کتابخانه روایات شیعه
وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِي تَرَكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ وَ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى يَكُونُ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يَقْرَأُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ التَّوْقِيعُ الْعَمَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيَالِيهِ وَ الْوَدَاعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ- وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 1325 أَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَعْنِيُّ بِهِ؟
- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ 1326 مَا هَذِهِ الْقُوَّةُ؟- مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 1327 مَا هَذِهِ الطَّاعَةُ وَ أَيْنَ هِيَ مَا خَرَجَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَوَابٌ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ بِالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِمَسْأَلَةِ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجِبْنِي عَنْهَا مُنْعِماً مَعَ مَا تَشْرَحُهُ لِي مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمَلِكِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ بِمَا يُسْكَنُ إِلَيْهِ وَ يُعْتَدُّ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِدُعَاءٍ جَامِعٍ لِي وَ لِإِخْوَانِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَعَلْتَ مُثَاباً إِنْ شَاءَ اللَّهُ التَّوْقِيعُ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ وَ لِإِخْوَانِكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
كِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِ 1328 أَيْضاً إِلَيْهِ ع فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعَتِي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا أَسْأَلُ مِنْ ذَلِكَ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عِنْدِي وَ مِنَّتِكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ يَسْأَلَنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ-؟ الْجَوَابُ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً وَ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ؟-
الْجَوَابُ فِيهِ كَرَاهِيَةُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ فِيهِ أَيْضاً إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَابَ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْيِ نَسِيَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا-؟ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ عِنْدَنَا حَاكَةٌ مَجُوسٌ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَاباً فَهَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغَسَلَ؟ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَ عَنِ الْمُصَلِّي يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ أَوْ نُطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا؟ الْجَوَابُ مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسِيَّةِ وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا-؟ الْجَوَابُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ رَفْعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنُطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا؟ وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ؟ الْجَوَابُ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْصِلْ فَلَا بَأْسَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءٍ خَزٍّ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَطِيطٍ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ؟ الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ-؟ الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ بَعْضُ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَى الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ
مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ؟ الْجَوَابُ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ وَ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ؟ الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ وَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَتِهِ وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ؟ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضُرُ فَيَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا؟ الْجَوَابُ إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا وَ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يَجِبُ الْمُقَامُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ لِيَزُولَ عَنْهُ الْحِلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً.
وَ فِي كِتَابٍ آخَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ سَأَلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى عَقِبِهِ بِالطُّولِ وَ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْآخَرَيْنِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ- إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا سَتْرٌ فَأَجَابَ ع جَازَ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ يُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَزْرِهِ غَزْراً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ إِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كِلَاهُمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً؟-
فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ وَ لَا غَيْرِهَا وَ سَأَلَ عَنِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ أَبْدَعَ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الصَّلَاةِ خَلَا حَدِيثاً فِي كِتَابِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لِلْحَسَنِ كَيْفَ تَتَوَجَّهُ؟
