کتابخانه روایات شیعه
فيها شيء من النجاسة نجست و لا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها 86 و قد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية 87 و المبسوط و غير ذلك من كتبنا و ماء غير الآبار على ضربين قليل و كثير فالقليل ما نقص عن كر و الكثير ما بلغ كرا فما زاد عليه. و الكر ما كان قدره ألفا و مائتي 88 رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار و نصفا 89 طولا في عرض في عمق 90 فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال و لا يجوز استعماله بحال و ما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته. و أما المضاف من المياه فهو كل ماء يضاف إلى أصله 91 أو كان مرقة نحو ماء الورد و ماء الخلاف و ماء النيلوفر 92 و ماء الباقلي 93 و غير ذلك فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل 94 و إزالة النجاسة 95 و يجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه 96 نجاسة فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها 97 بحال قليلا كان أو كثيرا
فصل في ذكر التيمم و أحكامه
التيمم هو الطهارة بالتراب و لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال و لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة و لا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق 98 و يكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر و إذا 99 أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب 100 بيديه على الأرض
دفعة 101 واحدة ثم ينفضهما و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه و ببطن يده 102 اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و ببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع و إن كان عليه غسل ضرب بيديه 103 ضربتين إحداهما 104 للوجه و الأخرى لليدين و الكيفية واحدة و كل ما نقض الوضوء نقض التيمم سواء و ينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء و كل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد
فصل في وجوب 105 إزالة النجاسة من البدن و الثياب 106
لا يصح الدخول في الصلاة مع النجاسة على الثوب أو البدن إلا بعد إزالتها فالنجاسة على ضربين ضرب يجب إزالة قليله و كثيره و ذلك مثل دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الخمر و كل شراب مسكر 107 و الفقاع و المني من كل حيوان 108 و البول و الغائط من الآدمي و كل ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و الضرب الآخر على ضربين أحدهما تجب 109 إزالته إذا كان في سعة درهم و هو باقي الدماء من كل حيوان و الضرب الآخر لا يجب إزالته قليله و لا كثيره بل هو معفو عنه نحو دم البق و البراغيث و دم السمك و دم الدماميل اللازمة و الجراح الدامية 110 و ما لا يمكن التحرز منه. و يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب خاصة و الخنزير ثلاث مرات أولاهن 111 بالتراب و من باقي النجاسات ثلاث مرات 112 و كل ما ليس فيه دم 113 فليس بنجس كالذباب و الجراد و الخنافس و يكره العقرب و الوزغ و ما له نفس سائلة ينجس بالموت و يفسد الماء إذا مات فيه و الأول لا يفسده و يغسل الإناء من الخمر و موت الفأرة فيه سبع مرات
فصل في ذكر غسل الميت 114 و ما يتقدمه 115 من الأحكام 116
يستحب للإنسان الوصية و أن لا يخل بها-
فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبِيتَ الْإِنْسَانُ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
و يتأكد ذلك 117 في حال المرض و يحسن 118 وصيته و يخلص نفسه فيما بينه و بين الله تعالى من حقوقه و مظالم العباد
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ع 119 أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنِ 120 الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ الْوَصِيَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ 121 قَالَ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ 122 لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ 123 - وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّكَ تَبْعَثُ 124 مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ مَا وَعَدْتَ 125 فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكَاحِ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْإِيمَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ 126 وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ 127 اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَ أَنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَئِمَّتِي-
اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ رَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ عُدَّتِي عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي فَأَنْتَ وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي 128 وَ إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً وَ آنِسْ 129 فِي قَبْرِي وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ يَوْمَ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 130 وَ تَصْدِيقُ هَذَا فِي سُورَةِ مَرْيَمَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً وَ هَذَا هُوَ الْعَهْدُ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص 131 لِعَلِيٍّ ع 132 تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَيْتِكَ وَ شِيعَتَكَ 133 قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ع عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ 134 نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ الْجَرِيدَةِ مَعَ الْمَيِّتِ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ 135 لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ يُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ أَخَاهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ يَذْكُرُ اسْمَ الرَّجُلِ أَشْهَدَهُمْ وَ اسْتَوْدَعَهُمْ وَ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ
وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ مُقِرٌّ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ إِمَامُهُ وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ 136 أَئِمَّتُهُ وَ أَنَّ أَوَّلَهُمُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْقَائِمُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَسُولُهُ جاءَ بِالْحَقِ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُسْتَخْلَفُهُ فِي أُمَّتِهِ مُؤَدِّياً لِأَمْرِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 137 وَ ابْنَيْهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ وَ سِبْطَاهُ إِمَامَا الْهُدَى وَ قَائِدَا الرَّحْمَةِ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ جَعْفَراً وَ مُوسَى وَ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ حَسَناً وَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَئِمَّةٌ وَ قَادَةٌ وَ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 138 وَ حُجَّةٌ عَلَى عِبَادِهِ 139 ثُمَّ يَقُولُ لِلشُّهُودِ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ يَا فُلَانُ المُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَثْبِتُوا لِي هَذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكُمْ حَتَّى تَلْقَوْنِي بِهَا عِنْدَ الْحَوْضِ ثُمَّ يَقُولُ الشُّهُودُ يَا فُلَانُ نَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِخَاءُ مَوْدُوعَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ بَرَكَاتِهِ ثُمَّ تُطْوَى الصَّحِيفَةُ وَ تُطْبَعُ وَ تُخْتَمُ بِخَاتَمِ الشُّهُودِ وَ خَاتَمِ الْمَيِّتِ وَ تُوضَعُ عَنْ يَمِينِ الْمَيِّتِ
مَعَ الْجَرِيدَةِ وَ تُثْبَتُ الصَّحِيفَةُ بِكَافُورٍ وَ عُودٍ عَلَى جَبْهَتِهِ غَيْرَ مُطَيَّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بِهِ التَّوْفِيقُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً.
و ينبغي إذا حضره الموت أن يستقبل 140 بباطن قدميه القبلة و يكون عنده من يقرأ القرآن سورة يس و الصافات و يذكر الله تعالى 141 و يلقن الشهادتين و الإقرار بالأئمة واحدا واحدا و يلقن كلمات الفرج و هي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ 142 .
و لا يحضره جنب و لا حائض فإذا قضى نحبه غمض عيناه و مدت يداه و يطبق فوه و تمد ساقاه و يشد لحيته و يؤخذ في تحصيل أكفانه فتحصل 143 من الأكفان المفروضة ثلاث قطع مئزر و قميص و إزار و يستحب أن يضاف إلى ذلك حبرة يمنية 144 أو إزار آخر و خرقة خامسة يشد بها فخذاه و وركه و يستحب أن تجعل له عمامة زائدة على ذلك و يجعل 145 له شيء من الكافور الذي لم تمسه النار و أفضلها 146 وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و أوسطها أربعة مثاقيل و أقله وزن درهم فإن تعذر فما سهل و ينبغي أن يكتب على الأكفان كلها فلان يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن عليا أمير المؤمنين و الأئمة من ولده واحدا واحدا أئمة 147 الهدى الأبرار. و يكتب ذلك بتربة الحسين أو بالإصبع و لا يكتب بالسواد. و يغسل الميت ثلاثة أغسال أولها بماء السدر و الثاني بماء جلال الكافور و الثالث بماء