کتابخانه روایات شیعه
وَ تَعْظِيماً وَ تَشْرِيفاً وَ رِضًا بِهِمَا فَإِنْ حَدَثَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ حَدَثٌ فَإِنَّ وُلْدَ الْآخِرِ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ رَأَى أَنْ يُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ نَظَرَ فِي بَنِي عَلِيٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْتَضِي دِينَهُ وَ إِسْلَامَهُ وَ أَمَانَتَهُ جَعَلَهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمُ الَّذِي يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْتَضِيهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ أَكَابِرُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ وَ أَسْنَانِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَى حَالَهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أَصْلِهِ وَ يُنْفِقَ ثَمَرَتَهُ حَيْثُ أَمَرْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدٍ ص عَلَى نَاحِيَتِهِ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ وَ كَذَلِكَ مَالُ فَاطِمَةَ إِلَى بَنِيهَا وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْوَصِيَّةِ.
1285- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ص بِدَارٍ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الدَّارَ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ أَعْقَابَهُنَّ مَا عَاشَ أَعْقَابَهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ اللَّهُ 3674 .
1286- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 3675 ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ ع قَالَ نَعَمْ فَافْعَلْ مُتَفَضِّلًا
جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فِيهِ- 3676 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ 3677 وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَنْبِتِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
1287- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ عَلَى بَنَاتِهِ وَ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْهُنَّ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَبْسِ فَإِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَتْ إِلَى حَقِّهَا.
1288- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْقَفَ 3678 وَقْفاً فَقَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ مِيرَاثاً.
1289- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَحَوَّلْ عَنْهَا.
1290- وَ عَنْهُ ع أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ 3679 إِنْ رَأَى لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ.
كتاب الوصايا
1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به
قال الله عز و جل 3680 إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الآية قال الله عز و جل 3681 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
1291- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ 3682 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.
1292- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
1293- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نزاعه ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.
1294- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً مِنْ مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي عَاهِدٌ 3683 إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ 3684 الْجَزَاءِ وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْتَرِبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَتَبَاعَدْ مِنَ الْخَيْرِ وَ آنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ قَالَ لِي عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ ع.
1295- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَحَسَّ بِالْمَوْتِ أَنْ يَعْهَدَ عَهْدَهُ وَ يُجَدِّدَ وَصِيَّتَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُوصِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهَادَةٌ 3685 مِنَ اللَّهِ شَهِدَ بِهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 3686 اللَّهُمَّ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِلَيْكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ وَ مُنْتَهَى قُدْرَتِكَ يَدَاكَ
مَبْسُوطَتَانِ تُنْفِقُ كَيْفَ تَشَاءُ وَ أَنْتَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِ - لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ 3687 اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيداً وَ أُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ أَهْلَ سَمَاوَاتِكَ وَ أَهْلَ أَرْضِكَ وَ مَنْ ذَرَأْتَ وَ بَرَأَتْ وَ فَطَرْتَ وَ أَنْبَتَّ وَ أَجْرَيْتَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي 3688 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا مَعَ مَنْ يَقُولُهُ وَ أَكْفِيهِ مَنْ أَبَى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ مَنْ شَهِدَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ فَاكْتُبْ شَهَادَتَهُ مَعَ شَهَادَتِي وَ مَنْ أَبَى فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ وَ اجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ عَهْداً تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فَرْداً- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثُمَّ يَفْرُشُ فِرَاشَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 3689 وَ يُوصِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
1296- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَى فَالصِّدْقُ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِيكَ كَذِبَةٌ أَبَداً 3690 وَ الثَّانِيَةُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئْ عَلَى خِيَانَةٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ كَثْرَةُ الْبُكَاءِ لِلَّهِ يُبْنَى لَكَ بِكُلِّ دَمْعَةٍ أَلْفُ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ-
وَ الْخَامِسَةُ بَذْلُكَ مَالَكَ وَ دَمَكَ دُونَ دِينِكَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَ صِيَامِي وَ صَدَقَتِي أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْإِحْدَى وَ الْخَمْسُونَ رَكْعَةً وَ أَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمِيسٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِهِ وَ خَمِيسٌ فِي آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ فَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلَاتِكَ وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَ عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْكَبْهَا وَ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُمْ إِلَّا نَفْسَكَ.
1297- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ص فَقَالا أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْكُتُبَ إِلَيْهِ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ هَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدٍ فَأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَ وَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْتَمْ 3691 وَ كَانَ