کتابخانه روایات شیعه
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْخَلَّالُ التُّسْتَرِيُّ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الطُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ عكرة [عِكْرِمَةَ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ قَطْرَ الْمَطَرِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسُوءِ رَأْيِهِمْ فِي أَنْبِيَائِهِمْ وَ أَنَّهُ حَابِسٌ قَطْرَ الْمَطَرِ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع.
وَ حَدَّثَنِي السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُبْغِضُ عَلِيّاً فَرَفَعَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَبْغَضَكَ اللَّهُ أَ تُبْغِضُ وَيْحَكَ رَجُلًا سَابِقَةٌ مِنْ سَوَابِقِهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا.
فقد بان بما ذكرناه و رويناه أن آخر هذه الأمة لعن أولها و أن متأخرها سب سابقها فاللعن متوجه في الخبر المتقدم إلى مبغضي أمير المؤمنين ع و القادحين فيه
وَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيُّ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُحَاذِي الْمُسْتَجَارِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّامِيُّ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ فِي دُكَّانِهِ بِدَارِ الْقُطْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص إِذْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَنْ هَذَا قُلْتُ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص هَذَا الْبَحْرُ الزَّاخِرُ هَذَا الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ أَسْخَى مِنَ الْفُرَاتِ كَفّاً وَ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا قَلْباً فَمَنْ أَبْغَضَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
وَ حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ ابْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الدِّيبَاجِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً بِالذَّهَبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيُّ اللَّهِ فَاطِمَةُ آيَةُ اللَّهِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ صَفْوَتَا اللَّهِ عَلَى مُبْغِضِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ.
وَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ أَيْضاً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَثِيرٍ الْمُقْرِي الْمَعْرُوفُ بِالْكِنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
وَ مِمَّا حَدَّثَنَا بِهِ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّفَّارُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ كُلُّ بَدَنٍ لَا يُصَابُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقُلْتُ مَلْعُونٌ قَالَ مَلْعُونٌ فَلَمَّا رَأَى عِظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ مِنَ الْبَلِيَّةِ الْخَدْشَةَ وَ اللَّطْمَةَ وَ الْعَثْرَةَ وَ النَّكْبَةَ وَ الْفَقْرَ 164 وَ انْقِطَاعَ الشَّسْعِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ يَا يُونُسُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً لَا يُمَحَّصُ فِيهَا مِنْ ذُنُوبِهِ وَ لَوْ بِغَمٍّ يُصِيبُهُ لَا يَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضَعُ
الدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَرَاهَا 165 فَيَجِدُهَا نَاقِصَةً فَيَغْتَمُّ بِذَلِكَ فَيَجِدُهَا سَوَاءً فَيَكُونُ ذَلِكَ حَطّاً لِبَعْضِ ذُنُوبِهِ يَا يُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ آذَى جَارَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ رَجُلٌ يَبْدَؤُهُ أَخُوهُ بِالصُّلْحِ فَلَمْ يُصَالِحْهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ حَامِلُ الْقُرْآنِ مُصِرٌّ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ عَالِمٌ يَؤُمُّ سُلْطَاناً جَائِراً مُعِيناً لَهُ عَلَى جَوْرِهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مُبْغِضُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّهُ مَا أَبْغَضَهُ حَتَّى أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ وَ مَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِي زَوْجَهَا وَ تَغُمُّهُ وَ سَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِيهِ وَ تُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ يَا يُونُسُ قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ يَظْلِمُ بَعْدِي فَاطِمَةَ ابْنَتِي وَ يَغْصِبُهَا حَقَّهَا وَ يَقْتُلُهَا ثُمَّ قَالَ يَا فَاطِمَةُ الْبُشْرَى فَلَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ تَشْفَعِينَ فِيهِ لِمُحِبِّيكِ وَ شِيعَتِكِ فَتَشْفَعِينَ يَا فَاطِمَةُ لَوْ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ وَ كُلَّ مَلَكٍ قَرَّبَهُ شَفَعُوا فِي كُلِّ مُبْغِضٍ لَكَ غَاصِبٍ لَكَ مَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَبَداً مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قَاطِعُ رَحِمِهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مُصَدِّقٌ بِسِحْرٍ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مَالًا فَلَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ أَ مَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عَشْرِ لَيَالٍ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ أَ تَدْرِي يَا يُونُسُ لِمَ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أَنَ
الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً كَانَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهَ فِيهَا وَ يَعْبُدَهُ.
رسالة للمؤلف
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان و سميتها بالقول المبين عن وجوب مسح الرجلين. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و صلاته على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين و آله الطاهرين. سألت يا أخي أيدك الله تعالى في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ما يتبين لك به وجوبه و صحة مذهبنا فيه و صوابه و أنا أجيبك إلى ما سألت و أورد مختصرا نطلب ما طلبت بعون الله و توفيقه. اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل و من غسل فلم يؤد الفرض و قد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس 166 رحمه الله و عكرمة 167 و أنس و أبي العالية و الشعبي و غيرهم. و دليلنا على أن فرضهما المسح قول الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . فتضمنت الآية جملتين صرح فيهما بحكمين بدأ في الجملة الأولى بغسل
الوجوه ثم عطفت الأيدي عليها فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها. ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرءوس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها 168 . و لو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرءوس و الأرجل المعطوفة عليها لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه و الأيدي المعطوفة عليها فلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله و فيه كفاية لمن تأمله. فإن قال قائل إنا نجد أكثر القراء يقرءون الآية بنصب الأرجل فيكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي و ذلك موجب للغسل. قيل له أما الذين قرءوه بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرءوا بالجر بل هم مساوون لهم في العدد. و ذلك أن ابن كثير 169 و أبا بكر 170 و حمزة عن 171 عاصم 172 قرءوا أرجلكم بالجر و ابن عامر 173 و الكسائي 174 و حفصا 175 عن عاصم قرءوا وَ أَرْجُلَكُمْ بالنصب
و قد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده هذا هو الأصل و ما سواه عندهم تعسف و انصراف عن حقيقة الكلام إلى التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك. و فيه إيقاع للبس و ربما صرف المعنى عن مراد القائل أ لا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له أكرم زيدا و عمرا و اضرب بكرا و خالدا كان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام و يعلم أنه ابتداء في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غير و أن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد. و لو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة و مفهوم الكلام في ظاهره و تعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه. و وجه آخر و هو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي بل تكون معطوفة على الرءوس في المعنى دون اللفظ لأن موضع الرءوس نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح و إنما انجرت بعارض و هو الباء و العطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب أ لا تراهم يقولون مررت بزيد و عمرا و لست بقائم و لا قاعدا قال الشاعر
معاوي إننا بشر فاسحج
فلسنا بالجبال و لا الحديدا
و النصب في هذه الأمثلة كلها أنما هو العطف على الموضع دون اللفظ فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرها و هي في القرآن جميعا معطوفة على الرءوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي و يخرج ذلك عن طريق التعسف و يجب المسح بهما جميعا و الحمد لله. و شيء آخر و هو أن حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي و ذلك أن الآية قد