کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْخُدْرِيِّ وَ أَمْثَالِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ الْوَلَايَةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ أَشْيَاعِهِمْ وَ الْمُهْتَدِينَ بِهُدَاهُمْ السَّالِكِينَ مِنْهَاجَهُمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَلِيلِهَا وَ كَثِيرِهَا وَ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ وَ تَحْرِيمُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ تَحْرِيمُ الطِّحَالِ فَإِنَّهُ دَمٌ وَ تَحْرِيمُ الْجِرِّيِّ وَ السَّمَكِ الطَّافِي وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ كُلِّ سَمَكٍ لَا يَكُونُ لَهُ فَلْسٌ 7443 وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ 7444 وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ السُّحْتِ وَ الْمَيْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ اللِّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ 7445 وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ.
وَ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ 7446 بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَى
الْمَأْمُونِ وَ ذَكَرَ فِيهِ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صاع [صَاعاً] مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً فَرِيضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذُنُوبَ الْأَنْبِيَاءِ ع صِغَارُهُمْ مَوْهُوبَةٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح و لا قوة إلا بالله و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 7447 .
بيان قوله ع من أهل الاستئثار أي الاستبداد بالخلافة من غير استحقاق و إنما أجمل ذلك تقية و في بعض النسخ من أهل الاستثارة من أبي موسى بدون الواو فالمراد البراءة من أبي موسى و أتباعه الذين طلبوا إثارة الفتنة بالتحكيم فكلمة من للبيان.
2- ف، تحف العقول رُوِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِي مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ لِلْفَضْلِ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حَسْبُنَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً قَيُّوماً سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً قَائِماً بَاقِياً نُوراً عَالِماً لَا يَجْهَلُ قَادِراً لَا يَعْجِزُ غَنِيّاً لَا يَحْتَاجُ عَدْلًا لَا يَجُورُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا ضِدَّ وَ لَا نِدَّ وَ لَا كُفْوَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَمِينُهُ وَ صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ لَا تَبْدِيلَ لِمِلَّتِهِ وَ لَا تَغْيِيرَ وَ أَنَّ جَمِيعَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ نُصَدِّقُ بِهِ وَ بِجَمِيعِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ حُجَجِهِ وَ نُصَدِّقُ بِكِتَابِهِ الصَّادِقِ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 7448 وَ أَنَّهُ كِتَابُهُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى الْكُتُبِ كُلِّهَا وَ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ نُؤْمِنُ بِمُحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ قِصَصِهِ وَ أَخْبَارِهِ لَا يَقْدِرُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ وَ أَنَّ الدَّلِيلَ وَ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْقَائِمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّاطِقُ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَالِمُ بِأَحْكَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِيفَتُهُ وَ وَصِيُّهُ وَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِيِّينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ 7449 إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عِتْرَةُ الرَّسُولِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ أَعْدَلُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ وَ أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ كُلَّ عَصْرٍ وَ زَمَانٍ وَ أَنَّهُمْ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى 7450 أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ تَارِكٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ النَّاطِقُونَ عَنِ الرُّسُلِ بِالْبَيَانِ 7451 مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُهُمْ وَ لَا يَتَوَلَّاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ أَنَّ مِنْ دِينِهِمُ الْوَرَعَ وَ الْعِفَّةَ وَ الصِّدْقَ وَ الصَّلَاحَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولَ السُّجُودِ وَ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ وَ اجْتِنَابَ الْمَحَارِمِ وَ انْتِظَارَ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَ حُسْنَ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنَ الْجِوَارِ وَ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ وَ كَفَّ الْأَذَى وَ بَسْطَ الْوَجْهِ وَ النَّصِيحَةَ وَ الرَّحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اثْنَانِ إِسْبَاغٌ وَ مَنْ زَادَ أَثِمَ وَ لَمْ يُؤْجَرْ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الرِّيحُ وَ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ النَّوْمُ وَ الْجَنَابَةُ وَ مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كِتَابَهُ وَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وُضُوؤُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً خَالَفَ الْقَوْمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَمْسَحُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ
الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنَّنِي أَدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ مُنْذُ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الِاحْتِلَامِ وَ الْحَيْضِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَرْضٌ وَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ وَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ سُنَّةٌ وَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ فَذَلِكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِوَاحِدَةٍ وَ ثَمَانٌ فِي السَّحَرِ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَ فُضِّلَ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْ رَكْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ فَاجِرٍ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعِ فَرَاسِخَ بُرَيْدٌ ذَاهِبٌ وَ بُرَيْدٌ جَاءٍ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ الْقُنُوتُ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ 7452 وَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا يُسَنَّمُ 7453 وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْءٌ وَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ وَ لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ
وَ الزَّبِيبِ وَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ يُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ رُبُعٌ بِرِطْلِ الْعِرَاقِيِ 7454 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع هِيَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى رَأْسِ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاعٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصِّيَامَ وَ تَقْضِيهِ وَ يُصَامُ شَهْرُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ وَ لَا يَجُوزُ التَّرَاوِيحُ 7455 فِي جَمَاعَةٍ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ خَمِيسٌ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ 7456 وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَ الْخَمِيسُ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ إِنْ قَضَيْتَ فَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَكَ 7457 وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَادُ وَ الْقِرَانُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ لَا يَجُوزُ قَالَ اللَّهُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ لَا يَجُوزُ فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ
وَ الْجِهَادُ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ بَاغٍ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ 7458 وَ لَا أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَ غَيْرِهِمْ وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ وَ الطَّلَاقُ بِالسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سَنَّهُ نَبِيُّهُ وَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ كُلُّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَ لَا تُجْمَعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اتَّقُوا الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ وَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ عِنْدَ الرِّيَاحِ وَ الْعُطَاسِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ حُبُّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَوْلِيَائِهِمْ وَ بُغْضُ أَعْدَائِهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ وَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ 7459 وَ إِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنَ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا صَامُوا لَهُمْ وَ لَا صَلَّوْا وَ لَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَأَطَاعُوهُمْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ وَ اتَّخَذَ إِلَهاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ ذُنُوبُ الْأَنْبِيَاءِ ع صِغَارٌ مَوْهُوبَةٌ لَهُمْ بِالنُّبُوَّةِ وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ لَا عَوْلَ فِيهَا وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً يَوْمَ السَّابِعِ وَ إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ وَ لَا تَقُلْ بِالْجَبْرِ وَ لَا