کتابخانه روایات شیعه
وسائل الشيعة - ج 1تا8
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 11341 .
11342 91- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالرَّفِيقِ فِي السَّفَرِ وَ الْإِقَامَةِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً إِذَا مَرِضَ وَ إِسْمَاعِ الْأَصَمِّ مِنْ غَيْرِ تَضَجُّرٍ
15859- 1- 11343 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ 11344 .
15860- 2- 11345 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا 11346 وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
15861- 3- 11347 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 11348 .
15862- 4- 11349 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَيْرِ تَضَجُّرٍ صَدَقَةٌ هَنِيئَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا 11350 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 11351 وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ 11352 .
11353 92- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الصَّاحِبِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمَشْيِ مَعَهُ هُنَيْئَةً عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ
15863- 1- 11354 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَاحَبَ رَجُلًا ذِمِّيّاً فَقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ أَيْنَ تُرِيدُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ الْكُوفَةَ- فَلَمَّا عَدَلَ الطَّرِيقُ بِالذِّمِّيِّ عَدَلَ مَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ لِمَ عَدَلْتَ مَعِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذَا مِنْ تَمَامِ حُسْنِ الصُّحْبَةِ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ وَ كَذَلِكَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّ الذِّمِّيَّ أَسْلَمَ لِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ 11355 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 11356 .
11357 93- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكَاتُبِ فِي السَّفَرِ وَ وُجُوبِ رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ
15864- 1- 11358 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ الْحَدِيثَ.
15865- 2- 11359 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ.
15866- 3- 11360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ التَّزَاوُرُ وَ التَّوَاصُلُ بَيْنَهُمْ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ.
11361 94- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْكِتَابَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَ كَوْنِهَا مِنْ أَجْوَدِ الْكِتَابَةِ وَ لَا يُمَدُّ الْبَاءُ حَتَّى يُرْفَعَ السِّينُ
15867- 1- 11362 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ.
15868- 2- 11363 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مِنْ أَجْوَدِ كِتَابِكَ وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ.
15869- 3- 11364 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ لِمَ سُمِّيَ تُبَّعٌ تُبَّعاً فَقَالَ لِأَنَّهُ كَانَ غُلَاماً كَاتِباً وَ كَانَ يَكْتُبُ لِمَلِكٍ كَانَ قَبْلَهُ وَ كَانَ إِذَا كَتَبَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ صُبْحاً وَ رِيحاً فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ
اكْتُبْ وَ ابْدَأْ بِاسْمِ مَلِكِ الرَّعْدِ فَقَالَ لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِي ثُمَّ أَعْطِفُ عَلَى حَاجَتِكَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مُلْكَ ذَلِكَ الْمَلِكِ فَتَابَعَهُ النَّاسُ فَسُمِّيَ تُبَّعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 11365 .
11366 95- بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْعُنْوَانِ عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ لِفُلَانٍ وَ فِي دَاخِلِهِ إِلَى فُلَانٍ وَ كَرَاهَةِ الْعَكْسِ
15870- 1- 11367 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- لِفُلَانٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ لِفُلَانٍ.
15871- 2- 11368 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكْتُبْ دَاخِلَ الْكِتَابِ لِأَبِي فُلَانٍ وَ اكْتُبْ إِلَى أَبِي فُلَانٍ وَ اكْتُبْ عَلَى الْعُنْوَانِ لِأَبِي فُلَانٍ.
11369 96- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْكِتَابِ بِاسْمِ مَنْ يُرْسَلُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً
15872- 1- 11370 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 11371
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْأَحْمَرِ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِي الصَّحِيفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.
15873- 2- 11372 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فِي الْكِتَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِيهِ يُكْرِمُهُ.
11373 97- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُنَاسِبُ
15874- 1- 11374 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ فَكُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ انْظُرُوا كُلَّ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ 11375 وَ غَيْرِهَا 11376 .
11377 98- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتْرِيبِ الْكِتَابِ
15875- 1- 11378 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ يُتَرِّبُ الْكِتَابَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
15876- 2- 11379 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّهُ رَأَى كُتُباً لِأَبِي الْحَسَنِ ع مُتَرَّبَةً.
15877- 3- 11380 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يُتَرِّبُ الْكِتَابَ.