کتابخانه روایات شیعه
2 فصل ذكر القصاص
قال الله عز و جل- 3917 وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ الآية
1414- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قُبِضَ يَوْماً عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَتِهِ وَ هَامَتِهِ فَقَالَ قَوْمٌ بِحَضْرَتِهِ لَوْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَأَبَدْنَا عِتْرَتَهُ فَقَالَ آهِ آهِ هَذَا هُوَ الْعُدْوَانُ إِنَّمَا هِيَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
1415- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.
فهذا يوجب القصاص في النفس و فيما دون النفس بين القوي و الضعيف و الشريف و المشروف و الناقص و السوي و الجميل و الذميم 3918 و المشوه و الوسيم لا فرق في ذلك بين المسلمين
1416- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُطَلُّ الدِّمَاءُ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ لَا تُطَلُّ الدِّمَاءُ وَ لَا تُعَطَّلُ الْحُدُودُ.
1417- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ إِنْ فَعَلْتُمُوهَا لَمْ يَنْزِلْ بِكُمْ بَلَاءٌ جِهَادُ عَدُوِّكُمْ وَ إِذَا رَفَعْتُمْ حُدُودَكُمْ إِلَى أَئِمَّتِكُمْ فَحَكَمُوا فِيهَا بِالْعَدْلِ وَ مَا نَصَحْتُمْ لِأَئِمَّتِكُمْ.
1418- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ دَخَلَ يَوْماً إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِنَ الْبَابِ الْقِبْلِيِّ فَاسْتَقْبَلَهُ نَفَرٌ فِيهِمْ فَتًى حَدَثٌ يَبْكِي وَ الْقَوْمُ يُسْكِتُونَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ 3919
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ لِفَتًى مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبِي خَرَجَ مَعَ هَؤُلَاءِ النَّفْرِ فِي سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يَقْضِ لِي عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْيَمِينِ وَ أَنَا أَعْلَمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي كَانَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ مَعَهُ وَ وَقَفَ عَلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى يَا شُرَيْحُ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْفَتَى ادَّعَى عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ دَعْوًى فَسَأَلْتُهُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يُحْضِرْ أَحَداً فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ لَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ لَيْسَ هَكَذَا يُحْكَمُ فِي هَذَا فَقَالَ شُرَيْحٌ فَكَيْفَ أَحْكُمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحْكُمُ فِيهِ وَ لَأَحْكُمَنَّ الْيَوْمَ فِيهِ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ دَاوُدَ النَّبِيِّ ص ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ دَعَا 3920 بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَ كَانَ كَاتِبَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُحْضِرَ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَوْمِ أَنْ يُفَرَّقُوا فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ وَ يَجْلِسَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى سَارِيَةٍ وَ أَقَامَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا وَ أَمَرَ بِأَنْ تُغَطَّى رُءُوسُهُمْ وَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ إِذَا سَمِعْتُمُونِي كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ دَعَا بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ وَ تَأَمَّلَهُ وَ قَالَ أَ تَظُنُّونَ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي هَذَا الْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَاتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ كَيْفَ كَانَ مَرَضُهُ وَ كَمْ مَرِضَ وَ أَيْنَ مَرِضَ وَ عَنْ أَسْبَابِهِ فِي مَرَضِهِ كُلِّهَا وَ حِينَ احْتُضِرَ وَ مَنْ تَوَلَّى تَغْمِيضَهُ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَا كُفِّنَ فِيهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ دَفَنَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّؤَالِ رَفَعَ صَوْتَهُ الْحَبْسَ الْحَبْسَ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَارْتَابَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِرَجُلٍ
آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كُنْتُ وَاحِداً مِنَ الْقَوْمِ وَ قَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِلْقَتْلِ 3921 وَ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَاحِداً وَاحِداً مِنَ الْقَوْمِ فَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ مَا خَلَا الْأَوَّلَ وَ أَقَرُّوا بِالْمَالِ جَمِيعاً وَ رَدُّوهُ وَ أَلْزَمَهُمْ مَا يَجِبُ مِنَ الْقِصَاصِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ حُكْمُ دَاوُدَ ع فِي مِثْلِ هَذَا الَّذِي أَخَذْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَرَّ دَاوُدُ ع بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ وَ فِيهِمْ غُلَامٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَهُ يَا مَاتَ الدَّيْنُ فَيُجِيبُهُمْ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ دَاوُدُ ع فَقَالَ يَا غُلَامُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ مَنْ سَمَّاكَ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَ أُمِّي قَالَ أَيْنَ أُمُّكَ قَالَ فِي بَيْتِهَا قَالَ امْضِ بَيْنَ يَدَيَّ إِلَيْهَا فَمَضَى الْغُلَامُ فَاسْتَخْرَجَ أُمَّهُ فَقَالَ لَهَا دَاوُدُ هَذَا ابْنُكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَتْ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ أَيْنَ أَبُوهُ قَالَتْ خَرَجَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفَرٍ لَهُمْ لِتِجَارَةٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَاتَ وَ ذَهَبَ مَالُهُ 3922 فَقُلْتُ هَلْ أَوْصَاكُمْ فِي أَمْرِي بِشَيْءٍ فَقَالُوا نَعَمْ أَوْصَانَا وَ أَعْلَمَنَا أَنَّكِ حُبْلَى فَمَهْمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فَسَمِّيهِ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَتْ حُضُورٌ قَالَ امْضِي مَعِي إِلَيْهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَ فَعَلَ فِي أَمْرِهِمْ مِثْلَ هَذَا الَّذِي فَعَلْتُهُ وَ حَكَمَ بِمَا حَكَمْتُ وَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّي ابْنَكِ عَاشَ الدَّيْنُ.
