کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ آخَرَ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ.
21643 13- بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْقَتْلِ
22579- 21644 أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْفَضْلُ 21645 قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو إِسْحَاقَ ع مِنْ مَكَّةَ فَذُكِرَ لَهُ قَتْلُ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ فَقَامَ مُغْضَباً يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَهْ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ ع لَوْ كَانَتْ نَازِلَةٌ لَأَقْدَمْتُ عَلَيْهَا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ لَقَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ الذَّنْبُ قَالَ قَتَلْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ قَتَلَهُ السِّيرَافِيُّ قَالَ فَأَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَا السِّيرَافِيُّ فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَصِيحُ يَا عِبَادَ اللَّهِ يَأْمُرُونِي أَنْ أَقْتُلَ لَهُمُ النَّاسَ ثُمَّ يَقْتُلُونِي.
21646 14- بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ
22580- 21647 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ حُرّاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ الْمَأْمُورُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ وَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ حَبْسُهُ مَا دَامَ حَيّاً فَإِنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ كَانَ الْحُكْمُ أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ وَ الْمُعْتَمَدُ مَا قُلْنَاهُ.
21648 15- بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ آخَرُ وَ آخَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
22581- 21649 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ جَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَتَلَ فَيُقْتَلُ وَ أَمَّا الَّذِي أَمْسَكَ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.
22582- 21650 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُ نَفَرٍ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَضَى فِي الَّذِي يَرَاهُ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنُهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.
22583- 21651 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ آخَرُ يُمْسِكُهُ لِلْقَتْلِ وَ آخَرُ يَنْظُرُ لَهُمَا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمْ 21652 أَحَدٌ فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ أَنْ يُمْسَكَ الْمُمْسِكُ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ وَ يُخَلَّدَ فِي السِّجْنِ وَ يُضْرَبَ فِي كُلِّ عَامٍ خَمْسِينَ سَوْطاً نَكَالًا وَ تُسْمَلَ عَيْنَا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ لَهُمَا.
22584- 21653 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ وَ جَعَلَ يُنَادِي احْبِسُوهُ احْبِسُوهُ قَالَ فَحَبَسَهُ رَجُلٌ وَ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا حَبَسَ الْمَقْتُولَ عَلَى الْمَوْتِ.
22585- 21654 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ يَنْظُرُ 21655 فَقَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ وَ قَلْعِ عَيْنِ الَّذِي نَظَرَ وَ لَمْ يُعِنْهُ وَ خُلْدِ الَّذِي أَمْسَكَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى مَاتَ.
21656 16- بَابُ حُكْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ
22586- 21657 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَجَّ فَوَافَقَ 21658 أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ الدَّوَانِيقِيَّ قَدْ حَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ نَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَعُدْ وَ لَمْ أَدْرِ مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَافِنِي بِهِمَا عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَوَافَاهُ بِهِمَا فَقَبَضَ عَلَى يَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ اقْضِ بَيْنَهُمْ قَالَ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ [بَيْنَهُمْ] 21659 فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلًّى فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخَصْمَانِ فَوَقَفَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِلطَّالِبِ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ [إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ] 21660 مَا أَدْرِي مَا الَّذِي صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا
تَقُولَانِ قَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِغُلَامٍ لَهُ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ قَالَ لِلطَّالِبِ يَا غُلَامُ تَخَيَّرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ خُذْ 21661 هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ يَعْنِي الْآخَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضُرِبَتْ جَنْبَاهُ ثُمَّ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ وُقِّعَ أَحَدُ الْكُتُبِ 21662 بِالْكَيِّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً.
21663 17- بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَى الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ
22587- 21664 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
22588- 21665 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ.
21666 18- بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْءٌ
22589- 21667 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يُقْتَلَانِ 21668 أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً الْخَبَرَ.
21669 19- بَابُ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً
22590- 21670 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ دَفَعَهُمَا 21671 دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ.
22591- 21672 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي إِذَا دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمِثْلِ مَا يَدْفَعُ النَّاسُ بِهِ 21673 وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ صَرْعَ الرَّجُلِ فَأَمَّا إِنْ تَعَدَّى 21674 ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَكْبَحَ بِهِ 21675 الدَّابَّةَ
لِيَصْرَعَهُ أَوْ يَتَعَمَّدَ صَرْعَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
21676 20- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ
22592- 21677 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.
22593- 21678 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَجَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتْ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ وَ قَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ.
22594- 21679 ، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ.
22595- 21680 ، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَى بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ.
22596- 21681 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَجَامَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ وَ حَمَلَ الثِّيَابَ
وَ قَامَ لِيَخْرُجَ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يُضَمَّنُ أَوْلِيَاؤُهُ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.
22597- 21682 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يُضَمَّنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُوا بِدَمِهِ دَمَ الْغُلَامِ وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهِ عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.
21683 21- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَى بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِيَةٍ
22598- 21684 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.