کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 107

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ وَ ذَكَرَا الِاسْتِنْجَاءَ فَقَالا إِذَا أَنْقَيْتَ مَا هُنَاكَ فَاغْسِلْ يَدَكَ‏ 790 ثُمَّ أَمَرُوا بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ أَنْ يُمَرَّ بِالْمُسَبِّحَةِ وَ الْإِبْهَامِ عَلَى الْأَسْنَانِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ.

و قالوا ذلك يجزئ عن السواك و رغبوا في ذلك و لم يروا المضمضة و الاستنشاق في أصل الوضوء لأن الله عز و جل لم يذكرهما و لكن فعلهما رسول الله ص و هما سنة في الوضوء و لا يجب أن يتعمد تركهما و لا أن يتهاون بهما و ليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز و جل بالغسل و المسح عليها و هي الوجه و اليدان و الرأس و الرجلان‏ 791 قال و يجزئ غرفة واحدة للمضمضة و الاستنشاق ثم أمروا بعد المضمضة و الاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة و حيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه و إشراب العينين و إسباغ ذلك بالماء و المسح باليدين عليه و أن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل و إن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزأه ذلك و لا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة و أمروا في ذلك بتخليل اللحية و إدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب و مبالغة في الفضل و إن لم يخلل الرجل لحيته و أمر الماء عليها أجزأه ذلك و كفاه. و أمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين و الرجلين و أنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء و بذلك يؤمر و لا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر و إن جهل ذلك أو نسيه حي صلى لم تفسد صلاته. و أمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنتين و واحدة سابغة تجزئ و لا تجزئ الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة و يمر الكفين على الذراعين إلى‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 108

المرفقين لأن قوله عز و جل‏ إِلَى الْمَرافِقِ‏ 792 و إلى هاهنا في معنى مع كقوله عز و جل‏ 793 - وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ‏ معناه مع أموالكم. و أمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الإصبع. ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعه من الجبهة ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا و يمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما و باطنهما و يمسح عنقه يمسح على ذلك كله في مرة واحدة و إن مسحه ثلاثا يبتغي بذلك‏ 794 الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يجزئ غيره فحسن. ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين و هو قول الله عز و جل‏ 795 - فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ و أرجلِكم‏ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ على قراءة من قرأ و أرجلِكم خفضا فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس‏ 796 و هي قراءة أهل البيت ص و من وافقهم من قراء العامة-

وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص‏ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ بِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى عُضْوَيِ الْغُسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ.

في حديث طويل ذكره و بين ذلك فيه ص اختصرناه. و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه فقد أحسن و هو أكثر ما يستعمل للتنظف و الاستنقاء و لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك فرضا لا يجزئ غيره و قد جاء عن الأئمة ص أن المسح يجزئ و هذا تمام الوضوء كما قال الله عز و جل و نهوا أن يقدم منه ما أخر الله عز و جل أو أن يؤخر ما قدم و لكن يبدأ بما بدأ الله به عز و جل بعد أن يستنجى من الغائط و البول على ما قدمنا ذكره فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 109

ثم بالرجلين و إن غسلهما كما قلنا فحسن و لا يجزئ الغسل وحده و ذلك أن يصب الماء عليهما حتى يمسح بيده عليهما و من بدأ بما أخر الله عز و جل من الأعضاء عاد إلى ما بدأ به‏ 797 ثم أعاد على ما قدمه عليه إلا أن يكون نسي ذلك أو جهله و صلى فلا تفسد صلاته كما ذكرنا في تقديم المياسر على الميامن. و قالوا لا ينبغي أن يبعض الوضوء و لكن يكمل كله في وقت واحد و لا يتوضأ بعض الوضوء و يدع بعضه إلى وقت آخر فيتم ما بقي عليه فهذا لا ينبغي أن يتعمد و من قطعه عن تمام الوضوء عذر فأراد أن يتمه فعليه أن يبتدئه من أوله فإن هو جهل ذلك و بنى على ما تقدم من وضوئه و صلى لم يؤمر بإعادة الوضوء و الصلاة كما ذكرنا في تقديم الأعضاء بعضها على بعض‏ 798 . و رغبوا في إسباغ الوضوء و ليس ذلك بكثرة الماء عن غير معرفة بالوضوء و لا رفق فيه و قد يكتفي بالقليل من الماء من يحسن الوضوء و لا يكتفي بالكثير منه من لا يحسنه و ليس في قدر الماء للوضوء و لا للطهر 799 حد محدود و لكنه مما ينبغي في الوضوء أن يعم بالماء أعضاء الغسل و يمر اليدين عليها و يمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب. و قد ذكر أبو جعفر محمد بن علي ص بيان ذلك من كتاب الله عز و جل فقال في قوله تعالى- 800 وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ فبان أن المسح‏ 801 إنما هو ببعضها لمكان الباء من قوله- بِرُؤُسِكُمْ‏ كما قال الله عز و جل في التيمم‏ 802 - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏ و ذلك‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 110

