کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَكَرَا الِاسْتِنْجَاءَ فَقَالا إِذَا أَنْقَيْتَ مَا هُنَاكَ فَاغْسِلْ يَدَكَ 790 ثُمَّ أَمَرُوا بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ أَنْ يُمَرَّ بِالْمُسَبِّحَةِ وَ الْإِبْهَامِ عَلَى الْأَسْنَانِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ.
و قالوا ذلك يجزئ عن السواك و رغبوا في ذلك و لم يروا المضمضة و الاستنشاق في أصل الوضوء لأن الله عز و جل لم يذكرهما و لكن فعلهما رسول الله ص و هما سنة في الوضوء و لا يجب أن يتعمد تركهما و لا أن يتهاون بهما و ليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز و جل بالغسل و المسح عليها و هي الوجه و اليدان و الرأس و الرجلان 791 قال و يجزئ غرفة واحدة للمضمضة و الاستنشاق ثم أمروا بعد المضمضة و الاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة و حيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه و إشراب العينين و إسباغ ذلك بالماء و المسح باليدين عليه و أن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل و إن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزأه ذلك و لا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة و أمروا في ذلك بتخليل اللحية و إدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب و مبالغة في الفضل و إن لم يخلل الرجل لحيته و أمر الماء عليها أجزأه ذلك و كفاه. و أمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين و الرجلين و أنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء و بذلك يؤمر و لا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر و إن جهل ذلك أو نسيه حي صلى لم تفسد صلاته. و أمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنتين و واحدة سابغة تجزئ و لا تجزئ الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة و يمر الكفين على الذراعين إلى
المرفقين لأن قوله عز و جل إِلَى الْمَرافِقِ 792 و إلى هاهنا في معنى مع كقوله عز و جل 793 - وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ معناه مع أموالكم. و أمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الإصبع. ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعه من الجبهة ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا و يمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما و باطنهما و يمسح عنقه يمسح على ذلك كله في مرة واحدة و إن مسحه ثلاثا يبتغي بذلك 794 الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يجزئ غيره فحسن. ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين و هو قول الله عز و جل 795 - فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و أرجلِكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ على قراءة من قرأ و أرجلِكم خفضا فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس 796 و هي قراءة أهل البيت ص و من وافقهم من قراء العامة-
وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى عُضْوَيِ الْغُسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ.
في حديث طويل ذكره و بين ذلك فيه ص اختصرناه. و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه فقد أحسن و هو أكثر ما يستعمل للتنظف و الاستنقاء و لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك فرضا لا يجزئ غيره و قد جاء عن الأئمة ص أن المسح يجزئ و هذا تمام الوضوء كما قال الله عز و جل و نهوا أن يقدم منه ما أخر الله عز و جل أو أن يؤخر ما قدم و لكن يبدأ بما بدأ الله به عز و جل بعد أن يستنجى من الغائط و البول على ما قدمنا ذكره فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس
ثم بالرجلين و إن غسلهما كما قلنا فحسن و لا يجزئ الغسل وحده و ذلك أن يصب الماء عليهما حتى يمسح بيده عليهما و من بدأ بما أخر الله عز و جل من الأعضاء عاد إلى ما بدأ به 797 ثم أعاد على ما قدمه عليه إلا أن يكون نسي ذلك أو جهله و صلى فلا تفسد صلاته كما ذكرنا في تقديم المياسر على الميامن. و قالوا لا ينبغي أن يبعض الوضوء و لكن يكمل كله في وقت واحد و لا يتوضأ بعض الوضوء و يدع بعضه إلى وقت آخر فيتم ما بقي عليه فهذا لا ينبغي أن يتعمد و من قطعه عن تمام الوضوء عذر فأراد أن يتمه فعليه أن يبتدئه من أوله فإن هو جهل ذلك و بنى على ما تقدم من وضوئه و صلى لم يؤمر بإعادة الوضوء و الصلاة كما ذكرنا في تقديم الأعضاء بعضها على بعض 798 . و رغبوا في إسباغ الوضوء و ليس ذلك بكثرة الماء عن غير معرفة بالوضوء و لا رفق فيه و قد يكتفي بالقليل من الماء من يحسن الوضوء و لا يكتفي بالكثير منه من لا يحسنه و ليس في قدر الماء للوضوء و لا للطهر 799 حد محدود و لكنه مما ينبغي في الوضوء أن يعم بالماء أعضاء الغسل و يمر اليدين عليها و يمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب. و قد ذكر أبو جعفر محمد بن علي ص بيان ذلك من كتاب الله عز و جل فقال في قوله تعالى- 800 وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فبان أن المسح 801 إنما هو ببعضها لمكان الباء من قوله- بِرُؤُسِكُمْ كما قال الله عز و جل في التيمم 802 - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و ذلك
أنه علم عز و جل أن غبار الصعيد لا يجري على كل الوجه و لا كل اليدين فقال 803 بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و كذلك مسح الرأس و الرجلين في الوضوء. و قالوا يغسل الأقطع مكان القطع و لا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به و إن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. و أجمعوا ع أن المسح على الخفين لا يجزئ في الوضوء الواجب و لا يجزئ فيه إلا ما قال الله تعالى من المسح على الرجلين لا على الخفين.
