کتابخانه روایات شیعه
قَالَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ 2376 دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ مَعَاشاً قُلْتُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَقَالَ ع يَا عَلِيُّ مَنْ حَسَّنَ مَعَاشَ غَيْرِهِ فِي مَعَاشِهِ يَا عَلِيُّ مَنْ أَسْوَأُ النَّاسِ مَعَاشاً قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ يُعِشْ غَيْرَهُ فِي مَعَاشِهِ يَا عَلِيُّ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ فَإِنَّهَا وَحْشِيَّةٌ مَا نَأَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ 2377 يَا عَلِيُّ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ.
وَ قَالَ لَهُ ع رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ إِنِّي أَفْطَرْتُ الْيَوْمَ عَلَى تَمْرٍ وَ طِينِ الْقَبْرِ فَقَالَ ع جَمَعْتَ السُّنَّةَ وَ الْبَرَكَةَ.
وَ قَالَ ع لِأَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ يَا أَبَا هَاشِمٍ الْعَقْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَ الْأَدَبُ كُلْفَةٌ فَمَنْ تَكَلَّفَ الْأَدَبَ قَدَرَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَكَلَّفَ الْعَقْلَ لَمْ يَزْدَدْ بِذَلِكَ إِلَّا جَهْلًا 2378 .
وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ 2379 دَخَلْنَا عَلَى الرِّضَا ع فَقُلْنَا إِنَّا كُنَّا فِي سَعَةٍ مِنَ الرِّزْقِ وَ غَضَارَةٍ مِنَ الْعَيْشِ فَتَغَيَّرَتِ الْحَالُ بَعْضَ التَّغَيُّرِ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَيْنَا فَقَالَ ع أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُونَ تَكُونُونَ مُلُوكاً أَ يَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ
طَاهِرٍ وَ هَرْثَمَةَ 2380 وَ إِنَّكُمْ عَلَى خِلَافِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا سَرَّنِي أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ إِنِّي عَلَى خِلَافِ مَا أَنَا عَلَيْهِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ 2381 أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ 2382 وَ مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ قُبِلَ مِنْهُ الْيَسِيرُ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ نُعِّمَ أَهْلُهُ وَ بَصَّرَهُ اللَّهُ دَاءَ الدُّنْيَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَامِ.
وَ قَالَ لَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ 2383 مَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ فَقَالَ ع الْعَقْلُ يَعْرِفُ بِهِ الصَّادِقَ عَلَى اللَّهِ فَيُصَدِّقُهُ وَ الْكَاذِبَ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذِّبُهُ فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْجَوَابُ.
وَ قَالَ ع لَا يُقَبِّلِ الرَّجُلُ يَدَ الرَّجُلِ فَإِنَّ قُبْلَةَ يَدِهِ كَالصَّلَاةِ لَهُ 2384 .
وَ قَالَ ع قُبْلَةُ الْأُمِّ عَلَى الْفَمِ وَ قُبْلَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَدِّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.