1419- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ حَجَّ فَوَافَى أَبَا جَعْفَرٍ 3923 الْمَنْصُورَ قَدْ حَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَبَيْنَا 3924 هُوَ يَطُوفُ إِذْ نَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَعُدْ
وَ لَمْ أَدْرِ مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَافِنِي بِهِمَا عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَوَافَاهُ بِهِمَا فَقَبَضَ عَلَى يَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص وَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اقْضِ 3925 بَيْنَهُمْ قَالَ بَلْ أَنْتَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ قَالَ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص فَطَرَحَ لَهُ مُصَلًّى فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخَصْمَانِ فَوَقَفَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِلطَّالِبِ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ 3926 فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا الَّذِي صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ قَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِغُلَامٍ لَهُ يَا غُلَامُ اكْتُبْ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِلَيْلٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ قَالَ لِلطَّالِبِ يَا غُلَامُ تَخَيَّرْ 3927 أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ خُذْ 3928 هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ يَعْنِي الْآخَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ 3929 مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ 3930 فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضُرِبَتْ جَنْبَاهُ ثُمَّ حُبِسَ فِي السِّجْنِ 3931 وَ وُقِّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً.
1420- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَقْرِيرِ الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ وَ التَّلَطُّفِ فِي
اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْهُ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ قَوَدٌ وَ لَا حَدٌّ بِإِقْرَارٍ بِتَخْوِيفٍ وَ لَا حَبْسٍ 3932 وَ لَا ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ.
1421- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ 3933 فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ وَ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَفْتَرِقُوا وَ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُمُ الْقَوْلَ فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ لَطْخاً مَعَ الْقَسَامَةِ.
1422- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ 3934 بِرَجُلٍ سُمِعَ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ.
1423- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع 3935 أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ دِيَتِهِ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ.
1424- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 3936 وَ إِنْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَحَتْ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي الْأَرْبَعِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ مِنَ الدِّيَةِ 3937 كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ دِينَاراً لِأَنَ
دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هِيَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثُ دِيَتَهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ.
1425- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَةٌ ضَرَبُوهُ كُلُّهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَيِّهِمْ مَاتَ مُتَعَمِّدِينَ لِذَلِكَ فَإِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ يَتَخَيَّرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُ بِوَلِيِّهِ وَ يَكُونُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ وَ رَدَّ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِي الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ قَالُوا ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
1426- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ آخَرُ يُمْسِكُهُ لِلْقَتْلِ وَ آخَرُ يَنْظُرُ لَهُمَا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمْ أَحَدٌ فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ أَنْ يُمْسَكَ الْمُمْسِكُ فِي الْحَبْسِ 3938 بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ وَ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ 3939 وَ يُضْرَبُ كُلَّ عَامٍ خَمْسِينَ سَوْطاً نَكَالًا وَ تُسْمَلُ عَيْنَا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ لَهُمَا.
1427- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ وَ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْداً عَمْداً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَدَاهُ وَ يُوجَعُ ضَرْباً بِمَا فَعَلَ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ بَاطِلَةٌ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ أَدَباً بَلِيغاً وَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُقْتَصُّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَثَّلَ بِهِ عُوقِبَ وَ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ.
1428- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ 3940 دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ مُعْتَاداً لِلْقَتْلِ وَ أَدَّى أَوْلِيَاءُ الْمُشْرِكِ فَضْلَ مَا بَيْنَ دِيَتِهِ وَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قُتِلَ بِهِ وَ يُقْتَلُ بِبَعْضِهِمْ بَعْضٌ.
1429- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ لَهُ أَوْ قَرِيباً 3941 قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا وَ يُقَادُ مِنَ الْقَرَابَاتِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا مِنَ الْوَالِدِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ.
1430- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَدَ إِلَى ضَرْبِ أَحَدٍ مُتَعَمِّداً بِمَا كَانَ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئاً غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُرِيدُهُ بِهِ فَيُصِيبَهُ.
1431- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَ غُيَّبٌ 3942 فَطَلَبَ الْحَاضِرُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْقِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ قَدِ اقْتَصَّ الْحَسَنُ ع مِنِ ابْنِ مُلْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لِعَلِيٍّ ع يَوْمَئِذٍ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهِمْ أَنْ يَبْلُغُوا.
1432- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ قَالَ وَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ.