کتابخانه روایات شیعه
فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.
1244 - 36- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتُهَا وُجُوبُهَا.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَقْتَيْنِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ أَنَّ أَوَّلَهَا غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ وَ آخِرَهَا غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ قُرْبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّسَاعِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَأَنَّى فِي صَلَاتِهِ وَ صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ لَكَانَ فَرَاغُهُ مِنْهَا عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ فَكَأَنَّ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَاحِدٌ لِضِيقِ مَا بَيْنَهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
1245 - 37- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
فَأَمَّا وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَهُوَ سُقُوطُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ آخِرُهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ الْأَعْذَارِ وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ أَكْثَرَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وَقْتِ الصَّلَاتَيْنِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1246 - 38- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ.
1247 - 39- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1248 - 40- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ قَالا كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي الطَّرِيقِ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْنَا وَ أَيُّ شَيْءٍ الشَّفَقُ قَالَ الْحُمْرَةُ.
1249 - 41- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ الْبَطِيحِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
1250 - 42- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.
1251 - 43- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ تُحْمَلَ مَا كَانَ مِنْهَا مُقَيَّداً بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ عَدَمِ عُذْرٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ الْجَوَازِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ وَ الْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ السَّفَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْذَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَالِ السَّفَرِ وَ حَالِ الضَّرُورَةِ.
1252 - 44- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَجَّلَ عِشَاءُ الْآخِرَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.
1253 - 45- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.
1254 - 46- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ أَوْ مَطَرٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ انْصَرَفُوا.
وَ أَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَيْضاً أَنَّهُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَقْصَاهُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْعَوَارِضِ مِنَ الْعِلَلِ وَ الْمُهِمَّاتِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1255 - 47- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.
1256 - 48- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ.
1257 - 49- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.
1258 - 50- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا يَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ لِمَنْ دَامَتْ عِلَّتُهُ أَوْ ضَرُورَتُهُ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا يَكُونُ مُتَمَكِّناً مِنَ الصَّلَاةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَفُوتُ وَقْتُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِشَارَةً إِلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ.
150- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
1259 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حَسَناً.
1260 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ.
1261 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1262 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1263 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ 1264 وَ اسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا مَوْلَايَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّ لِي كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا يَبِينُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ 1265 وَ مَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَ لَيْسَ
هُوَ الْأَبْيَضَ صُعُداً وَ لَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ فِي الصِّيَامِ وَ كَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الصَّلَاةَ.
1266 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.
1267 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ هُذَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ 1268 .
1269 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتُهُ يَعْتَرِضُ كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ.
1270 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
1271 - 10 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ مَنْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1272 - 11- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
1273 - 12- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ.
1274 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْيَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ.