کتابخانه روایات شیعه
و ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق و لا ينازعوا فيها بأنفسهم و للمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام و أهل الذمة و لأهل الذمة على أهل الذمة خاصة.
و يتوكل الذمي للمسلم على الذمي و لأهل الذمة على أمثالهم من الكفار و لا يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام.
و ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيرا بالحكم فيما له و عليه مأمونا عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء أراد به غيره.
و لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم البينة عنده بأنه وكيل له.
و الكفيل و الزعيم و الضمين في المعنى واحد و الحكم في بابهم على ما قدمناه و فصلنا القول به و شرحناه قال الله عز و جل قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ يريد ضامنا و كفيلا 5943 .
باب مختصر رسوم كتب الوصايا و الوقوف و العتق و التدبير و المكاتبة و الخلع و الطلاق و الديون و الحقوق و البراءات 5944 و الشرك 5945 و الإجارات و المزارعات و المساقاة و الضمانات و الوكالات و المعاملات
1 باب مختصر رسم كتاب وصية
و إذا أراد الإنسان أن يثبت وصية له قبل وفاته يعمل عليها الوصي من بعده فليكتب أو يمل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله و جواز من أمره و هو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا ص عبده و رسوله ختم به المرسلين و تعبد بشرعه 5946 إلى يوم الدين و أن الجنة حق و النار حق و الحساب حق وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .
و أوصى أهله و ولده و جميع إخوانه بما وَصَّى به إِبْراهِيمُ بَنِيهِ و يعقوب يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 5947 و أن يعتصموا 5948 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً و لا يتفرقوا 5949 و يتقوا اللَّهَ 5950 حَقَّ تُقاتِهِ و يسارعوا 5951 إلى مرضاته و يتوفروا 5952 على طاعاته 5953 و يجتنبوا 5954 معاصيه
و يحذروا من نقماته و يستمسكوا 5955 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى من ولاية أوليائه و لا يأخذهم 5956 لومة لائم في عداوة أعدائه فإنه جل و عز يقول لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ 5957 و قال تعالى وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ 5958 و أن يخلصوا النصيحة للمؤمنين و يستيقظوا من رقدة الغافلين و يستعدوا ليوم المعاد زاد 5959 الصالحين من العمل و الإخلاص فيه ليوم الدين فإن الله جل اسمه يقول وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ 5960 .
و أوصى إن حدث به حادث الموت الذي حتمه الله عز و جل على العباد أن يبتدئ بالنظر في غسله و تكفينه و تحنيطه و ينفق عليه في ذلك من أطيب مال 5961 و أزكاه و يتولى غسله و تكفينه و مواراته في قبره صالح من إخوانه عارف بالسنة في جهازه إلى ربه عز و جل و ينظر في تركته و هي يوم كتب وصيته هذه كيت و كيت و كذا و كذا فيخرج السدس من جميعها أو الخمس إن شاء أو الربع 5962 و أكثره الثلث فيذكر ما أحب من ذلك فيقسم على أربعة أسهم سهم منه يصرف في كفارات أيمان و عهود و نذور عنه فيبتاع منه خبز نقي و يصرف في كفارات الأيمان عنه إلى عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد منه و يكون معه ما يتأدم المسكين به و أدناه الملح و يصرف في كفارة 5963 العهود عنه و أمثالها إلى ستين مسكينا بحسب ما انصرف في كفارة
الأيمان لكل مسكين مد من طعام بأدمه فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات صرف على هذا الترتيب و إلا صرف بحسابه و يصرف الربع الآخر إلى فلان و فلان و فلانة و فلانة و يذكر من قراباته و ذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم و يصرف الربع الثالث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول ع و أيتامهم و أبناء سبيلهم و يصرف الربع الرابع إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين و أيتامهم و أبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض و تخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به 5964 . ثم يقسم باقي تركته على ورثته و هم يوم كتب وصيته هذه فلان و فلان و فلانة و فلانة و يسمى الورثة بأسمائهم و أسماء آبائهم فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه و سنة نبيه ص حتى يستوفي كل ذي حق حقه.
و أوصى أهله و ولده و إخوانه من المؤمنين و سألهم أن يكثروا له من الاستغفار في حياته و بعد وفاته و يهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم و يشركوه في تطوعهم فإن الله جل و عز يجزل ثوابهم على ذلك و لا ينقصهم به شيئا من أجورهم.
و قد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان و سأله القيام بها فقبل ذلك و ضمن القيام به في صحة منه و جواز أمر.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه 5965 هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان و على قبول
فلان بن فلان بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما ففهماه و عرفا معانيه و أقرا بفهمه و معرفة معانيه في صحة من عقولهما و جواز أمرهما طائعين غير مكرهين.
و ذلك في شهر كذا من سنة كذا
فصل و إن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته
فليقل بعد فراغه من ذكر تغسيله و تجهيزه و النفقة عليه في ذلك ثم ليخرج من تركته ما يقضى به دينه و هو يوم كتب وصيته هذه كذا و كذا لفلان و فلان و فلانة و فلانة و يسمى دين كل واحد منهم ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم و يستطابوا و سائر من عرف من معامليه بما بينهم و بينه من تبعة إن كانت لحقته في معاملتهم فصل و إن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله و يشترط في القيام بها عنه معرفة النائب بدين الله عز و جل و الصلاح و التقوى و العلم بالمناسك.
و إن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه فإن قصر الثلث عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده.
و إن كان عليه كفارة يعرفها أو نذر يتحققه فليذكره بعينه و ليوص به ليخرج عنه.