کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

فقه القرآن

الجزء الأول‏ [مقدمات التحقيق‏] كلمة سماحة المرجع الدينى الكبير آية اللّه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ دام ظله الوارف‏ [مقدمة المحقق‏] ترجمة المؤلّف‏ نسبه و نسبته: اسرته: مكانته العلمية: أساتذته و شيوخه: تلامذته و الراوون عنه: آثاره العلمية: شعره: وفاته و مدفنه: مصادر ترجمته: فى طريق التّحقيق‏ [مقدمة المؤلف‏] كتاب الطهارة فصل اعلم أن الأدلة كلها أربعة باب وجوب الطهارة و كيفيتها و ما به تكون و ما ينقضها باب الوضوء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الغسل‏ فصل‏ فصل‏ باب التيمم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الطهارة من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الحيض و الاستحاضة و النفاس‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام المياه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل فيما ينقض الطهارتين‏ باب توابع الطهارة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات في الخبر مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصلاة [باب وجوب الصلاة] فصل‏ فصل‏ باب ذكر المواقيت‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر القبلة [القبلة و تغييرها] فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ستر العورة و ذكر المكان و اللباس مما يجوز الصلاة عليه و فيه و ذكر الأذان و الإقامة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يقارن حال الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب هيآت الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الصلاة و تركها فصل‏ باب ذكر صلاة الليل و ذكر جميع النوافل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الجمعة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الجماعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب الصلاة في السفر فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة الخوف‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فضل المساجد و ما يتعلق بها من الأحكام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة العيدين و الاستسقاء و الكسوف و غير ذلك‏ باب الصلاة على الموتى و أحكامهم‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصوم‏ [باب في وجوبه‏] فصل‏ باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب من له عذر أو ما يجري مجرى العذر فصل‏ فصل‏ باب في النية و في علامة أول الشهر و آخره‏ فصل‏ فصل‏ باب أقسام الصوم الواجب‏ الفصل الأول في الصوم الذي هو كفارة الظهار الفصل الثاني في صوم كفارة قتل الخطإ الفصل الثالث في صوم كفارة اليمين‏ الفصل الرابع في صيام أذى حلق الرأس‏ الفصل الخامس في صوم دم المتعة الفصل السادس في صوم جزاء الصيد الفصل السابع في صوم النذر الفصل الثامن في صوم الاعتكاف‏ الفصل التاسع في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر الفصل العاشر في صيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا باب مسائل شتى من ذلك‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الزكاة و جميع العبادات المالية باب في وجوب الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الأول فيما تجب فيه الزكاة و كيفيتها و ما تستحب فيه الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثاني في ذكر من يستحق الزكاة و أقل ما يعطى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثالث في ذكر من يجب عليه الزكاة و ذكر أحكام الزكاة كلها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر الخمس و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأنفال: فصل‏ فصل‏ باب زكاة الفطرة فصل‏ باب الجزية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الحج‏ [في وجوب الحج‏] فصل‏ فصل‏ باب في أنواع الحج‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تفصيل أفعال الحج المتمتع‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فرائض الحج و سننه و ما يجري مجراها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المناسك و ما يتعلق بها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الذبح و الحلق و رمي الجمار فصل‏ باب في ذكر أيام التشريق يكون فيها رمي الجمرات على ما ذكر فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المحرم اجتنابه‏ باب نهي المحرم من الإخلال و التعدي و التقصير فصل‏ باب تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المحصور و المصدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العمرة المفردة فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الجهاد باب فرض الجهاد و من يجب عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المرابطة باب حكم من ليس له نهضة إلى الجهاد باب حكم القتال في الشهر الحرام‏ فصل‏ باب في الآيات التي تحض على القتال‏ فصل‏ باب أصناف الكفار الذين يجب جهادهم و حكم الأسارى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر و ذكر ما يتعلق به‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المهادنة فصل‏ باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام أهل البغي‏ فصل‏ باب حكم المحاربين و السيرة فيهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم المرتدين و كيفية حالهم‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الوكالات‏ باب أحكام الدين‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الدين و حكم المدين المعسر فصل‏ باب القرض‏ باب قضاء الدين عن الميت‏ باب الصلح‏ باب الكفالة باب الحوالة باب الوكالة فصل‏ فصل‏ باب اللقطة و الضالة باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الشهادات‏ [في شروطها] باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر ما يلزم الشهود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تحمل الشهادة و آدابها فصل‏ فصل‏ باب شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب منه و عليه و ذكر من تقبل شهادته منهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب شهادة من خالف الإسلام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة الفهرس‏ الجزء الثاني‏ كتاب القضايا [الحكم بين الناس‏] باب الحث على الحكم بالعدل و المدح عليه و ذكر عقوبة من