کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

الوافي ج 1 تا13


صفحه قبل

الوافي، ج‏11، ص: 528

فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه ص الغلام فسأله عن ذلك- فأمر رسول اللَّه ص أن يحج عنه مما ترك أبوه.

[14]

11253- 14 التهذيب، 5/ 406/ 60/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور قال‏ قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل نذر لله لئن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه- أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

بيان‏

إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه دون الابن‏

[15]

11254- 15 التهذيب، 5/ 406/ 59/ 1 موسى عن‏ الفقيه‏ ، 2/ 428/ 2882 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي‏ 6110 قال‏ سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه‏

الوافي، ج‏11، ص: 529

حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن [كان‏] ترك مالا يحج عنه‏ 6111 حجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به لنذره رجلا و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به عنه حج عنه مما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو ذلك مثل دين عليه.

[16]

11255- 16 الكافي، 7/ 456/ 11/ 1 القميان عن علي بن مهزيار الكافي‏ ، 7/ 456/ 12/ 1 الرزاز عن محمد بن عيسى عن‏ التهذيب‏ ، 8/ 305/ 12/ 1 علي بن مهزيار قال‏ قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللَّه حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى اللَّه حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد قال يعيد.

[17]

11256- 17 الكافي، 7/ 457/ 13/ 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد 6112

الوافي، ج‏11، ص: 530

التهذيب‏ ، 8/ 316/ 52/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ع قال‏ من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها أو يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره.

بيان‏

في بعض النسخ هديا بدل بدنة و فقه هذا الحديث أن الهدي أو البدنة إنما يطلق في مناسك الحج بخلاف الجزور

[18]

11257- 18 التهذيب، 5/ 481/ 356/ 1 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال‏ في الرجل يقول علي بدنة- قال يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.

[19]

11258- 19 الكافي، 7/ 463/ 16/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع‏ في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط و سمى.

[20]

11259- 20 التهذيب، 8/ 314/ 46/ 1 الحسين عن أبي علي بن راشد التهذيب‏ ، 8/ 228/ 56/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن‏

الوافي، ج‏11، ص: 531

علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال‏ قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر فقال لا يجوز إلا عتقها.

[21]

11260- 21 التهذيب، 3/ 231/ 105/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال‏ سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال نعم.

[22]

11261- 22 الكافي، 7/ 463/ 18/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع‏ أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف‏ 6113 .

[23]

11262- 23 الكافي، 7/ 457/ 14/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال‏ قلت له الرجل يقول علي نذر و لا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.

بيان‏

يعني أقله ذلك و لعله غير واجب لما يأتي‏

الوافي، ج‏11، ص: 532

[24]

11263- 24 الكافي، 7/ 441/ 9/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال‏ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشي‏ء.

[25]

11264- 25 الكافي، 7/ 441/ 10/ 1 الخمسة الفقيه‏ ، 3/ 364/ 4290 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‏ في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه فقال إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شي‏ء.

[26]

11265- 26 الكافي، 7/ 458/ 23/ 1 علي عن أبيه عن‏ التهذيب‏ ، 8/ 307/ 21/ 1 السراد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال‏ كنا عند أبي عبد اللَّه ع جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس و بكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت اللَّه عهدا إن عافاني اللَّه من شي‏ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك و إن اللَّه عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري و جميع ما أملك فأتصدق به- فقال له أبو عبد اللَّه ع انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة

الوافي، ج‏11، ص: 533

و أوصيه و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك- فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه- و كل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر لكل شي‏ء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله و أحصه- فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت و أخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك إن شاء اللَّه قال فقال الرجل- فرجت عني يا ابن رسول اللَّه جعلني اللَّه فداك.

[27]

11266- 27 الكافي، 7/ 463/ 21/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال‏ لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف- و قال بعضهم عشرة آلاف و قالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر- فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه- فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال ابن الرضا فقال له و هو يحسن شيئا من هذا فقال يا أمير المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حد المال الكثير- فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد ع فسأله عن حد المال الكثير فقال له الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن ع إن اللَّه عز و جل‏

الوافي، ج‏11، ص: 534

يقول‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ 6114 فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا 6115 .

[28]

11267- 28 التهذيب، 8/ 317/ 57/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال‏ كنت عند أبي عبد اللَّه ع فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه اللَّه أن يتصدق من ماله بشي‏ء كثير و لم يسم شيئا فما تقول- قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بين في كتاب اللَّه إذ يقول لنبيه ص‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ 6116 الكثير في كتاب اللَّه ثمانون.

[29]

صفحه بعد