کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد

الجزء الأول‏ [مقدمات التحقيق‏] كلمة الناشر: كلمة المصحح: [مقدمة علي أصغر مرواريد] الإهداء: الطَّهَارَةُ فصل في ذكر حصر العبادات و بيان أقسامها فصل في كيفية الطهارة و بيان أحكامها فصل في ذكر الجنابة و كيفية الغسل منها فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس‏ فصل في ذكر الأغسال المسنونة فصل في ذكر أحكام المياه‏ فصل في ذكر التيمم و أحكامه‏ فصل في وجوب‏ إزالة النجاسة من البدن و الثياب‏ فصل في ذكر غسل الميت‏ و ما يتقدمه‏ من الأحكام‏ كِتَابُ الصَّلَاةِ فصل في ذكر شروط الصلاة فصل في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها خمس صلوات تصلي على كل حال‏ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فصل في سياقة الصلوات‏ الإحدى و الخمسين ركعة في اليوم و الليلة صَلَاةٌ أُخْرَى‏ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ‏ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخَرَ ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة نافلة الليل‏ ذكر ركعتين قبل صلاة الليل‏ صلاة الحاجة تصلى في جوف الليل‏ صلاة أخرى‏ ما ينبغي أن يفعله من غفل عن صلاة الليل‏ صَلَاةُ الصُّبْحِ‏ أعمال الأسبوع‏ فصل فيما يستحب فعله كل يوم على التكرار فصل فيما يعمل طول الأسبوع‏ ليلة السبت‏ يوم السبت‏ ليلة الأحد يوم الأحد ليلة الاثنين‏ ركعتين أخريان‏ صلاة اثنتي عشرة ركعة فيها يوم الاثنين‏ ركعتين أخراوين‏ ليلة الثلاثاء ركعتين‏ يوم الثلاثاء عشرين ركعة ليلة الأربعاء ركعتان‏ يوم الأربعاء اثنتا عشرة ركعة ليلة الخميس‏ أربع ركعات أخر يوم الخميس‏ ركعتان أخراوان‏ صلاة الحاجة يوم الخميس‏ ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة عشرون ركعة أخر ركعتان أخراوان‏ أربع ركعات أخر أربع ركعات أخر أربع ركعات أخر أربع ركعات أخر ركعتان أخراوان‏ إحدى عشرة ركعة أخرى‏ أعمال الجمعة ما جاء في فضل يوم الجمعة و الأفعال المرغبة فيه‏ فصل‏ الصلوات المستحب فعلها في هذا اليوم المرغب فيها صَلَاةُ النَّبِيِّ ص‏ صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ صلاة أخرى له ع تصلي يوم الجمعة صلاة الطاهرة فاطمة ع‏ صلاة أخرى لها ع تصلى للأمر المخوف‏ صلاة التسبيح و قد تسمى صلاة الحبوة صلاة أخرى يوم الجمعة أربع ركعات أخر و هي تسمى الكاملة أربع ركعات أخر أربع ركعات أخر ركعتان أخراوان‏ و ثمان بعدهما و هي صلاة الأعرابي‏ ركعتان أخراوان‏ أربع ركعات أخر صلاة أخرى ركعتان‏ صلاة أخرى‏ صلاة أخرى‏ صلاة الهدية ثمان ركعات‏ صلوات الحوائج في يوم الجمعة صلاة أخرى للحاجة صلاة أخرى‏ صلاة أخرى للحاجة صلاة أخرى للحاجة صلاة أخرى للحاجة صلاة أخرى للحاجة دعاء بغير صلاة للحاجة دعاء آخر للحاجة بعد صلاة الجمعة صلاة أخرى للحاجة يوم الجمعة الساعة التي يستجاب‏ فيها الدعاء يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة و أما القراءة فيها و أما القنوت فيها التعقيب بعد الظهر من يوم الجمعة ركعتان بعد الظهر صلاة في طلب الولد خطبة يوم الجمعة خطبة أخرى‏ الدُّعَاءُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ ع الْمَرْوِيُّ عَنِ الرِّضَا ع‏ دعاء السمات مروي عن العمري‏ دُعَاءُ لَيْلَةِ السَّبْتِ‏ صلاة الحوائج ليلة السبت‏ أخرى‏ الجزء الثاني‏ أدعية الأسبوع‏ دعاء ليلة السبت‏ دعاء يوم السبت‏ تَسْبِيحُ يَوْمِ السَّبْتِ‏ عوذة يوم السبت‏ عوذة أخرى ليوم السبت‏ دعاء ليلة الأحد وَ مِنْ دُعَاءِ يَوْمِ الْأَحَدِ تسبيح يوم الأحد عوذة يوم الأحد من عوذ أبي جعفر الثاني ع‏ عوذة أخرى ليوم الأحد دعاء ليلة الاثنين‏ و من دعاء يوم الإثنين‏ تسبيح يوم الاثنين‏ عوذة يوم الاثنين من عوذ أبي جعفر ع‏ عوذة أخرى ليوم الاثنين‏ دعاء ليلة الثلاثاء و من دعاء يوم الثلاثاء تسبيح يوم الثلاثاء عوذة يوم الثلاثاء من عُوَذِ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ عوذة أخرى ليوم الثلاثاء دعاء ليلة الأربعاء و من دعاء يوم الأربعاء تسبيح يوم الأربعاء عوذة يوم الأربعاء من عوذ أبي جعفر ع‏ عوذة أخرى ليوم الأربعاء دعاء ليلة الخميس‏ و من دعاء يوم الخميس‏ تسبيح يوم الخميس‏ عوذة يوم الخميس من عوذ أبي جعفر ع‏ عوذة أخرى ليوم الخميس‏ دعاء ليلة الجمعة و من دعاء يوم الجمعة تسبيح يوم الجمعة عوذة يوم الجمعة من عوذ أبي جعفر ع‏ عوذة أخرى ليوم الجمعة أدعية الأيام عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع‏ دعاء يوم الجمعة دعاء يوم السبت‏ دعاء يوم الأحد دعاء يوم الاثنين‏ دعاء يوم الثلاثاء دعاء يوم الأربعاء دعاء يوم الخميس‏ أدعية الساعات‏ الساعة الأولى‏ الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشر الساعة الثانية عشرة [أدعية و صلوات متفرقة] دعاء ختمة القرآن‏ صلاة في أول كل شهر فصل في ذكر العبادات التي لا تختص بوقت بعينه‏ فصل في ذكر صلاة الكسوف‏ فصل في ذكر الصلاة على الأموات‏ صلاة الاستسقاء صلوات الحوائج‏ صلاة أخرى للحاجة صلاة أخرى للحاجة صلاة الشكر صلوات الاستخارة رواية أخرى في صلاة أخرى‏ رواية أخرى للاستخارة صلاة أخرى للاستخارة صلاة أخرى للاستخارة رواية أخرى‏ فصل في ذكر سياقة عبادات السنة من أولها إلى آخرها [شهر رمضان‏] فصل في ذكر صوم شهر رمضان‏ فصل في ما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان‏ فصل في ترتيب نوافل شهر رمضان‏ دعاء كل ليلة من‏ شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره‏ دعاء السحر في شهر رمضان‏ دعاء أول يوم من شهر رمضان‏ فصل فيما يقال عند الإفطار و يستحب فعله من أفعال الخير في الصوم‏ دعاء العشر الأواخر فصل في الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان و غير ذلك‏ فصل في وداع شهر رمضان‏ شوال‏ فصل فيما يستحب فعله ليلة الفطر و يوم الفطر الدعاء بعد صلاة العيد خطبة يوم الفطر خطبة يوم الأضحى‏ فصل في زكاة الفطر ذو القعدة ذو الحجة الإحرام بالحج‏ نزول منى و عرفات‏ دعاء الموقف لعلي بن الحسين ع‏ من زيارة الشهداء ع من رواية أبي حمزة الثمالي‏ زِيَارَةُ الْعَبَّاسِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وداع العباس‏ وداع الشهداء رحمة الله عليهم‏ فصل في تمام‏ الصلاة في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنها السلام و طرف من أحكام التربة من طين قبر الحسين ع‏ ما يعمل أيام التشريق‏ يوم الثامن عشر و هو يوم الغدير زيارة أمير المؤمنين ع يوم الغدير زيارة أخرى لأمير المؤمنين ع‏ الصلاة في جامع الكوفة صلاة يوم الغدير و الدعاء فيه‏ خطبة أمير المؤمنين ع في يوم الغدير يوم الرابع و العشرين منه‏ يوم الخامس و العشرين منه‏ دعاء يوم المباهلة دعاء آخر الْمُحَرَّمُ‏ شرح زيارة أبي عبد الله ع في يوم عاشوراء من قرب أو بُعْدٍ زيارة أخرى في يوم عاشوراء صفر شَرْحُ زِيَارَةِ الْأَرْبَعِينَ‏ شهر ربيع الأول‏ شهر ربيع الآخر جمادى الأولى‏ جمادى الآخرة شهر رجب‏ الْعَمَلُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ‏ أول يوم من رجب‏ يوم النصف من رجب‏ لَيْلَةُ الْمَبْعَثِ‏ فصل في الزيادات في أعمال رجب‏ زيارة رواها ابن عياش‏ شعبان‏ ما يقال في كل يوم منه‏ صلاة ليلة النصف من شعبان‏ صلاة أخرى في هذه الليلة صلاة أخرى في هذه الليلة صلاة أخرى في هذه الليلة صلاة أخرى فيها صلاة أخرى في هذه الليلة صلاة أخرى في هذه الليلة مروية عن عائشة رواية أخرى عنها دعاء آخر و هو دعاء الخضر ع‏ دعاء في آخر ليلة من شعبان‏ فصل من‏ الزيادات في ذلك‏ فصل في ذكر ما لا يختص بوقت معين من العبادات‏ فصل في أحكام الزكاة تمهيد [بيان من علي أصغر مرواريد] منهجنا في التحقيق: الفهارس‏ الآيات‏ السّور اللّغات‏ الأيّام و الشّهور و الأعوام‏ الأعلام‏ الأمكنة و البقاع و البلدان‏ الأمم و القبائل و الفرق‏ الكتب‏ الفهرس الإجمالي‏ الفهرس التفصيلى للكتاب‏

