کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ 12658 سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ.
وَ رَوَاهُمَا فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ،: مِثْلَهُ. 12659
12660 41- بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ 12661 عَلَى النِّسَاءِ
17827- 12662 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
12663 42- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبَنَاتِ وَ آدَابِهِ
17828- 12664 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ 12665 إِذَا خَفَضْتُنَ 12666 بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَنْقَى لِأَلْوَانِهِنَّ وَ أَحْظَى لَهُنَّ.
6، 17 17829 12667 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ"
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا خَفَضْتُنَ 12668 بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ إِبْقَاءً لِلَذَّاتِهِنَّ فِي الْأَزْوَاجِ.
1 17830 12669 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْفِضِ الْجَارِيَةَ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ.
17831- 12670 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ لَمْ يُبَايِعِ النَّبِيُّ ص أَحَداً مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَخْتُونَةً وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ لِحَلْفِ سَارَةَ أَنْ تَقْطَعَ عُضْواً مِنْهَا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاخْتِتَانِهَا.
12671 43- بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى يَوْمُ السَّابِعِ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ
17832- 12672 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَعُقَّ عَنْهُ.
12673 44- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى
17833- 12674 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ [عَلَى بُكَائِهِ] 12675 فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ وَ اسْتَرْضَاهُ أَرْضَيْتُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
قَالَ الرَّاوِي مُذْ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا رَأَيْتُ يَتِيماً إِلَّا أَكْرَمْتُهُ وَ مَسَحْتُ عَلَى رَأْسِهِ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً. 12676
17834- 12677 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي وَ أَنَا غَيَّبْتُ أَبَاهُ فِي التُّرَابِ فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي إِنَّ مَنْ أَرْضَاهُ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.
17835- 12678 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي غَيَّبْتُ أَبَوَيْهِ أَوْ أَبَاهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُشْهِدُكُمْ مَلَائِكَتِي أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ بِرِضَاهُ فَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا يُرْضِيهِ قَالَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يُطْعِمُهُ تَمْرَةً.
17836- 12679 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً 12680 قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص 12681
وَ جَارِيَةٍ لَهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ زَارُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَهُمْ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَأَعْطَى عَلِيٌّ ع صَاعَهُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ يَتِيمٌ مِنَ الْجِيرَانِ فَأَعْطَتْهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص صَاعَهَا فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُسْكِتُ بُكَاءَهُ الْيَوْمَ عَبْدٌ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ الْخَبَرَ.
12682 45- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ
17837- 12683 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً.
17838- 12684 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَجَّهَ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ إِلَيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَا عَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شِيعَتِنَا.
17839- 12685 وَ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ
السَّيَّارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِيَ الْحُسَيْنِ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ لِي مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَكْبُشٍ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِابْنَيَّ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى لِوِلَادَةِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْفَرْجِ الْأَعْظَمِ.
وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الصَّدُوقِ فِي كَمَالِ الدِّينِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع أَمَرَ بِأَنْ يُعَقَّ عَنْهُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ كَبْشٍ. 12686
12687 46- بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ تَرْكِ مَوْضِعٍ مِنْهُ
17840- 12688 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ.
17841- 12689 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُنْزُعِ وَ الْقُنْزُعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ مِنَ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ.
12690 47- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وَلَدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا
17842- 12691 فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ الْعَطَّارَةِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَبْوَابِ
الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكْسُو زَوْجَهَا إِلَّا كَسَاهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ خِلْعَةً مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّ خِلْعَةٍ مِنْهَا مِثْلُ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ تُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعُونَ جَارِيَةً تَخْدُمُهَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَحْمِلُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَداً إِلَّا كَانَتْ فِي ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يُصِيبَهَا طَلْقٌ يَكُونُ لَهَا بِكُلِّ طَلْقَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَ أَخَذَتْ فِي رَضَاعِهِ فَمَا يَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ كُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْطِرَةٍ كُتِبَ لَهَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَ قِيَامُهُ فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ قَدْ غَفَرْتُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ الْخَبَرَ.
وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الْمَكَاسِبِ. 12692
12693 48- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّيِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْإِرْضَاعِ
17843- 12694 صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
17844- 12695 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 12696 ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ
تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
17845- 12697 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الْخَبَرَ.
قُلْتُ وَ يُحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ يُحْتَمَلُ سُقُوطُ كَلِمَةِ لَا مِنَ النُّسْخَةِ.
12698 49- بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ
17846- 12699 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.
12700 50- بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا