کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و لعله اختاره لأنهم رووه عن علي ع برواية عبد الله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر.
فائدة
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب رفع اليدين إنما هو في حال التكبير و أنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير و لا رفع يد حتى أن المحقق في المعتبر قال رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع و وضع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يد و هو مذهب علمائنا.
ثم قال بعد فاصلة و قد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا
رَوَى ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ 6670 قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ لِلثَّانِيَةِ.
وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ 6671 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.
و قال في الذكرى بعد نقل الروايتين و ظاهرهما مقارنة الرفع للرفع و عدم تقييد الرفع بالتكبير فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع و الحديثان أوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا و هما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع و لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنيد و الأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة و استكانة من المصلي و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه و عليه جماعة من العامة انتهى.
أقول ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع صار سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا.
و قال في الذكرى يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع و أما المأموم فيسر و أما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر لصحيحة زرارة.
21- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقَنِّعْ رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عُيُونَ الرُّكْبَتَيْنِ 6672 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6673 .
وَ مِمَّا رُوِّينَاهُ مِمَّا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ الْخُشُوعِ لَكَ وَ التَّذَلُّلِ لِطَاعَتِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6674 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ تَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 6675 .
وَ رُوِّينَا عَنْهُ أَيْضاً وَ عَنْ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ ع فِي الْقَوْلِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وُجُوهاً كَثِيرَةً مِنْهَا أَنْ تَقُولَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَهْلِ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ارْفَعْنِي فَ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - فَهَذَا وَ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يَقُولُهُ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ وَ يُجْزِئُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَجْهَرُ بِهَا وَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ 6676 .
22- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ 6677 .
بيان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات صغريات أو قدرهن من سائر الأذكار و استحباب التأني و ذم الاستعجال.
23- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع سَبِّحْ فِي رُكُوعِكَ ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ النَّبِيُّ ص اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ فَإِنْ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَجْزَأَكَ وَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِي لِلْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ 6678 .
24- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ 6679 فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَحْسِنْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ وَ إِذَا صُمْتَ فَتَوَقَّ كُلَّ مَا فِيهِ فَسَادُ صَوْمِكَ وَ إِذَا حَجَجْتَ فَتَوَقَّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ قَالَ وَ كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ فَلْيَكُنْ نَقِيّاً مِنَ الدَّنَسِ 6680 .
25- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَعْنَى الرُّكُوعِ فَقَالَ مَعْنَاهُ آمَنْتُ بِكَ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِي وَ مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَنَفَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبِّي خَالِقِي وَ الْعَظِيمُ هُوَ الْعَظِيمُ
فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالصِّغَرِ وَ عَظِيمٌ فِي مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ تَعَالَى اللَّهُ قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكَلِمَاتِ فَلَهَا وَجْهَانِ فَوَجْهٌ مِنْهُ مَعْنَاهُ أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ سَمِعَهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي يَدْعُو لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اسْمَعْ لِمَنْ حَمِدَكَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَقَلُّ مَا يَجِبُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا يَكُونُ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ مِائَةٌ وَ ثَلَاثٌ وَ خَمْسُونَ تَسْبِيحَةً فَفِي الظُّهْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْعَصْرِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْمَغْرِبِ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَتَمَةِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ وَ فِي الْفَجْرِ ثَمَانَ عَشْرَةَ.
26- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ 6681 إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ ص قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ 6682 .
توضيح قوله ع إنما عنى لعله ع استدل بالمقابلة في الآية و أنه لما ذكر الاكتفاء في القراءة بما تيسر ثم أمر بإقامة الصلاة و عمدة أجزاء الصلاة الركوع و السجود فيفهم منها طول اللبث فيهما أو يقال يفهم من الإقامة الاعتدال و الاستواء فينبغي أن يكون الركوع و السجود مثل القراءة و الأول أظهر.
27- الذِّكْرَى، قَالَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ 6683 .
قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 6684 .
وَ مِنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَعْتَدِلُ فِي الرُّكُوعِ مُسْتَوِياً حَتَّى يُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ 6685 .
28- الْعِلَلُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ 6686 .
29- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ 6687 .
بيان: لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الأخبار الأخر و المراد أنه ليس سنة مؤكدة أو ليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع و هو مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه و جعلهما بين ركبتيه و في الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع و لا يحرم على الأقرب و هو قول أبي الصلاح و الفاضلين و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد التحريم
و حينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة و الصحة لأن النهي عن وصف خارج.
و عد أيضا من المكروهات الركوع و يده تحت ثيابه و قال ابن الجنيد و لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل و قال أبو الصلاح يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب و أطلق انتهى و التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية 6688 عمار عن الصادق ع.
30- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ 6689 .
31- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ قَالُوا وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أُحِبُّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ خِرَّ سَاجِداً 6690 .
الْمُنْتَهَى، فِي الصَّحِيحِ عَنِ الثَّلَاثَةِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ رُكْبَتَيْكَ 6691 .
بيان يدل على الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين و عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة فمن بعضها يظهر ذلك و من بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة و ادعيا عليه الإجماع من غير أبي حنيفة و لعلهما سامحا في التعبير بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى و يدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه
الرواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رءوس الأصابع و صرح الشيخ علي و الشهيد الثاني رحمه الله بأن وصول شيء من رءوس الأصابع غير كاف و لا ريب أنه أحوط و نقلوا الإجماع على عدم وجوب وضع اليد و أن المعتبر إمكان وصولها و أما الوضع فهو مستحب و يظهر من بعض الأخبار 6692 الوجوب و الأحوط عدم الترك إلا لضرورة.
32- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ.
33- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ 6693 .