أنه علم عز و جل أن غبار الصعيد لا يجري على كل الوجه و لا كل اليدين فقال‏ 803 بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏ و كذلك مسح الرأس و الرجلين في الوضوء. و قالوا يغسل الأقطع مكان القطع و لا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به و إن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. و أجمعوا ع أن المسح على الخفين لا يجزئ في الوضوء الواجب و لا يجزئ فيه إلا ما قال الله تعالى من المسح على الرجلين لا على الخفين.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‏ التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكُ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

وَ قَالُوا ص‏ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

و من ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته و إذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته و لا صلاة لمن صلى بصلاته و إنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك كما يجوز المسح على الجبائر و العصائب الذي ذكرناه أو يكون المتوضئ توضأ و هو على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على من كانت هذه حاله وضوء و ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شي‏ء عليه فيه.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَسَكَتَ حَتَّى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فِيهِ مَاءٌ وَ السَّائِلُ مَعَهُ فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

. و نهوا أيضا عن المسح على العمامة و الخمار و القلنسوة و الجوربين و القفازين و الجرموقين و على النعلين إلا أن يكون القبال‏ 804 غير مانع من المسح على الرجلين كليهما و يمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر و العصائب‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 111

ذكر المياه‏

قال الله تعالى- 805 وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و قال تبارك و تعالى- 806 وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏ و قال‏ 807 فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ وَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْبَحْرَ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طُهْرَ 808 وَ قَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ وَ لَيْسَ يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ لَوْنُهُ وَ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْ‏ءٌ 809 .

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيضَاةٍ كَانَتْ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ تُدْخِلُ الْحَائِضُ فِيهَا يَدَهَا وَ الْغُلَامُ فِيهَا يَدَهُ قَالَ تَوَضَّأْ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ.

وَ عَنْهُ ص‏ سُئِلَ عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ بِجَنْبِ الْقَرْيَةِ تَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَافْعَلْ هَكَذَا وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَيْ حَرِّكْهُ وَ أَفْرِجْ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِضَيِّقٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 810 وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ .

وَ سُئِلَ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضَّأْ.

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 112

وَ سُئِلَ أَيْضاً عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ 811 لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ 812 .

وَ سُئِلَ ص عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ‏ 813 فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ لَهُمْ عَلَى غَدِيرِ وَ كَانَتْ دَوَابُّهُمْ تَبُولُ فِيهِ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُونَ فِيهِ وَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُونَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذِرَاعَيْنِ فِي ذِرَاعَيْنِ فِي عُمْقِ ذِرَاعَيْنِ‏ 814 لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ.

يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله و قد ذكر في بعضه ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شي‏ء من تلك النجاسات فإن كان كذلك فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله و رسوله التطهر به فإن غلب على الماء شي‏ء من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه فقد نجس و صار حكمه حكم ما غلب عليه و ظهر فيه من تلك النجاسة.

وَ قَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

. فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا فهو على‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 113

طهارته و إنما ينجس بتغيير النجاسة و على هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه و نزح حتى يزول التغير و يصح الماء و يغلب و لا يتبين فيه شي‏ء من تلك النجاسة فيطهر حينئذ. كذلك روينا عن جعفر بن محمد و عن آبائه ع وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ.

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ مَا بَقِيَ.

فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها و تبين فلا خير فيه و يصير حكمه حكم ما غلب عليه. كذلك رويناه عنهم ص في ذلك و في سؤر الهر و الفأرة و سؤر اليهودي و النصراني و المجوسي و رخصوا في سؤر الحائض و الجنب. و ما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست فإن نزح منها فزال التغير طهرت و إن عاد إليها عادت نجسة و الحكم في ذلك كله حكم واحد و على أصل واحد أن الماء طاهر كما قال الله تعالى فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه و غلب عليه فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته و لا يصح فيه غير هذا إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه‏ 815 و في هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا

ذكر الاغتسال‏

قال الله تعالى‏ 816 وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله و أجمع عليه المسلمون-

صفحه بعد