کتابخانه روایات شیعه
وَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً وَ الرَّابِعُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ ثُمَّ يُسِرَّ ذَلِكَ وَ يَكْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَ إِذَا كَانَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ كَمَلَتِ النَّصِيحَةُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: اسْتَشِيرُوا الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ خِلَافَ الْوَرِعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ يُمْنٌ وَ رُشْدٌ وَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَطَبَ 636 .
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع فَذَكَرْنَا أَبَاهُ فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا تُوَازَى بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ 637 فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ فِي الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ اتِّبَاعُهُمْ.
عَنْهُ ع وَ مِمَّا أَوْصَى ص بِهِ عَلِيّاً ع قَالَ لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ قَالَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ.
عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَشُورَةَ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِحُدُودِهَا كَانَ ضَرَرُهَا أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهَا فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَسْتَشِيرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَدَيِّناً وَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً وَ الرَّابِعُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ لَكَ وَ إِذَا كَانَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ كَعِلْمِكَ بِهِ أَجْهَدَ فِي النَّصِيحَةِ وَ كَمَلَتِ الْمَشُورَةُ.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَطْوَعُهُمْ لِلَّهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ قَالَ مَنِ اتَّهَمَ اللَّهَ قُلْتُ أَ وَ أَحَدٌ يَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِيَرَةُ بِمَا يَكْرَهُ فَيُسْخِطُ ذَلِكَ فَهُوَ الْمُتَّهِمُ لِلَّهِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص ثُمَّ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص وَ يُتِمُّ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً.
وَ سَأَلَهُ ع مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَسْرِيُّ عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ ع اسْتَخِرِ اللَّهَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ قَالَ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولُ فِي دُبُرِهِمَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي كَرِهَتْ نَفْسِي ذَلِكَ أَمْ أَحَبَّتْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ثُمَّ يَعْزِمُ.
وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رُبَّمَا رَكِبْتُ الْحَاجَةَ ثُمَّ أَنْدَمُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ الِاسْتِخَارَةُ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقُلْ بَعْدَ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ مَا عَزَمْتُ بِهِ مِنْ أُمُورِي خِيَارَ بَرَكَةٍ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً يَقُولُ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ فِي عَافِيَةٍ بِقُدْرَتِهِ ثُمَّ ائْتِ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا تَتَّهِمْ رَبَّكَ فِيمَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ.
مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِيَرَةِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا.
في صلاة الاستخارة
سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ 638 فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً نَذْكُرُ الْبَحْرَ وَ الْبَرَّ إِلَى مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَيْرِ طَرِيقِ الْبَرِّ فَقَالَ لَهُ فَأْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ وَ إِلَيَّ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا سُورَةَ الْحَشْرِ وَ الرَّحْمَنِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى يُسْرِي وَ إِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي.
عَنْ نَاجِيَةَ 639 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنَ الْعَبِيدِ أَوِ الدَّوَابِّ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ وَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ [عَزَّ] وَ قال [جَلَ] فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.
صلاة أخرى
رَوَى مُرَازِمٌ 640 قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ وَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي قَالَ فَسَأَلْتُهُ أَيَّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
صلاة أخرى
رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ فَتَفَرَّقَ مِنِّي فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي فَقَالَ ع لِي إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لْيَكُنْ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ.
صلاة أخرى
رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ افْعَلْ وَ فِي ثَلَاثٍ أُخْرَى خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً فَقُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا.
برواية أخرى
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا عَزَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ شِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ بَيْعٍ تَطَهَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ وَ قَرَأَ فِيهِمَا سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاقْدِرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ
نَفْسِي ذَلِكَ أَوْ أَحَبَّتْ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ يَمْضِي وَ يَعْزِمُ.
صلاة أخرى
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ مَنْ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ شَاوِرْ رَبَّكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ وَ اكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ 641 ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ وَ قُلْ يَا اللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ خَيْرٌ وَ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَافِيَةٍ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَا فَلَا تَفْعَلْ هَكَذَا تُشَاوِرُ رَبَّكَ.
صلاة أخرى
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَ تُسَمِّيهِ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ مَكَانَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ لِلْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَإِذَا شَرَطْتَ فِي قَوْلِكَ كَانَ ذَلِكَ شَرْطَكَ إِنِ اسْتُجِيبَ لَكَ وَ لَكِنْ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ
الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ إِنَّكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُرِيدُهُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ.
عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ كَانَ بَعْضُ آبَائِي يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ فَإِنَّكَ لَطِيفٌ لِذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ.
عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
صلاة القرعة في المصحف
يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا فَرَغَ دَعَا بِدُعَائِهَا ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَنْوِي فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ بَدْءاً وَ عَوْداً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا وَ شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا رَأْسَ آيَةٍ مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشْرَ أَسْطُرٍ مِنْ ظَهْرِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ ثُمَّ يُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِياً لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ حَاجَتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنِ الْيَسَعِ الْقُمِّيِ 642 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِيدُ الشَّيْءَ فَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ فَلَا يُوفَقُ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[صلاة الحاجة]
في طلب الحاجة
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَلَبَ خَاتَمَهُ إِلَى بَطْنِ كَفِّهِ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِيَتِهِمْ لَمْ يَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ.
في صلاة الحاجة
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِيبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ تَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِنْ مَرَضِي أَوْ رَدَدْتَنِي مِنْ سَفَرِي أَوْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا لَآتَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَ هِيَ الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ.
صلاة أخرى
إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَهَا وَ حِينَ تَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الثَّانِيَةِ تَقْرَأُ آخِرَ الْحَشْرِ وَ سِتَّ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيدِ وَ قُلْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَضَيْتَ الْحَاجَةَ وَ إِلَّا فَفِي الثَّانِيَةِ وَ إِلَّا فَفِي الثَّالِثَةِ.
صلاة أخرى