کتابخانه روایات شیعه
1266 - 122- وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مَطَرٌ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا رَكَعَ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ.
2517 - 123- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَتِ الْجَبْهَةُ فِيهِ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ.
2518 - 124- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ.
2519 - 125- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
2520 - 126- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْحَصَى وَ لَا يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيُنَحِّي الْحَصَى
عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
2521 - 127- عَنْهُ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
1272 - 128- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.
1273 - 129- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ.
2522 - 130- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
1275 - 131- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ السُّجُودِ.
1276 - 132- عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضٌ يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ.
1277 - 133- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ مِنْ قَبْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ السُّجُودِ نَهَضُوا عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ كَمَا تَنْهَضُ الْإِبِلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْجَفَاءِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ.
1278 - 134- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.
1279 - 135- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
1280 - 136- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
2523 - 137- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ فَقَالَ مَا قَضَى اللَّهُ
عَلَى لِسَانِكَ وَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً.
2524 - 138- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ.
2525 - 139- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ وَ هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ يَدَعَهَا.
1284 - 140- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
1285 - 141- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.
1286 - 142- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* .
1287 - 143- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
1288 - 144- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ فَقَالَ رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ.
1289 - 145- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي النَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِيضَةِ.
1290 - 146- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَيْئَانِ يُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ 2526 .
1291 - 147- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قَالَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.
2527 - 148- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافاً 2528 هُوَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
2529 - 149- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِيَّ ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
2530 - 150- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.
2531 - 151- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
1296 - 152- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
1297 - 153- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَأَيْتُ إِخْوَتِي مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ ع يُسَلِّمُونَ فِي الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
1298 - 154- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
1299 - 155- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
2532 - 156- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِيرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَكُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
2533 - 157- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِياً قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ يُتَمِّمُ الصَّلَاةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.