وَ قَالَ ع لَيْسَ لِبَخِيلٍ رَاحَةٌ وَ لَا لِحَسُودٍ لَذَّةٌ وَ لَا لِمَلُولٍ وَفَاءٌ وَ لَا لِكَذُوبٍ مُرُوَّةٌ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*
و روي عن الإمام الناصح الهادي أبي جعفر محمد بن علي ع في طوال هذه المعاني
جوابه ع في محرم قتل صيدا
لَمَّا عَزَمَ الْمَأْمُونُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أُمَّ الْفَضْلِ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا ع 2385 اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتِهِ الْأَدْنَوْنَ مِنْهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَاشَدْنَاكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنَّا أَمْراً قَدْ مَلِكْنَاهُ وَ تَنْزِعَ عَنَّا عِزّاً قَدْ لَبِسْنَاهُ وَ تَعْلَمُ الْأَمْرَ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَ آلِ عَلِيٍّ قَدِيماً وَ حَدِيثاً فَقَالَ الْمَأْمُونُ أَمْسِكُوا وَ اللَّهِ لَا قَبِلْتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي أَمْرِهِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُزَوِّجُ ابْنَتَكَ وَ قُرَّةَ عَيْنِكَ صَبِيّاً لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ وَ لَا فَرْضاً مِنْ سُنَّةٍ وَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ ذَاكَ تِسْعُ سِنِينَ 2386 فَلَوْ صَبَرْتَ لَهُ حَتَّى يَتَأَدَّبَ وَ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَ يَعْرِفَ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ إِنَّهُ لَأَفْقَهُ مِنْكُمْ وَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُنَّتِهِ وَ أَحْكَامِهِ وَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَ أَعْلَمُ بِمُحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ ظَاهِرِهِ وَ بَاطِنِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ تَنْزِيلِهِ وَ تَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ فَاسْأَلُوهُ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفْتُمْ قَبِلْتُ مِنْكُمْ وَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ عَلِمْتُ أَنَّ الرَّجُلَ خَلَفٌ مِنْكُمْ 2387 فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ وَ بَعَثُوا إِلَى يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ 2388 وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ
قَاضِي الْقُضَاةِ فَجَعَلُوا حَاجَتَهُمْ إِلَيْهِ وَ أَطْمَعُوهُ فِي هَدَايَا عَلَى أَنْ يَحْتَالَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع بِمَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ لَا يَدْرِي مَا الْجَوَابُ فِيهَا فَلَمَّا حَضَرُوا وَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا الْقَاضِي إِنْ أَذِنْتَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ يَا يَحْيَى سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ لِتَنْظُرَ كَيْفَ فِقْهُهُ فَقَالَ يَحْيَى يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَمْ حَرَمٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً عَبْداً أَوْ حُرّاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً مُبْدِئاً أَوْ مُعِيداً مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ الطَّيْرِ أَوْ كِبَارِهِ مُصِرّاً أَوْ نَادِماً بِاللَّيْلِ فِي أَوْكَارِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ وَ عِيَاناً مُحْرِماً لِلْحَجِّ أَوْ لِلْعُمْرَةِ قَالَ فَانْقَطَعَ يَحْيَى انْقِطَاعاً لَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ انْقِطَاعُهُ وَ تَحَيَّرَ النَّاسُ عَجَباً مِنْ جَوَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ الْمَأْمُونُ أَخْطُبُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ ع نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِجْلَالًا لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 2389 ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ ع قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ فَأَوْلَمَ الْمَأْمُونُ 2390 وَ أَجَازَ النَّاسَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ أَهْلَ الْخَاصَّةِ وَ أَهْلَ الْعَامَّةِ وَ الْأَشْرَافَ وَ الْعُمَّالَ وَ أَوْصَلَ إِلَى كُلِّ طَبَقَةٍ بِرّاً عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ فَلَمَّا تَفَرَّقَ أَكْثَرُ النَّاسِ قَالَ الْمَأْمُونُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَرِّفَنَا مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فَقَالَ ع إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ 2391 وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ
فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ 2392 فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ إِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً- هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ وَ إِنْ قَتَلَ حَمَاماً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ دِرْهَمٌ 2393 يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ بِخَطَإٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ فَكَفَّارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّيْدُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَ النَّادِمُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ أَصَابَهُ لَيْلًا أَوْكَارَهَا 2394 خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَيَّدَ فَإِنْ تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمَكَّةَ قَالَ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَزْوِيجَهُ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يُجِيبُ بِهَذَا الْجَوَابِ قَالُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا الْقَاضِي فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتَ أَعْلَمَ بِهِ مِنَّا فَقَالَ وَيْحَكُمْ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ لَيْسُوا خَلْقاً مِنْ هَذَا الْخَلْقِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَايَعَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع وَ هُمَا صَبِيَّانِ وَ لَمْ يُبَايِعْ غَيْرَهُمَا طِفْلَيْنِ أَ وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاهُمْ عَلِيّاً ع آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ فَقَبِلَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِيمَانَهُ وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ طِفْلٍ غَيْرِهِ وَ لَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص طِفْلًا غَيْرَهُ أَ وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهَا ذُرِّيَّةٌ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ يَجْرِي لآِخِرِهِمْ مَا يَجْرِي لِأَوَّلِهِمْ.
مسألة غريبة