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد


صفحه قبل

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 13

فيها شي‏ء من النجاسة نجست و لا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها 86 و قد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية 87 و المبسوط و غير ذلك من كتبنا و ماء غير الآبار على ضربين قليل و كثير فالقليل ما نقص عن كر و الكثير ما بلغ كرا فما زاد عليه. و الكر ما كان قدره ألفا و مائتي‏ 88 رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار و نصفا 89 طولا في عرض في عمق‏ 90 فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال و لا يجوز استعماله بحال و ما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته. و أما المضاف من المياه فهو كل ماء يضاف إلى أصله‏ 91 أو كان مرقة نحو ماء الورد و ماء الخلاف و ماء النيلوفر 92 و ماء الباقلي‏ 93 و غير ذلك فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل‏ 94 و إزالة النجاسة 95 و يجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه‏ 96 نجاسة فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها 97 بحال قليلا كان أو كثيرا

فصل في ذكر التيمم و أحكامه‏

التيمم هو الطهارة بالتراب و لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال و لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة و لا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق‏ 98 و يكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر و إذا 99 أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب‏ 100 بيديه على الأرض‏

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 14

دفعة 101 واحدة ثم ينفضهما و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه و ببطن يده‏ 102 اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و ببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع و إن كان عليه غسل ضرب بيديه‏ 103 ضربتين إحداهما 104 للوجه و الأخرى لليدين و الكيفية واحدة و كل ما نقض الوضوء نقض التيمم سواء و ينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء و كل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد

فصل في وجوب‏ 105 إزالة النجاسة من البدن و الثياب‏ 106

لا يصح الدخول في الصلاة مع النجاسة على الثوب أو البدن إلا بعد إزالتها فالنجاسة على ضربين ضرب يجب إزالة قليله و كثيره و ذلك مثل دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الخمر و كل شراب مسكر 107 و الفقاع و المني من كل حيوان‏ 108 و البول و الغائط من الآدمي و كل ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و الضرب الآخر على ضربين أحدهما تجب‏ 109 إزالته إذا كان في سعة درهم و هو باقي الدماء من كل حيوان و الضرب الآخر لا يجب إزالته قليله و لا كثيره بل هو معفو عنه نحو دم البق و البراغيث و دم السمك و دم الدماميل اللازمة و الجراح الدامية 110 و ما لا يمكن التحرز منه. و يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب خاصة و الخنزير ثلاث مرات أولاهن‏ 111 بالتراب و من باقي النجاسات ثلاث مرات‏ 112 و كل ما ليس فيه دم‏ 113 فليس بنجس كالذباب و الجراد و الخنافس و يكره العقرب و الوزغ و ما له نفس سائلة ينجس بالموت و يفسد الماء إذا مات فيه و الأول لا يفسده و يغسل الإناء من الخمر و موت الفأرة فيه سبع مرات‏

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 15

فصل في ذكر غسل الميت‏ 114 و ما يتقدمه‏ 115 من الأحكام‏ 116

يستحب للإنسان الوصية و أن لا يخل بها-

فَإِنَّهُ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبِيتَ الْإِنْسَانُ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

و يتأكد ذلك‏ 117 في حال المرض و يحسن‏ 118 وصيته و يخلص نفسه فيما بينه و بين الله تعالى من حقوقه و مظالم العباد

