کتابخانه روایات شیعه
و عمته منه لكنه محرم عليه وطؤهن كما يحرم عليه وطء الأحرار بالرضاع حسب ما بيناه.
و لا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها فإن كانت قد ربته كره له نكاحها و من وطئ جارية رجل حراما ثم ملكها بعد ذلك لم يحرم عليه وطؤها و ليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار.
و لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي و لا يحرم ذلك وطء الإماء منهم بملك اليمين.
و مناكح الناصبة 4824 كلها حرام و لا يحل لهم نكاح بعقد و لا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب 4825 .
و إذا ابتاع الإنسان أمة و معها ولد لها صغار 4826 لا يحل له أن يفرق بينها و بينهم فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم و بينها و إن رضيت الأم بالتفرقة بينها و بين أولادها الأصاغر لم يحرج 4827 المولى بذلك.
و إذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها و النظر إلى فرجها و لم يجز له تقبيلها بشهوة و لا التلذذ منها بشيء حتى يفارقها الزوج و تقضى منه العدة
كتاب العتق و التدبير و المكاتبة
باب العتق و التدبير و المكاتبة
و من كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه فليكن ذلك لوجه الله عز و جل و ليقصد به القربة إليه.
و لا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين و يقوى بذلك على معاصي الله عز و جل.
و ليكن عتقه لأهل الإيمان أو 4828 المستضعفين.
و لا يقع العتق بيمين و لا على غضب شديد و لا على ضرار و إفساد 4829 .
و من أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز و جل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من العبد عضوا من معتقه من النار.
و إذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا كتاب لفلان بن عبد الله أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو الفلانية مثلا 4830 و ينسبها إلى جيلها كتبه لها أو له فلان بن فلان في صحة من عقله و بدنه و جواز أمره و انشراح صدره إنني 4831 قد أعتقتك لوجه الله عز و جل و ابتغاء مرضاته ليعتق رقبتي من النار و أنت 4832 حر لوجه الله عز و جل 4833
لا رق لي عليك بعد هذا العتق و لا سبيل إلا سبيل الوَلَاء الواجب في شريعة الإسلام فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف فأنت أملك بنفسك مني و من كل أحد في معيشتك و تصرفك و أشهد الله جل اسمه 4834 على ذلك و من ثبت 4835 اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا.
و إن أعتق عبده في كفارة ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ فهو سائبة لا سبيل له عليه و لا ولاء و يقول في كتابه إنني 4836 قد أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى 4837 لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا 4838 لذلك فتولني أو من شئت من الناس لا اعتراض لي عليك في ذلك.
و إذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة لا ولاء عليه إلا أن يتولاه مختارا لذلك 4839 .
و إنما الوَلَاءُ للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة و لا واجب.
و من أعتق أمته و جعل عتقها مهرها و تزوجها على ذلك جاز عتقه و ثبت نكاحه و كان مهرها عتقها و إن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها قل أم كثر.
و يقول عند عتقها على هذا الوجه قد أعتقتك و تزوجتك و جعلت مهرك عتقك.
و يكتب لها في كتاب هذا العتق أقر فلان بن فلان في صحة منه و جواز
أمر 4840 أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية و تزوجها و جعل عتقها صداقها فهي زوجته على ذلك 4841 و مولاته و له و لعصبته من بعده ولاؤها و ولاء عقبها.
و من كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا.
و إذا كان العبد بين شريكين 4842 أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء 4843 حصته من العبد انعتق ملكه خاصة و ألزم ابتياع حصص الشركاء فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك و لم يبق فيه رق و إن كان معسرا استسعي العبد في باقي قيمته فإذا أداه إلى أصحابه انعتق و المعنى في ذلك أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك فإن لم يكن له صناعة 4844 يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه و يتصرف في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله 4845 .
التدبير و التدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته أنت رق في حياتي و حر أو حرة بعد وفاتي فذلك جار 4846 مجرى الوصية له أن يرجع فيه إن رأى استرقاقه خيرا له و إن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات صار حرا بذلك القول المتقدم 4847 .
و لمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه.
و أما المكاتبة فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و 4848 مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق و يكتب بذلك كتابا عليه فإن اشترط في الكتاب أنك إن 4849 عجزت عن الأداء أو ألططت 4850 به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به 4851 و قد 4852 حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة 4853 و لم يكن له الرجوع على سيده بشيء مما قبضه منه 4854 و إن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى و رق بحساب ما بقي عليه من الأداء.
فلو زنى هذا المكاتب يجلد 4855 بحساب الحرية منه و الرق.
و لو قتل لأخذ منه 4856 بحساب الحرية الدية و لزم 4857 مولاه الباقي منها.
و إن مات و له مال و ولد 4858 ورثوا منه بحساب الحرية فيه و كذلك إن مات و له قرابة حر ورث منه 4859 بحساب الحرية فيه.