کتابخانه روایات شیعه
لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ 650 وَ قَوْلُهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ 651 وَ رَمْيُ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً عَلَى دِينِهِ.
بعث الله النبي ص بخمسة أسياف
18 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 652 قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لَا تُغْمَدُ 653 إِلَى أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا 654 فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَلْفُوفٌ 655 وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا يَعْنِي فَإِنْ آمَنُوا فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ 656 ... وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ
فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا السَّيْفُ وَ الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ مَا لَهُمْ فَيْءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ عَلَى مَا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً 657 نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ 658 فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ فَإِذَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَرُمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَمْ يَحِلَّ لَنَا نِكَاحُهُمْ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَعْنِي التُّرْكَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الْخَزَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً 659 يَعْنِي الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَلْفُوفُ 660 فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّأْوِيلِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ 661 وَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ 662 كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ قَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ تَحْتَ هَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَلَاثاً وَ هَذِهِ هِيَ وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ 663 لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيهِمْ يَوْمَ الْبَصْرَةِ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ 664 وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ 665 فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 666 فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا 667 فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
حدود الصداقة خمسة
19 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيِ 668 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الْحُدُودُ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى كَمَالِ الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ مَالٌ وَ لَا وِلَايَةٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَيْهِ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.
المؤمن يتقلب في خمسة من النور
20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَتَقَلَّبُ 669 فِي خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ كَلَامُهُ نُورٌ وَ مَنْظَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى النُّورِ.
الدعائم التي بني عليها الإسلام خمس
21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ
جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ يُجْعَلْ فِي الْوَلَايَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً صَلَّى قَاعِداً وَ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ صَحِيحاً كَانَ أَوْ مَرِيضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ وَاجِبَةٌ.
أسماء مكة خمسة
22 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ مَكَّةَ خَمْسَةٌ أُمُّ الْقُرَى وَ مَكَّةُ وَ بَكَّةُ وَ الْبَسَّاسَةُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَخْرَجَتْهُمْ وَ أَهْلَكَتْهُمْ وَ أُمُّ رُحْمٍ 670 كَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا.
فرض الله عز و جل على العباد في اليوم و الليلة خمس صلوات
23 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ.
المستهزءون بالنبي ص خمسة
24 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ رَفَعَهُ قَالَ: الْمُسْتَهْزِءُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ وَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ وَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ الزُّهْرِيُّ وَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَ الْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةُ الثَّقَفِيُّ.
25 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ الْعَبَّاسِيُ 671 عَنْ أَبِيهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَيْلِيِ 672 قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِيَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ فِيمَا أَجَابَهُ عَنْهُ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فَأَمَّا الْمُسْتَهْزِءُونَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 673 فَقَتَلَ اللَّهُ خَمْسَتَهُمْ قَدْ قَتَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَإِنَّهُ مَرَّ بِنَبْلٍ 674 لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي خُزَاعَةَ قَدْ رَاشَهُ فِي الطَّرِيقِ فَأَصَابَتْهُ شَظِيَّةٌ مِنْهُ فَانْقَطَعَ أَكْحَلُهُ 675 حَتَّى أَدْمَاهُ فَمَاتَ وَ هُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي رَبُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمَّا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ فَإِنَّهُ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ لَهُ إِلَى كَدَاءَ 676 فَتَدَهْدَهَ تَحْتَهُ حَجَرٌ فَسَقَطَ فَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً فَمَاتَ وَ هُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي رَبُّ مُحَمَّدٍ وَ
أَمَّا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ يَسْتَقْبِلُ ابْنَهُ زَمْعَةَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَاسْتَظَلَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَ كدَاءَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَأَخَذَ رَأْسَهُ فَنَطَحَ بِهِ الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ امْنَعْ هَذَا عَنِّي فَقَالَ مَا أَرَى أَحَداً يَصْنَعُ بِكَ شَيْئاً إِلَّا نَفْسُكَ فَقَتَلَهُ وَ هُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي رَبُّ مُحَمَّدٍ: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه و يقال فِي خَبَرٍ آخَرَ فِي الْأَسْوَدِ قَوْلٌ آخَرُ يُقَالُ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ قَدْ دَعَا عَلَيْهِ أَنْ يُعْمِيَ اللَّهُ بَصَرَهُ وَ أَنْ يُثْكِلَهُ وُلْدَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَاءَ حَتَّى صَارَ إِلَى كَدَاءَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع بِوَرَقَةٍ خَضْرَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ فَعَمِيَ وَ بَقِيَ حَتَّى أَثْكَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وُلْدَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ مَاتَ وَ أَمَّا الْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي السَّمُومِ فَتَحَوَّلَ حَبَشِيّاً فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ أَنَا الْحَارِثُ فَغَضِبُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَ هُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي رَبُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمَّا الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ 677 فَإِنَّهُ أَكَلَ حُوتاً مَالِحاً فَأَصَابَهُ غَلَبَةُ الْعَطَشِ فَلَمْ يَزَلْ يَشْرَبُ الْمَاءَ حَتَّى انْشَقَّ بَطْنُهُ فَمَاتَ وَ هُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي رَبُّ مُحَمَّدٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا لَهُ يَا مُحَمَّدُ نَنْتَظِرُ بِكَ إِلَى الظُّهْرِ فَإِنْ رَجَعْتَ عَنْ قَوْلِكَ وَ إِلَّا قَتَلْنَاكَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ص مَنْزِلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ مُغْتَمّاً بِقَوْلِهِمْ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع سَاعَتَهُ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ هُوَ يَقُولُ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ يَعْنِي أَظْهِرْ أَمْرَكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ ادْعُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْمُسْتَهْزِءِينَ وَ مَا أَوْعَدُونِي قَالَ لَهُ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ كَانُوا عِنْدِي السَّاعَةَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ قَدْ كُفِيتَهُم فَأَظْهَرَ أَمْرَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه في آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة
الصلاة على الميت خمس تكبيرات