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكُ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ قَالُوا ص لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.
و من ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته و إذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته و لا صلاة لمن صلى بصلاته و إنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك كما يجوز المسح على الجبائر و العصائب الذي ذكرناه أو يكون المتوضئ توضأ و هو على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على من كانت هذه حاله وضوء و ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شيء عليه فيه.
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَسَكَتَ حَتَّى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فِيهِ مَاءٌ وَ السَّائِلُ مَعَهُ فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.
. و نهوا أيضا عن المسح على العمامة و الخمار و القلنسوة و الجوربين و القفازين و الجرموقين و على النعلين إلا أن يكون القبال 804 غير مانع من المسح على الرجلين كليهما و يمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر و العصائب
ذكر المياه
قال الله تعالى- 805 وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و قال تبارك و تعالى- 806 وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ و قال 807 فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ وَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْبَحْرَ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طُهْرَ 808 وَ قَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ وَ لَيْسَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ لَوْنُهُ وَ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ 809 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيضَاةٍ كَانَتْ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ تُدْخِلُ الْحَائِضُ فِيهَا يَدَهَا وَ الْغُلَامُ فِيهَا يَدَهُ قَالَ تَوَضَّأْ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
وَ عَنْهُ ص سُئِلَ عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ بِجَنْبِ الْقَرْيَةِ تَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَافْعَلْ هَكَذَا وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَيْ حَرِّكْهُ وَ أَفْرِجْ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِضَيِّقٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 810 وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
وَ سُئِلَ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضَّأْ.
وَ سُئِلَ أَيْضاً عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ 811 لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ 812 .
وَ سُئِلَ ص عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ 813 فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ لَهُمْ عَلَى غَدِيرِ وَ كَانَتْ دَوَابُّهُمْ تَبُولُ فِيهِ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُونَ فِيهِ وَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُونَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذِرَاعَيْنِ فِي ذِرَاعَيْنِ فِي عُمْقِ ذِرَاعَيْنِ 814 لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله و قد ذكر في بعضه ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شيء من تلك النجاسات فإن كان كذلك فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله و رسوله التطهر به فإن غلب على الماء شيء من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه فقد نجس و صار حكمه حكم ما غلب عليه و ظهر فيه من تلك النجاسة.
وَ قَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.
. فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا فهو على
طهارته و إنما ينجس بتغيير النجاسة و على هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه و نزح حتى يزول التغير و يصح الماء و يغلب و لا يتبين فيه شيء من تلك النجاسة فيطهر حينئذ. كذلك روينا عن جعفر بن محمد و عن آبائه ع وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ.
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ مَا بَقِيَ.
فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها و تبين فلا خير فيه و يصير حكمه حكم ما غلب عليه. كذلك رويناه عنهم ص في ذلك و في سؤر الهر و الفأرة و سؤر اليهودي و النصراني و المجوسي و رخصوا في سؤر الحائض و الجنب. و ما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست فإن نزح منها فزال التغير طهرت و إن عاد إليها عادت نجسة و الحكم في ذلك كله حكم واحد و على أصل واحد أن الماء طاهر كما قال الله تعالى فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه و غلب عليه فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته و لا يصح فيه غير هذا إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه 815 و في هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا
ذكر الاغتسال
قال الله تعالى 816 وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله و أجمع عليه المسلمون-