يكون بخلافه‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب أن يكون القاضي عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب كيفية الحكم بين أهل الكتاب‏ فصل‏ باب نوادر من الأحكام: فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب المكاسب‏ [وجوه المكاسب‏] باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المحظورة و المكروهة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المباحة: فصل‏ باب التصرف في أموال اليتامى‏ باب من يجبر الإنسان على نفقته‏ باب السبق و الرماية باب الزيادات‏ كتاب المتاجر [في جواز التجارة] باب آداب التجارة فصل‏ باب أحكام الربا فصل‏ باب البيع بالنقد و النسيئة و الشرط في العقود فصل‏ فصل‏ باب في أشياء تتعلق بالمبايعة و نحوها فصل‏ فصل‏ باب الرهن و أحكامه‏ فصل‏ باب الوديعة باب العارية باب الإجارات‏ باب الشركة و المضاربة فصل‏ باب الشفعة باب المزارعة و المساقاة باب الإفلاس و الحجر فصل‏ فصل‏ باب الغصب‏ كتاب النكاح‏ [في استحبابه‏] باب ما أحل الله من النكاح و ما حرم منه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه ما وراء ذوات المحارم القرابية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ضروب النكاح‏ باب ذكر النكاح الدائم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الصداق و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ باب المتعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العقد على الإماء و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب نفقات الزوجات و المرضعات و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في ذكر ملك الأيمان‏ باب ما يحرم النظر إليه منهن و ما يحل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب اختيار الأزواج و من يتولى العقد عليهن‏ فصل‏ فصل‏ باب في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح و جوازها بالتعريض‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يستحب فعله عند العقد و آداب الخلوة فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: كتاب الطلاق‏ باب أقسام الطلاق و شرائطه‏ فصل في طلاق التي لم يدخل بها فصل في طلاق التي دخل بها و لم تبلغ المحيض و لا تكون في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق الآيسة من المحيض و في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق المستقيمة الحيض‏ فصل في طلاق الحامل المستبين حملها فصل في طلاق المستحاضة و طلاق الغائب عن زوجته و طلاق الغلام و العبد باب بيان شرائط الطلاق‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة على اختلاف أحوالها فصل‏ فصل‏ باب كيفية الطلاق الثلاث و حكم المراجعة و التراجع و العضل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المرأة في عدتها فصل‏ باب ما يكون كالسبب للطلاق‏ فصل‏ باب ما يؤثر في أنواع الطلاق‏ باب ما يلحق بالطلاق‏ فصل في الظهار فصل في الإيلاء فصل في اللعان‏ فصل في الارتداد باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب العتق و أنواعه‏ [عتق النبي ص زيدا] باب من إذا ملك العتق في الحال‏ باب من يصح ملكه و من لا يصح‏ باب بيع أمهات الأولاد باب الولاء باب أن المملوك لا يملك شيئا باب المكاتبة فصل‏ فصل‏ باب التدبير باب الزيادات‏ مسألة كتاب الأيمان و النذور و الكفارات‏ [اليمن ما هي‏] باب في أقسام الأيمان و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب حفظ اليمين‏ [انعقاد اليمين‏] فصل‏ فصل‏ باب أقسام النذور و العهود و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب أقسام العهد باب الكفارات‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الصيد و الذباحة [في إباحة الصيد] باب أحكام الصيد فصل‏ فصل‏ باب ما يحرم من الصيد فصل‏ باب الذبح‏ باب ما يحل أو يكره لحمه‏ فصل‏ باب ما حلل من الميتة و ما حرم من المذكى‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الأطعمة و الأشربة الحلال هو الجائز من الأفعال‏ باب ما أباحه الله من الأطعمة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأطعمة المحظورة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأشربة المباحة و المحظورة فصل‏ فصل‏ باب بيان تحريم الخمر: فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ [في إنفحة الميتة] مسألة كتاب الوقوف و الصدقات‏ [الحث على الوقف و الصدقة] باب كيفية الوقف و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الهبة و أحكامها فصل‏ باب الزيادات‏ كتاب الوصايا [الوصية ما هي‏] باب الحث على الوصية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الوصية للوارث و غيره من القرابات و أحكام الأوصياء فصل‏ باب ما على وصي اليتيم‏ فصل‏ باب الوصية المبهمة: باب الوصية التي يقال لها راحة الموت‏ باب من تجوز شهادته في الوصية و شرائط الوصية فصل‏ باب نادر: باب الإقرار باب الزيادات: كتاب المواريث‏ [تركة الميت لأقاربه‏] باب كيفية ترتيب نزول المواريث‏ فصل في بيان ذلك‏ باب ما يستحق به المواريث و ذكر سهامها باب ذكر ذوي السهام‏ فصل‏ فصل في ميراث الولد فصل في ميراث الوالدين‏ فصل في ميراث الزوجين‏ فصل في ميراث كلالة الأم‏ فصل في ميراث كلالة الأب‏ باب في مسائل شتى‏ باب من يرث بالقرابة دون الفرض‏ فصل‏ باب في مسائل شتى: باب ذكر من يرث بالفرض و القرابة فصل‏ فصل‏ باب بطلان القول بالعصبة و العول و كيفية الرد فصل‏ فصل‏ باب بيان أن فرض البنتين الثلثان‏ فصل‏ باب أن القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية باب أن المسلم يرث الكافر باب أن ولد الولد ولد و إن نزل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الحدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب غير المسلم يفجر بالمسلم: باب الحد في اللواط و السحق‏ باب الحد في شرب الخمر باب الحد في السرقة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حد المحارب‏ باب الحد في الفرية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الديات‏ باب القتل العمد و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ المحض‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ و شبيه العمد باب ديات الجوارح و الأعضاء و القصاص فيها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة باب فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب‏ فصل‏ موضوعات الكتاب‏ مصادر التحقيق‏

