کتابخانه روایات شیعه
بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَلْيَقُلْ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. قَدْ مَضَى بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْتِيلِ الْأَذَانِ وَ حَدْرِ الْإِقَامَةِ قَدْ مَضَى أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
1655 - 25- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
8- بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ الْقُنُوتِ فِيهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَسْنُونِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ. .
233 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص فَإِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ.
234 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا.
235 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ.
236 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اسْتَفْتَحَ.
237 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ.
238 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ قَالَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
239 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرَةٍ.
240 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ.
241 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَلِكَ الْفَضْلُ.
242 - 10- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِي وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ.
243 - 11- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَ إِلَى جَانِبِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يُحِرِ الْحُسَيْنُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يُحِرِ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ وَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ وَ يُعَالِجُ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ فَلَمْ يُحِرْ حَتَّى أَكْمَلَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَأَحَارَ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ فِي السَّابِعَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَارَتْ سُنَّةً.
1656 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ- لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
245 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْكَلَامِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَقُولَ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
1657 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
1658 - 15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ الْإِخْفَاتُ بِهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع مَنْ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- نَاسِياً لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ لَا يُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ
1659 - 16- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَجْهَرْ.
1660 - 17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ
الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً فَقَالا أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا.
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ السُّورَةِ الْأُخْرَى بَعْضَهَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بَاقِيَهَا فَحِينَئِذٍ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَ الَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ 1661
1662 - 18- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1663 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.
1664 - 20- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِيُ 1665 لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ.
253 - 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
1666 - 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَا لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ.
1667 - 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1668 - 24- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مَعَ الِاخْتِيَارِ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ 1669 .
1670 - 25- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1671 - 26- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
1672 - 27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.
260 - 28- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي الْفَرِيضَةِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سُورَةِ الْحَمْدِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1673 - 29- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً.
1674 - 30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