وَ عَظِيمٌ فِي مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ تَعَالَى اللَّهُ قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكَلِمَاتِ فَلَهَا وَجْهَانِ فَوَجْهٌ مِنْهُ مَعْنَاهُ أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ سَمِعَهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي يَدْعُو لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اسْمَعْ لِمَنْ حَمِدَكَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَقَلُّ مَا يَجِبُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا يَكُونُ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ مِائَةٌ وَ ثَلَاثٌ وَ خَمْسُونَ تَسْبِيحَةً فَفِي الظُّهْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْعَصْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْمَغْرِبِ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَتَمَةِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْفَجْرِ ثَمَانَ عَشْرَةَ.
26- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ 6681 إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ ص قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ 6682 .
توضيح قوله ع إنما عنى لعله ع استدل بالمقابلة في الآية و أنه لما ذكر الاكتفاء في القراءة بما تيسر ثم أمر بإقامة الصلاة و عمدة أجزاء الصلاة الركوع و السجود فيفهم منها طول اللبث فيهما أو يقال يفهم من الإقامة الاعتدال و الاستواء فينبغي أن يكون الركوع و السجود مثل القراءة و الأول أظهر.
27- الذِّكْرَى، قَالَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ 6683 .
قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 6684 .
وَ مِنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَعْتَدِلُ فِي الرُّكُوعِ مُسْتَوِياً حَتَّى يُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ 6685 .
28- الْعِلَلُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ 6686 .
29- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ 6687 .