فقه القرآن


صفحه قبل

فقه القرآن، ج‏1، ص: 116

و استدل الشافعي على أنها هي الغداة بقوله‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ بمعنى و قوموا فيها لله قانتين و هذا في جميع الصلوات عندنا. و القنوت جهرا في كل صلاة

وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ع كَانَ يُصَلِّي الْهَاجِرَةَ وَ كَانَتْ أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَ الصَّفَّانِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحْرِقَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ بُيُوتَهُمْ فَنَزَلَ قَوْلُهُ‏ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ‏ 357 .

فصل‏

و قوله‏ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏ 358 . لا خلاف بين الأمة أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ع حين تصدق بخاتمه و هو راكع روى ذلك المغربي عن أبي بكر الرازي و الطبري و الرماني و مجاهد و السدي و قالوا المعني بالآية هو الذي آتى الزكاة في حال الركوع و هو قول أهل البيت ع‏ 359 . و أجمعت الأمة على أنه لم يؤت الزكاة في الركوع غير أمير المؤمنين ع‏ 360 . و في هذه الآية دلالة على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. و قيل في قوله‏ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ‏ 361 هو وضع الجبهة و الأنف في السجود على الأرض.

فقه القرآن، ج‏1، ص: 117

فصل‏

و قوله تعالى‏ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏ 362 قال قوم معناه متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها فأقمتها أو فات وقتها فاقضها سواء فاتت عمدا أو نسيانا. و قيل معناه أقم أيها المكلف الصلاة لتذكرني فيها بالتسبيح و التعظيم و إني أذكرك‏ 363 بالمدح و الثواب. و قال تعالى‏ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ 364 أي تركوها و قيل أي أخروها عن مواقيتها و هو الذي رواه أصحابنا. و قال‏ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ 365 و هذا تهديد لمن يؤخرها عن وقتها لأنه تعالى قال‏ عَنْ صَلاتِهِمْ‏ و لم يقل ساهون فيها و إنما ذم من وقع منه السهو مع أنه ليس من فعل العبد بل هو من فعل الله لأن الذم توجه في الحقيقة على التعرض للسهو بدخوله فيها على وجه الرياء و قلبه مشغول بغيرها لا يرى لها منزلة تقتضي صرف الهمة إليها.

وَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ‏ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ أَ هِيَ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ لَا كُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُهُ هَذَا وَ لَكِنْ أَنْ يَغْفُلَهَا وَ يَدَعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا 366 .

وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ‏ سَأَلْتُهُ أَيْضاً عَنْ قَوْلِهِ‏ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ قَالَ هُوَ التَّرْكُ لَهَا وَ التَّوَانِي عَنْهَا 367 .

فقه القرآن، ج‏1، ص: 118

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: هُوَ التَّصْنِيعُ لَهَا 368 .

" وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا.

و قيل يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا إن صلوا و لا يخافون عليها عقابا إن تركوا فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياء و إذا لم يكونوا معهم لم يصلوا و هو قوله‏ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ‏ . و قيل ساهون عنها لا يبالون صلوا أو لم يصلوا. و عن أبي العالية هم الذين لا يصلونها لمواقيتها و لا يتمون ركوعها و لا سجودها هم الذين إذا سجدوا قالوا برءوسهم هكذا و هكذا ملتفتين.

" وَ قَالَ أَنَسٌ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ‏ عَنْ صَلاتِهِمْ‏ وَ لَمْ يَقُلْ فِي صَلَاتِهِمْ.

أراد بذلك أن السهو الذي يقع للإنسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه.

