کتابخانه روایات شیعه
الصُّفُوفِ وَحْدَكَ يَعْنِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا وَجَدَ مَوْضِعاً فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الصُّفُوفِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ.
لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّفِّ غَيْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَائِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ صَلَّى وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ.
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَّ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَقْدُمُهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى فَإِنْ تَعَايَا لَقِّنُوهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ الرَّجُلَ وَ لَا يُحَاذِينَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ الرِّجَالِ سُتْرَةٌ.
ذكر صفات الصلاة
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَنْوِيَهَا وَ مَنْ صَلَّى فَكَانَتْ نِيَّتُهُ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا قُبِلَتْ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 963 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ -
قَالَ النَّحْرُ 964 رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَ الْوَجْهِ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْكَ وَ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا أَعَادَ وَ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ 965 وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
و قد روينا عن الأئمة ص من الدعاء في التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجوها كثيرة اختصرنا ذكرها في هذا الكتاب إذ دل ذلك على أن ليس في ذلك دعاء موقت لا يجزى غيره و الذي ذكرناه عن علي ص حسن
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: تَعَوَّذْ بَعْدَ التَّوَجُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَرْمِ أَحَدُكُمْ بِبَصَرِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ نَهَى أَنْ يُطَمِّحَ الْمُصَلِّي بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْتَفِتْ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِكَ فَتَفْسُدَ عَلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ- 966 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُصَلِّي وَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَنَسُ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ تَرَى أَنَّكَ لَا تُصَلِّي بَعْدَهَا صَلَاةً أَبَداً اضْرِبْ بِبَصَرِكَ مَوْضِعَ سُجُودِكَ لَا تَعْرِفُ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا
مَنْ عَنْ شِمَالِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَ لَا تَرَاهُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 967 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ قَالَ الْخُشُوعُ غَضُّ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالَ مَنِ الْتَفَتَ بِالْكُلِّيَّةِ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَهَا.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ مِنْهَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا السُّجُودُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الْخُشُوعُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْخُشُوعُ قَالَ التَّوَاضُعُ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يُقْبِلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ كُلِّهِ عَلَى رَبِّهِ فَإِذَا هُوَ أَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ أَتَمَّ سِهَامَهَا الْمَذْكُورَةَ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ لَهَا نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَهَا وَ تَقُولُ حَافَظْتَ عَلَيَّ حَفَظَكَ اللَّهُ وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ إِذَا لَمْ يُتِمَّ سِهَامَهَا صَعِدَتْ وَ لَهَا ظُلْمَةٌ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا وَ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ وَ يُضْرَبُ بِهَا وَجْهَهُ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَنَّهُ صَلَّى فَسَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَقَطَ رِدَاؤُكَ عَنْ مَنْكِبَيْكَ فَتَرَكْتَهُ وَ مَضَيْتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ شَغَلَنِي وَ اللَّهِ ذَاكَ عَنْ هَذَا أَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ هَلَكْنَا إِذاً قَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ أَخَذَ فِي الدُّخُولِ فِيهَا اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكٍ عَظِيمٍ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِذَا أَوْهَمَهَا كُلَّهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهَهُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَأَقْبِلْ عَلَيْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَقْبَلْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَعْرَضْتَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْكَ فَرُبَّمَا
لَمْ يُرْفَعْ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوِ السُّدُسُ عَلَى قَدْرِ إِقْبَالِ الْمُصَلِّي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْقَلْبَ الْغَافِلَ شَيْئاً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا قَامَا فِي الصَّلَاةِ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمَا مَرَّةً حُمْرَةً وَ مَرَّةً صُفْرَةً كَأَنَّمَا يُنَاجِيَانِ شَيْئاً يَرَيَانِهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ 968 كَانَ كَأَنَّهُ بِنَاءٌ ثَابِتٌ أَوْ عَمُودٌ قَائِمٌ لَا يَتَحَرَّكُ وَ كَانَ رُبَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ فَيَقَعُ الطَّيْرُ عَلَيْهِ 969 وَ لَمْ يُطِقْ أَحَدٌ أَنْ يَحْكِيَ 970 صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُرَاوِحُ 971 بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُقَدِّمُ رَجُلًا أَوْ يُؤَخِّرُ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ.
وَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُفَرِّقَ الْمُصَلِّي بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ ذَلِكَ نَحْوُ الشِّبْرِ فَمَا دُونَهُ وَ كُلَّمَا جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَ لَا الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَإِنَّ ذَلِكَ تَكْفِيرُ 972 أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَكِنْ أَرْسِلْهُمَا إِرْسَالًا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَّا تَشْغَلَ نَفْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ.
14- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِي كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْ 973 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ أَوَّلِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ يُخَافِتُونَ بِهَا فِيمَا تُخَافَتُ فِيهِ تِلْكَ الْقِرَاءَةُ مِنَ السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً.
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى ذَلِكَ.
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا يُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَسُورَةٍ وَ كَرِهُوا ص أَنْ يُقَالَ بَعْدَ فَرَاغِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَى تَقُولُهَا.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ وَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ دِينِهَا حَسَنَةٍ جَمِيلَةٍ مَا لَمْ يَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ وَ لَمْ يَنْصَرِفُوا قِيَاماً كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِينَ. 974
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ 975 وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 976 وَ فِي الْعَصْرِ مِثْلُ الْعَادِيَاتِ 977 وَ الْقَارِعَةِ 978 وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 979 وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ 980 وَ فِي الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
و قد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة و أن يصلي بصلاة أضعفهم لأن فيهم ذا الحاجة و العليل و الضعيف و أن الفضل لمن صلى وحده و قدر 981 على التطويل أن يطول و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل-
و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه و في العصر و المغرب بقصاره 982
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 983 فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ 984 وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ 985 فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ.
و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخصوا في التبعيض و القران 986 في النوافل
وَ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 987 وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ 988 وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً مُتَوَسِّطَةً لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ- 989 وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ
تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي 990 تَعَمُّدُ 991 تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ 992 وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ 993 الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 994 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ 995 - وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ 996 وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقْنِعْ 997 رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ 998 وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عُيُونَ الرُّكْبَتَيْنِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.