کتابخانه روایات شیعه
445- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ النَّبِيذِ أَنْ تَنْبِذَهُ وَ تَشْرَبَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ مِنَ الْغَدِ فَإِذَا تَغَيَّرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ نَحْنُ نَشْرَبُهُ حُلْواً قَبْلَ أَنْ يَغْلَى.
446- وَ قَالَ ع كَانَتْ سِقَايَةُ زَمْزَمَ مُلُوحَةً 2871 وَ كَانُوا يَطْرَحُونَ فِيهَا تَمْراً لِيَعْذُبَ مَاؤُهَا.
2 فصل ذكر آداب الشاربين
447- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الشُّرْبِ وَ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَ أَمَرَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ الشَّارِبُ إِذَا شَرِبَ وَ يَحْمَدَهُ إِذَا فَرَغَ.
يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو 2872 ابتدأ أو قطع
448- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ 2873 الْأَسْقِيَةِ.
و هو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها و قيل إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب و الثاني أن ذلك ينتنها 2874
449- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ جَالِساً.
450- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ 2875 الْإِنَاءِ.
451- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَكْرَعُ فِي الْمَاءِ 2876 بِفِيهِ يَعْنِي يَشْرَبُهُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَسَطِهِ وَ قَالَ أَ تَكْرَعُ كَكَرْعِ الْبَهِيمَةِ إِنْ لَمْ تَجِدْ إِنَاءً فَاشْرَبْ بِيَدَيْكَ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَطْيَبِ آنِيَتِكَ.
452- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً 2877 فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْكُبَادُ 2878 .
453- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَفَقَّدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص غَيْرَ مَرَّةٍ وَ هُوَ 2879 يَشْرَبُ الْمَاءَ تَنَفَّسَ ثَلَاثاً مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا شَرِبَ وَ حَمِدَ 2880 إِذَا قَطَعَ.
454- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا ثَلَاثُ أَنْفَاسٍ فِي الشَّرَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدَةٍ وَ كَرِهَا أَنْ يَتَشَبَّهَ الشَّارِبُ بِشُرْبِ الْهِيمِ يَعْنِيَانِ الْإِبِلَ الصَّادِيَةَ لَا تَرْفَعُ رُءُوسَهَا مِنَ الْمَاءِ حَتَّى تَرْوَى.
455- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ تَجَرُّعَ اللَّبَنِ وَ كَانَ يَعُبُّهُ عَبّاً وَ قَالَ إِنَّمَا يَتَجَرَّعُ أَهْلُ النَّارِ.
456 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ وَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِنَا.
3 فصل ذكر ما يحرم شربه
قال الله عز و جل- 2881 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فنهى ع 2882 عن الخمر كما نهى عن جميع المحرمات
458- وَ رُوِّينَا 2883 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ وَ لَعَنَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ آكِلَ ثَمَنِهَا. 2884
459- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ 2885 لَيْلَةً.
460- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ عَابِدِ وَثَنٍ وَ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَمَاتَ بَعْدَ مَا شَرِبَهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ.
461- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا أُحِلُّ مُسْكِراً كَثِيرُهُ وَ قَلِيلُهُ حَرَامٌ 2886 .
462- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ ص قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقِيلَ لَهُ أَ عَنْكَ قَالَ لَا بَلْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قِيلَ لَهُ كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
463- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ فُقَهَاءَ بَلَدِنَا يَقُولُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْمُسْكِرَ فَقَالَ يَا شَيْخُ لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ فُقَهَاءُ بَلَدِكَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 2887 .
464- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ وَ خَلْعِ الْخُفَّيْنِ يَعْنِي عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَعْنِي فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ.
465- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص 2888 لَيْسَ مِنِّي مَنْ يَسْتَخِفُّ بِالصَّلَاةِ وَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ يَشْرَبُ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
466- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوَادُّوا مَنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَإِنَّ شَارِبَهُ مَعَ التَّحْرِيمِ 2889 أَيْسَرُ مِنْ هَالِكٍ يَسْتَحِلُّهُ أَوْ يُحِلُّهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ-
وَ كَفَى بِتَحْلِيلِهِ إِيَّاهُ بَرَاءَةً وَ رَدّاً لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ص وَ رَضِيَ بِالطَّوَاغِيتِ.
467- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً فَأَذْهَبَ عَقْلَهُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ.
3- 468- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ 2890 بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كِتَاباً يُقَرِّعُهُ فِيهِ وَ يُبَكِّتُهُ بِأُمُورٍ صَنَعَهَا كَانَ فِيهِ ثُمَّ وَلَّيْتَ ابْنَكَ وَ هُوَ غُلَامٌ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يَلْهُو بِالْكِلَابِ فَخُنْتَ أَمَانَتَكَ وَ أَخْرَبْتَ 2891 رَعِيَّتَكَ وَ لَمْ تُؤَدِّ نَصِيحَةَ رَبِّكَ فَكَيْفَ تُوَلِّي عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ لَيْسَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ بِأَمِينٍ عَلَى دِرْهَمٍ فَكَيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ فَعَنْ قَلِيلٍ تَرِدُ عَلَى عَمَلِكَ حِينَ تُطْوَى صَحَائِفُ الِاسْتِغْفَارِ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ 2892 الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
469- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْعَسَلِ يَعْنِي بَعْدَ الْعِنَبِ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.
و إنما اشتق اسم الخمر من التخمير و هو التغطية له ليدفأ فيغتلم روينا عن أهل البيت ع و أشياعهم احتجاجا طويلا في تحريم المسكر حذفناه اختصارا و فيما جاء عنهم ص عليهم مما ذكرناه ما كفى و أغنى 2893 عن الاحتجاج
471- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَعَالَجَ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ أَنْ
تُسْقَى الْأَطْفَالَ وَ الْبَهَائِمَ وَ قَالَ الْإِثْمُ عَلَى مَنْ سَقَاهَا 2894 .
472- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ 2895 فَسَأَلَ السَّائِلُ كَيْفَ هُوَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فَلَا تَشْرَبْهُ.
473- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ وَ لَا الْمُسْكِرِ وَ لَا تَمْتَشِطُ النِّسَاءُ بِهِ فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي رِجْسٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً.
474- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَوَانِي الضَّارِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُحَرَّمِ النَّبِيذُ مِنْ جِهَةِ الظُّرُوفِ وَ لَكِنَّهُ حُرِّمَ قَلِيلُ الْمُسْكِرِ وَ كَثِيرُهُ.
كتاب الطب
1 فصل ذكر الطب
475- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ 2896 آثَاراً فِي التَّعَالُجِ وَ التَّدَاوِي وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرِمُ مِنْهُ وَ فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ ص لِمَنْ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَ أَخَذَهُ بِالتَّصْدِيقِ بَرَكَةٌ وَ شِفَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا لِمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ ذَلِكَ وَ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ التَّجْرِبَةِ.