فَقَالَ أَقُولُ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ كَيْفَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً؟ قَالَ الْحَسَنُ أَقُولُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقُلْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْهَاجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الِائْتِمَامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجَابَ ع التَّوَجُّهُ كُلُّهُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ وَ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ فِيهِ الَّتِي هِيَ كَالْإِجْمَاعِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ هُدَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* ثُمَّ اقْرَأِ الْحَمْدَ قَالَ الْفَقِيهُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي عِلْمِهِ إِنَّ الدِّينَ لِمُحَمَّدٍ وَ الْهِدَايَةَ لِعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهَا لَهُ ص وَ فِي عَقِبِهِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَ مَنْ شَكَّ فَلَا دِينَ لَهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَى وَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْ عَبْدِهِ صِفْراً بَلْ يَمْلَؤُهَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ-؟ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَمِلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع رَدُّ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْفَرَائِضِ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّلٍ وَ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ- وَ الْخَبَرُ صَحِيحٌ وَ هُوَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفْضَلُ وَ سَأَلَ عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ
يَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ وَ إِنْ جَازَ فَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِيَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ؟ فَأَجَابَ ع سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ بِدْعَةً فِي دِينِ اللَّهِ فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَيْضاً جَازَ- وَ سَأَلَ أَنَّ لِبَعْضِ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ ضَيْعَةً جَدِيدَةً بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا حُدُودَهَا وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ يَتَعَرَّضُونَ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ كَانَ ذَلِكَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ لِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ يَنْحَسِمُ عَنْهُ طَمَعُ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَأَجَابَ الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَحَلَّ امْرَأَةً خَارِجَةً مِنْ حِجَابِهَا وَ كَانَ يَحْتَرِزُ مِنْ أَنْ يَقَعَ لَهُ وَلَدٌ فَجَاءَتْ بِابْنٍ فَتَحَرَّجَ الرَّجُلُ أَلَّا يَقْبَلَهُ فَقَبِلَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِ وَ جَعَلَ يُجْرِي عَلَى أُمِّهِ وَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَتِ الْأُمُّ وَ هُوَ ذَا يُجْرِي عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ شَاكٌّ فِيهِ لَيْسَ يَخْلِطُهُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يَخْلِطَ بِنَفْسِهِ وَ يَجْعَلَهُ كَسَائِرِ وُلْدِهِ فَعَلَ ذَلِكَ وَ إِنْ جَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ دُونَ حَقِّهِ فَعَلَ فَأَجَابَ ع الِاسْتِحْلَالُ بِالْمَرْأَةِ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ الْجَوَابُ يُخْتَلَفُ فِيهَا فَلْيَذْكُرِ الْوَجْهَ الَّذِي وَقَعَ الِاسْتِحْلَالُ بِهِ مَشْرُوحاً لِيَعْرِفَ الْجَوَابَ فِيمَا يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَلَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلَهُ الدُّعَاءَ لَهُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ جَلَّ وَ تَعَالَى أَهْلُهُ إِيجَابَنَا لِحَقِّهِ وَ رِعَايَتَنَا لِأَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قُرْبِهِ مِنَّا وَ قَدْ رَضِينَا بِمَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جَمِيلِ نِيَّتِهِ وَ وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ مُخَاطَبَتِهِ المقر [الْمُقَرِّبَةِ] لَهُ مِنَ اللَّهِ الَّتِي يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولَهُ وَ أَوْلِيَاءَهُ ع و الرحمة بِمَا بَدَأَنَا نَسْأَلُ اللَّهَ بِمَسْأَلَتِهِ مَا أَمَّلَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَ آجِلِ وَ أَنْ يُصْلِحَ لَهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ مَا يَجِبُ صَلَاحُهُ إِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ.
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ ص أَيْضاً فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ كِتَاباً سَأَلَهُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أُخْرَى كَتَبَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَطَالَ اللَّهُ بَقَاكَ وَ أَدَامَ عِزَّكَ وَ كَرَامَتَكَ وَ سَعَادَتَكَ وَ سَلَامَتَكَ وَ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ زَادَ فِي إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ وَ جَمِيلِ مَوَاهِبِهِ لَدَيْكَ وَ فَضْلِهِ عَلَيْكَ وَ جَزِيلِ قَسْمِهِ لَكَ وَ جَعَلَنِي مِنَ السُّوءِ كُلِّهِ فِدَاكَ وَ قَدَّمَنِي قِبَلَكَ إِنَّ قِبَلَنَا مَشَايِخَ وَ عَجَائِزَ يَصُومُونَ رَجَباً مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ وَ يَصِلُونَ بِشَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ رَوَى لَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِيَةٌ فَأَجَابَ ع قَالَ الْفَقِيهُ يَصُومُ مِنْهُ أَيَّاماً إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً إِلَّا أَنْ يَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْفَائِتَةِ لِلْحَدِيثِ أَنَّ نِعْمَ الْقَضَاءُ رَجَبٌ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْضَ فِيهِ وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ شَيْئاً عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا بَأْسَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِدَّةِ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَأَجَابَ إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَوَالَدُونَ إِذَا دَخَلُوهَا أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا حَمْلَ فِيهَا لِلنِّسَاءِ وَ لَا وِلَادَةَ وَ لَا طَمْثَ وَ لَا نِفَاسَ وَ لَا شَقَاءَ بِالطُّفُولِيَّةِ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ وَلَداً خَلَقَهُ اللَّهُ بِغَيْرِ حَمْلٍ وَ لَا وِلَادَةٍ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يُرِيدُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ عِبْرَةً وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْءٍ