کتابخانه روایات شیعه
فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه ص الغلام فسأله عن ذلك- فأمر رسول اللَّه ص أن يحج عنه مما ترك أبوه.
[14]
11253- 14 التهذيب، 5/ 406/ 60/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل نذر لله لئن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه- أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
بيان
إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه دون الابن
[15]
11254- 15 التهذيب، 5/ 406/ 59/ 1 موسى عن الفقيه ، 2/ 428/ 2882 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي 6110 قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه
حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن [كان] ترك مالا يحج عنه 6111 حجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به لنذره رجلا و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به عنه حج عنه مما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو ذلك مثل دين عليه.
[16]
11255- 16 الكافي، 7/ 456/ 11/ 1 القميان عن علي بن مهزيار الكافي ، 7/ 456/ 12/ 1 الرزاز عن محمد بن عيسى عن التهذيب ، 8/ 305/ 12/ 1 علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللَّه حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى اللَّه حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد قال يعيد.
[17]
11256- 17 الكافي، 7/ 457/ 13/ 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد 6112
التهذيب ، 8/ 316/ 52/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ع قال من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها أو يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره.
بيان
في بعض النسخ هديا بدل بدنة و فقه هذا الحديث أن الهدي أو البدنة إنما يطلق في مناسك الحج بخلاف الجزور
[18]
11257- 18 التهذيب، 5/ 481/ 356/ 1 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال في الرجل يقول علي بدنة- قال يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.
[19]
11258- 19 الكافي، 7/ 463/ 16/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط و سمى.
[20]
11259- 20 التهذيب، 8/ 314/ 46/ 1 الحسين عن أبي علي بن راشد التهذيب ، 8/ 228/ 56/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن
علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر فقال لا يجوز إلا عتقها.
[21]
11260- 21 التهذيب، 3/ 231/ 105/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال نعم.
[22]
11261- 22 الكافي، 7/ 463/ 18/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف 6113 .
[23]
11262- 23 الكافي، 7/ 457/ 14/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يقول علي نذر و لا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.
بيان
يعني أقله ذلك و لعله غير واجب لما يأتي
[24]
11263- 24 الكافي، 7/ 441/ 9/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشيء.
[25]
11264- 25 الكافي، 7/ 441/ 10/ 1 الخمسة الفقيه ، 3/ 364/ 4290 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه فقال إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شيء.
[26]
11265- 26 الكافي، 7/ 458/ 23/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب ، 8/ 307/ 21/ 1 السراد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد اللَّه ع جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس و بكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت اللَّه عهدا إن عافاني اللَّه من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك و إن اللَّه عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري و جميع ما أملك فأتصدق به- فقال له أبو عبد اللَّه ع انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة
و أوصيه و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك- فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه- و كل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر لكل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله و أحصه- فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت و أخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك إن شاء اللَّه قال فقال الرجل- فرجت عني يا ابن رسول اللَّه جعلني اللَّه فداك.
[27]
11266- 27 الكافي، 7/ 463/ 21/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف- و قال بعضهم عشرة آلاف و قالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر- فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه- فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال ابن الرضا فقال له و هو يحسن شيئا من هذا فقال يا أمير المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حد المال الكثير- فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد ع فسأله عن حد المال الكثير فقال له الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن ع إن اللَّه عز و جل
يقول لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ 6114 فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا 6115 .
[28]
11267- 28 التهذيب، 8/ 317/ 57/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه اللَّه أن يتصدق من ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول- قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بين في كتاب اللَّه إذ يقول لنبيه ص لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ 6116 الكثير في كتاب اللَّه ثمانون.
[29]