کتابخانه روایات شیعه
فصل
وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْحَافِظِ 688 وَ لَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ بِكُلِّ مَا يَرْوِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ اسْتِخَارَةُ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هِيَ أَنْ تُضْمِرَ مَا شِئْتَ وَ تَكْتُبَ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ وَ تَجْعَلَهَا فِي رُقْعَتَيْنِ وَ تَجْعَلَهُمَا فِي مِثْلِ الْبُنْدُقِ وَ يَكُونَ بِالْمِيزَانِ 689 وَ تَضَعَهُمَا فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَ يَكُونَ عَلَى ظَهْرِ أَحَدِهِمَا افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ هَذِهِ كِتَابَتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ خَلَا لَكَ وَجْهُهُ 690 وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِي وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ أَمْكِنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي إِلَى الْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لِيَ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِي هَذَا فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَسَهِّلْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَيُّهُمَا طَلَعَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَافْعَلْ بِهِ وَ لَا تُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ 691 .
فصل
وَ رَأَيْتُ بِخَطِّي عَلَى الْمِصْبَاحِ وَ مَا أَذْكُرُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ لِي وَ لَا مِنْ أَيْنَ نَقَلْتُهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ الِاسْتِخَارَةُ الْمِصْرِيَّةُ عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع تَكْتُبُ فِي رُقْعَتَيْنِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ 692 وَ تَكْتُبُ فِي إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِي الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ تَتْرُكُ فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ وَ تَرْمِي فِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ وَ تُصَلِّي وَ تَدْعُو عَقِيبَهُمَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ اسْتَسْلَمَ بِكَ 693 فِيمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ مَكِّنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي لِلْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تُعْطِي مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِي فِي أَمْرِي هَذَا وَ هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَمَكِّنِّي مِنْهُ وَ أَقْدِرْنِي عَلَيْهِ وَ أْمُرْنِي بِفِعْلِهِ وَ أَوْضِحْ لِي طَرِيقَ الْهِدَايَةِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اللَّهُمَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ
وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِيهَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَتَوَقَّعُ الْبَنَادِقَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ مِنَ الْمَاءِ فَاعْمَلْ 694 بِمُقْتَضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 695 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس و قد تقدم ترجيحنا للاستخارة بالست الرقاع على سائر الاستخارات و لعل استخارة البنادق و الماء 696 لمن يكون له عذر عن الاستخارة بالرقاع الست جمعا بين الروايات أو يكون على سبيل التخيير لمن لا يريد الكشف بالست الرقاع و زيادة الانتفاع
الباب العشرون في بعض ما رويته أو رأيته من مشاورة الله جل جلاله بالمساهمة
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ مَعِي مَتَاعٌ كَثِيرٌ فَكَسَدَ عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ فَأَيُّ الْبَلَدَيْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَّهْمِ فَابْعَثْ إِلَيْهِ مَتَاعَكَ فَقُلْتُ كَيْفَ أُسَاهِمُ فَقَالَ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْراً لِي حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اكْتُبْ مِصْرَ ا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبِ الْيَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبْ يُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُبْعَثُ بِهِ إِلَى بَلْدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ فَادْفَعْهَا إِلَى مَنْ يَسْتُرُهَا عَنْكَ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ
رِقَاعٍ فَأَيُّهُمَا وَقَعَتْ فِي يَدِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاعْمَلْ بِمَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 697 .
فصل
وَ وَجَدْتُ رِوَايَةً فِي الْمُسَاهَمَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ وَ قَدْ ذَكَرَ جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْفِهْرِسْتِ أَنَّهُ يَرْوِي كِتَابَ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ فِي الشُّورَى وَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودِيَّ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِيمَا رَوَاهُ جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ عَنْهُ فَمِنْ طُرُقِي إِلَيْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الطُّرُقِ إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَضَمَّنَ الْفِهْرِسْتُ اسْمَ الرُّوَاةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ 698
قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْمُسَاهَمَةِ يُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَ لِي خَيْرَ السَّهْمَيْنِ 699 فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ عَاجِلِهِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ تَكْتُبُ مَا تُرِيدُ فِي رُقْعَتَيْنِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا 700 ثُمَّ تُجِيلُ السِّهَامَ فَأَيُّهَا خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَيْهِ 701 وَ لَا تُخَالِفْ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يُصْنَعْ 702 لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَيْتَ بِهِ 703 .