فصل‏

و قوله تعالى‏ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ 369 . خاطب محمدا ص و المراد به هو و جميع المكلفين أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله لأن بعد القراءة لا تكون الاستعاذة إلا عند من لا يعتد بخلافه. و قيل هو التقديم و التأخير و هذا ضعيف لأن ذلك لا يجوز مع ارتفاع اللبس و الشبهة. و الاستعاذة عند التلاوة مستحبة إلا عند أهل الظاهر فإنهم قالوا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ أمر و هو على الإيجاب و لو لا الرواية عن أهل البيت أنها مستحبة و على صحتها إجماع الطائفة لقلنا بوجوبها. و التعوذ في الصلاة مستحب في أول ركعة دون ما عداها و تكراره في كل‏

فقه القرآن، ج‏1، ص: 119

ركعة يحتاج إلى دليل و لا دليل. و يسر في التعوذ في جميع الصلوات و يجب الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ في الحمد و في كل سورة بعدها في كل صلاة يجب الجهر فيها و تجب قراءته لأنه آية من كل سورة و الدليل عليه إجماعنا الذي تقدم أنه حجة فإن كانت الصلاة مما لا يجهر فيها استحب الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ فيها. و اختلف فيه أيضا فقيل إنه مقصور على الركعتين الأوليين من الظهر و العصر و الأظهر أنه على العموم في جميع المواضع التي كانت فيها من الصلوات. و قالوا في قوله‏ وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ‏ 370 أي اقرأ أيها المخاطب‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ في أول كل سورة.

فصل‏

قال الله تعالى‏ وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ إلى قوله‏ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‏ 371 . تدل هذه الآية أن من قرأ بغير العربية معنى القرآن بأي لغة كانت في الصلاة كانت صلاته باطلة لأن ما قرأه لم يكن قرآنا. و إن وضع لفظا عربيا موضع لفظ من القرآن يكون معناهما واحدا فكمثله فإنه تعالى وصف اللسان بصفتين أ لا ترى أنه تعالى أخبر أنه أنزل القرآن‏ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‏ و قال تعالى‏ إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا 372 فأخبر أنه أنزله عربيا. فمن قال إذا كان بغير العربي فهو قرآن فقد ترك الآية و قال تعالى‏ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‏ 373 و عند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان.

فقه القرآن، ج‏1، ص: 120

و إذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم و ثبت أنها لا تجزي. على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها

لِقَوْلِهِ ع‏ كُلُّ صَلَاةٍ لَيْسَ فِيهَا فَاتِحَةٌ فَهِيَ خِدَاجٌ‏ 374 .

فإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها فإن ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرأ ما يحسن فإن لم يحسن إلا بعض سورة قرأه فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله و كبره و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.

فصل‏

و قوله تعالى‏ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها 375 . يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه و دنياه و لإخوانه لأنه قال‏ فَادْعُوهُ‏ و لم يستثن حال الصلاة و ظاهره في عرف الشرع الاستغراق و العموم فلا مانع. و إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله يقول سلام عليكم و لا يقول و عليكم السلام فإنه يقطع الصلاة. و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة سَلامٌ عَلَيْكُمْ‏ من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن و ناويا لرد السلام إذ لا تنافي بين الأمرين قال الله تعالى‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها 376 . قال الحسن و جماعة من متقدمي المفسرين إن السلام تطوع و الرد فرض لقوله‏ فَحَيُّوا و الأمر شرعا على الوجوب فإذا أطلق الأمر و لم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه و هو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك.

فقه القرآن، ج‏1، ص: 121

و سمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل و الأظهر أنه على العموم.

وَ مِنْ شُجُونِ الْحَدِيثِ‏ 377 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَوَبَّخَهُ وَ قَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ‏ 378 .

فصل‏

و قوله تعالى‏ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ‏ 379 أي يصلون على قدر إمكانهم في صحتهم و سقمهم و هو المروي في أخبارنا 380 لأن الصلاة يلزم التكليف ما دام عقله ثابتا فإن لم يتمكن من الصلاة لا قائما و لا قاعدا و لا مضطجعا فليصل موميا يبدأ بالصلاة بالتكبير و يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا رفع رأسه فتحهما و إذا أراد السجود غمضهما و إذا رفع رأسه فتحهما و إذا أراد السجود الثاني غمضهما و إذا رفع رأسه فتحهما و على هذا صلاته. و قوله‏ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 381 إن كان صلى ركعة مستلقيا هكذا ثم قوي على أن يصلي مضطجعا أو كان صلى مضطجعا و قدر أن يصلي قاعدا أو كان يصلي قاعدا فقوي أن يصلي قائما رجع إليه. و كذا على عكسه إن صلى ركعة قائما فضعف عن القيام صلى الباقي قاعدا.

فقه القرآن، ج‏1، ص: 122

و عن ابن مسعود نزلت هذه الآية في صلاة المريض لقوله‏ وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ‏ . و العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما و إذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا للآية و لقوله‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ 382 .

" وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏ لَمْ يُعْذَرْ أَحَدٌ فِي تَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ إِلَّا مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ.

و هذا يدل على عظم حال الصلاة.

فصل‏

صفحه بعد