کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

الوافي ج 1 تا13


صفحه قبل

الوافي، ج‏15، ص: 275

استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها بوجهه ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا- و أدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع الثديين و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر- و قال بسم اللَّه اللهم على تصديق كتابك و سنة نبيك ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله و قال يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ص فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له قد ماتت فكيف [ما] نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

الوافي، ج‏15، ص: 277

باب 39 شرط الجلد و صفته و أدبه‏

[1]

15045- 1 الكافي، 7/ 182/ 8/ 1 محمد عن‏ التهذيب‏ ، 10/ 42/ 152/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‏ إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد- قال و كان علي ع يقول اللهم إن مكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

[2]

15046- 2 التهذيب، 10/ 26/ 78/ 1 التهذيب‏ ، 10/ 47/ 171/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‏ إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.

بيان‏

حمله في الاستبصار على التعزير

الوافي، ج‏15، ص: 278

[3]

15047- 3 التهذيب، 10/ 40/ 140/ 1 يونس عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[4]

15048- 4 الكافي، 7/ 183/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان‏ التهذيب‏ ، 10/ 31/ 104/ 1 الحسين عن فضالة عن‏ الفقيه‏ ، 4/ 29/ 5011 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‏ يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة و يضرب كل عضو و يترك الرأس [الوجه‏] و المذاكير.

[5]

15049- 5 الكافي، 7/ 183/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل يخلع ثيابه- قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

[6]

15050- 6 الكافي، 7/ 183/ 3/ 1 القميان عن صفوان‏ التهذيب‏ ، 10/ 31/ 102/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد- قال أشد الجلد فقلت من فوق ثيابه فقال لا بل يجرد.

الوافي، ج‏15، ص: 279

[7]

15051- 7 الكافي، 7/ 216/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن‏ التهذيب‏ ، 10/ 92/ 4/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال‏ سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

[8]

15052- 8 التهذيب، 10/ 31/ 103/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن‏ الفقيه‏ ، 4/ 29/ 5012 سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال‏ حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.

[9]

15053- 9 التهذيب، 10/ 31/ 105/ 1 عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال‏ يفرق الحد على الجسد كله و يتقي الفرج و الوجه يضرب بين الضربين.

[10]

15054- 10 التهذيب، 10/ 32/ 106/ 1 عنه عن محمد بن يحيى عن‏ الفقيه‏ ، 4/ 29/ 5013 طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال‏ لا يجرد في حد و لا يشنج‏ 566 يعني يمد و قال‏

الوافي، ج‏15، ص: 280

يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه.

[11]

15055- 11 التهذيب، 10/ 35/ 118/ 1 ابن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبيد اللَّه عن محمد بن عيسى عن عبد اللَّه‏ 567 عن أبيه قال‏ قلت لأبي عبد اللَّه ع الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلي عنه و لا يرد كما يجب على المحصن إذا رجم- قال لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود اللَّه قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينيه و هذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفي الحد لأنه لا يقتل.

[12]

15056- 12 التهذيب، 10/ 150/ 33/ 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع عن أمير المؤمنين ع‏ في قول اللَّه تعالى‏ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ‏ - قال في إقامة الحدود و في قوله تعالى‏ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ 568 - قال الطائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحد.

[13]

15057- 13 الكافي، 7/ 217/ 1/ 1 الاثنان عن أبي داود المسترق قال‏

الوافي، ج‏15، ص: 281

حدثني بعض أصحابنا قال‏ مررت مع أبي عبد اللَّه ع بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد اللَّه ع سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب قال قلت له و للضرب حد- قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

[14]

15058- 14 الكافي، 7/ 217/ 3/ 1 الاثنان عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال‏ خرج أبو الحسن ع في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان اللَّه- الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه.

[15]

15059- 15 الكافي، 7/ 217/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 39/ 136/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ع قال‏ كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا- قالوا رجل يضرب قال سبحان اللَّه في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شي‏ء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

[16]

صفحه بعد