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ع‏ 119 أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنِ‏ 120 الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ الْوَصِيَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ‏ 121 قَالَ‏ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ‏ 122 لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ‏ 123 - وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّكَ تَبْعَثُ‏ 124 مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ مَا وَعَدْتَ‏ 125 فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكَاحِ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْإِيمَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ‏ 126 وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ‏ 127 اللَّهُ‏ الْحَقُّ الْمُبِينُ‏ وَ أَنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَئِمَّتِي-

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 16

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ رَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ عُدَّتِي عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي فَأَنْتَ وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي‏ 128 وَ إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً وَ آنِسْ‏ 129 فِي قَبْرِي وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ يَوْمَ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ 130 وَ تَصْدِيقُ هَذَا فِي سُورَةِ مَرْيَمَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً وَ هَذَا هُوَ الْعَهْدُ.

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ 131 لِعَلِيٍّ ع‏ 132 تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَيْتِكَ وَ شِيعَتَكَ‏ 133 قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ع عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ‏ 134 نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ الْجَرِيدَةِ مَعَ الْمَيِّتِ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ 135 لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ يُكْتَبُ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ أَخَاهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ يَذْكُرُ اسْمَ الرَّجُلِ أَشْهَدَهُمْ وَ اسْتَوْدَعَهُمْ وَ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ‏

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 17

وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ مُقِرٌّ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ إِمَامُهُ وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ‏ 136 أَئِمَّتُهُ وَ أَنَّ أَوَّلَهُمُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْقَائِمُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَسُولُهُ‏ جاءَ بِالْحَقِ‏ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُسْتَخْلَفُهُ فِي أُمَّتِهِ مُؤَدِّياً لِأَمْرِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‏ 137 وَ ابْنَيْهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ وَ سِبْطَاهُ إِمَامَا الْهُدَى وَ قَائِدَا الرَّحْمَةِ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ جَعْفَراً وَ مُوسَى وَ عَلِيّاً وَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ حَسَناً وَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَئِمَّةٌ وَ قَادَةٌ وَ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ 138 وَ حُجَّةٌ عَلَى عِبَادِهِ‏ 139 ثُمَّ يَقُولُ لِلشُّهُودِ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ يَا فُلَانُ المُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَثْبِتُوا لِي هَذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكُمْ حَتَّى تَلْقَوْنِي بِهَا عِنْدَ الْحَوْضِ ثُمَّ يَقُولُ الشُّهُودُ يَا فُلَانُ نَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِخَاءُ مَوْدُوعَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ بَرَكَاتِهِ ثُمَّ تُطْوَى الصَّحِيفَةُ وَ تُطْبَعُ وَ تُخْتَمُ بِخَاتَمِ الشُّهُودِ وَ خَاتَمِ الْمَيِّتِ وَ تُوضَعُ عَنْ يَمِينِ الْمَيِّتِ‏

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 18

مَعَ الْجَرِيدَةِ وَ تُثْبَتُ الصَّحِيفَةُ بِكَافُورٍ وَ عُودٍ عَلَى جَبْهَتِهِ غَيْرَ مُطَيَّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بِهِ التَّوْفِيقُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً.

و ينبغي إذا حضره الموت أن يستقبل‏ 140 بباطن قدميه القبلة و يكون عنده من يقرأ القرآن سورة يس و الصافات و يذكر الله تعالى‏ 141 و يلقن الشهادتين و الإقرار بالأئمة واحدا واحدا و يلقن كلمات الفرج و هي‏

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ‏ 142 .

و لا يحضره جنب و لا حائض فإذا قضى نحبه غمض عيناه و مدت يداه و يطبق فوه و تمد ساقاه و يشد لحيته و يؤخذ في تحصيل أكفانه فتحصل‏ 143 من الأكفان المفروضة ثلاث قطع مئزر و قميص و إزار و يستحب أن يضاف إلى ذلك حبرة يمنية 144 أو إزار آخر و خرقة خامسة يشد بها فخذاه و وركه و يستحب أن تجعل له عمامة زائدة على ذلك و يجعل‏ 145 له شي‏ء من الكافور الذي لم تمسه النار و أفضلها 146 وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و أوسطها أربعة مثاقيل و أقله وزن درهم فإن تعذر فما سهل و ينبغي أن يكتب على الأكفان كلها فلان يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن عليا أمير المؤمنين و الأئمة من ولده واحدا واحدا أئمة 147 الهدى الأبرار. و يكتب ذلك بتربة الحسين أو بالإصبع و لا يكتب بالسواد. و يغسل الميت ثلاثة أغسال أولها بماء السدر و الثاني بماء جلال الكافور و الثالث بماء

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص: 19

صفحه بعد