کتابخانه روایات شیعه
و صلى الله على محمد و آله
المجلس الثالث و التسعون
يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان من سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة و اجتمع في هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضوان الله عليه أهل مجلسه و المشايخ فسألوه أن يملي عليهم وصف دين الإمامية على الإيجاز و الاختصار فقال رضوان الله عليه دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره و نفي التشبيه عنه و تنزيهه عما لا يليق به و الإقرار بأنبياء الله و رسله و حججه و ملائكته و كتبه و الإقرار بأن محمدا ص هو سيد الأنبياء و المرسلين و أنه أفضل منهم و من جميع الملائكة المقربين و أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة و أن جميع الأنبياء و المرسلين و الأئمة ع أفضل من الملائكة و أنهم معصومون مطهرون من كل دنس و رجس لا يهمون بذنب صغير و لا كبير و لا يرتكبونه و أنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء و أن الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و ولاية النبي و الأئمة بعده و هم اثنا عشر إماما أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ثم الحسن و الحسين ثم علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم الجواد محمد بن علي ثم الهادي علي بن محمد
ثم العسكري الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن بن علي و الإقرار بأنهم أولو الأمر الذين أمر الله عز و جل بطاعتهم فقال أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و أن طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله و وليهم ولي الله و عدوهم عدو الله عز و جل و مودة ذرية النبي ص إذا كانوا على منهاج آبائهم الطاهرين فريضة واجبة في أعناق العباد إلى يوم القيامة و هو أجر النبوة لقول الله عز و جل- قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى و الإقرار بأن الإسلام [و الإقرار بالإسلام] هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان هو إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا هكذا و من شهد الشهادتين فقد حقن ماله و دمه إلا بحقهما و حسابه على الله عز و جل و الإقرار بالمساءلة في القبر حين يدفن الميت و بمنكر و نكير و بعذاب القبر و الإقرار بخلق الجنة و النار و بمعراج النبي ص إلى السماء السابعة و منها إلى سدرة المنتهى و منها إلى حجب النور و بمناجاة الله عز و جل إياه و أنه عرج به بجسمه و روحه على الصحة و الحقيقة لا على الرؤيا في المنام و أن ذلك لم يكن لأن الله عز و جل في مكان هناك لأنه متعال عن المكان و لكنه عز و جل عرج به ص تشريفا به و تعظيما لمنزلته و ليريه ملكوت السماوات كما أراه ملكوت الأرض و يشاهد ما فيها من عظمة الله عز و جل و ليخبر أمته بما شاهد في العلو من الآيات و العلامات و الإقرار بالحوض و الشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر و الإقرار بالصراط و الحساب
و الميزان و اللوح و القلم و العرش و الكرسي و الإقرار بأن الصلاة عمود الدين و أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال و أول ما يسأل عنه العبد بعد المعرفة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و أن المفروضات من الصلوات في اليوم و الليلة خمس صلوات و هي سبع عشرة ركعة الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان و أما النافلة فهي مثلا الفريضة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسبان بركعة و هي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل و صلاة الليل ثماني ركعات كل ركعتين بتسليمة و الشفع ركعتان بتسليمة و الوتر ركعة واحدة و نافلة الغداة ركعتان فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة و الأذان و الإقامة مثنى مثنى و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء و القنوت في كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يجزي من القول في القنوت رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم و يجزي فيه أيضا ثلاث تسبيحات و أن أحب المصلي أن يذكر الأئمة ع في قنوته و يصلي عليهم فيجملهم و تكبيرة الافتتاح واحدة و سبع أفضل و
يجب الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها و هي آية من القرآن و هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها و يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة و هو زين للصلاة و القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد و سورة لا تكون من العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و لا تكن السورة أيضا لإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ لان لإيلاف و أ لم تر سورة واحدة و الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ الإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ في ركعة و الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ في ركعة و لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ [يقرن] الرجل ما شاء و لا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة و يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين فبذلك جرت السنة و القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات و خمس أحسن و سبع أفضل و تسبيحة تامة تجزي في الركوع و السجود للمريض و المستعجل و من نقص من الثلاث التسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة و لم يكن بمريض و لا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته و من ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته و من لم يسبح في ركوعه و سجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي ص بعدد التسبيح-
فإن ذلك يجزيه و يجزي في التشهد الشهادتان فما زاد فتعبد و التسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمينه و من كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية و ينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح فاطمة الزهراء ع في دبر كل صلاة فريضة و هي أربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ثم يصلي على النبي و الأئمة و يدعو لنفسه بما أحب و يسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات شكرا لله و لا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية و لا يجوز التكفير للصلاة و لا قول آمين بعد فاتحة الكتاب و لا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلما أكل لحمه و ما لا يؤكل فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة و الصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه و رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه و لا يقطع صلاة المسلم شيء يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك و لا سهو في النافلة فمن سها في نافلة فليس عليه شيء فليبن
على ما شاء و إنما السهو في الفريضة فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة و من شك في المغرب أعاد الصلاة و من شك في الغداة أعاد الصلاة و من شك في الثانية و الثالثة أو في الثالثة و الرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود أو قعد في حال قيام أو ترك التشهد أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها و هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان و يقال فيها بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و أما سجدة العزائم فيقال فيها لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و تصديقا لا إله إلا الله عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير و يكبر إذا رفع رأسه و لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه حتى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر و لكن الله عز و جل يتمها بالنوافل و أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القرآن سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و من صلى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و في سائر الأيام سنة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له و وضعت الجمعة عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة