کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
جَعْفَرٍ ع احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى 11505 .
15- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا تَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنِ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ وُقِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ 11506 .
16- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ 11507 .
17- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ النُّورَةَ فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ 11508 .
18- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الْحِجَامَةَ تُصَحِّحُ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ 11509 .
19- وَ قَالَ ع الْحُقْنَةُ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ
مَا تَدَاوَيْتُمْ الْحُقْنَةُ وَ هِيَ تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّي الْبَدَنَ اسْتَعِطُوا 11510 بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ 11511 .
20- وَ قَالَ ع تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ 11512 .
بيان من الأربع كأن الثلاث الأخر الحجامة و السعوط و القيء أو كان أحد الأخيرين العسل أو الكيّ أو الحمأ أو المشي و يشهد لكل منها بعض الأخبار.
و قال في النهاية فيه أنه شرب الدواء و استعط يقال سعطته و أسعطته فاستعط و الاسم السعوط بالفتح و هو ما يجعل من الدواء في الأنف انتهى.
و قال ابن حجر السعوط هو أن يستلقي على ظهره و يجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه و يقطر في أنفه 11513 ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركّب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس و روي عن ابن عباس أن خير ما تداويتم به السعوط.
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
22- الْعِلَلُ وَ الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ 11514 .
23- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ
إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 11515 .
24- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ 11516 .
قال الصدوق رحمه الله في هذا الحديث فوائد أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار و الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرّ و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوّة إلا بالله.
25- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِي شَرْبَةِ الْعَسَلِ 11517 .
بيان: قال الجوهري المِشْرَطُ المِبْضَعُ و المِشْرَاطُ مِثْلُهُ و قد شَرَطَ الْحَاجِمُ يَشْرِطُ و يَشْرُطُ إِذَا بزغ أي قطع و في القاموس الشرط بزغ الحجّام.
26- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعِيدُ 11518 عِيدُ الْحِجَامَةِ يَعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ 11519 .
بيان: قال الجوهري العيد ما اعتادك من همّ أو غيره.
27- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِيلُ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ 11520 .
28- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ فَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَجَّامِ وَ أَنْتَ مُتَرَبِّعٌ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَيْنِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَعْلَالٍ وَ أَمْرَاضٍ وَ أَسْقَامٍ وَ أَوْجَاعٍ وَ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
29- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.
30- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنِ ابْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحُقْنَةُ هِيَ مِنَ الدَّوَاءِ وَ زَعَمُوا أَنَّهَا تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ قَدْ فَعَلَهَا رِجَالٌ صَالِحُونَ 11521 .
31- وَ مِنْهُ، حَفْصُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْحُقْنَةُ 11522 .
تَأْيِيدٌ رَوَى الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ الْخِطَابُ بِذَلِكَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَ مَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ لِمَيْلِ الدَّمِ إِلَى سَطْحِ الْبَدَنِ وَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخِطَابَ أَيْضاً لِغَيْرِ الشُّيُوخِ لِقِلَّةِ الْحَرَارَةِ فِي أَبْدَانِهِمْ.
وَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجِمْ.
قال الطبري و ذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص عمره و انحلال من قوى جسده فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم انتهى. و هو محمول على
من لم يتعيّن حاجته إليه و على من لم يَعْتَدْ به. و قال ابن سينا في أرجوزته
و من تعوّدت له الفصادة
فلا يكن يقطع تلك العادة .
بل يقلّل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين.
32- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ الطَّلْيُ وَ الْقَيْءُ وَ الْحُقْنَةُ 11523 .
بيان: المراد بالطلي النورة أو الأعم منه و من طلي الأدوية.
33- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع طِبُّ الْعَرَبِ فِي ثَلَاثٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُ 11524 .
34- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِي خَمْسَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ السُّعُوطِ وَ الْقَيْءِ وَ الْحَمَّامِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُ 11525 .
35- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السُّعُوطِ وَ الْقَيْءِ وَ شَرْبَةِ الْعَسَلِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَ رُبَّمَا يُزَادُ فِيهِ النُّورَةُ 11526 .
36- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبُرْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ حَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَرْوِيهِ الْعَامَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَنْكَرُوهُ وَ قَالُوا الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَيَّغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ لَا يَقْتُلْهُ ثُمَّ قَالَ مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَرَى بِهِ بَأْساً 11527 .
37- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَوَّلَ ثَلَاثَاءَ تَدْخُلُ فِي شَهْرِ آذَارَ
بِالرُّومِيَّةِ الْحِجَامَةُ فِيهِ مَصَحَّةٌ سَنَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى 11528 .
38- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُمْ ع أَنَّ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الْهِلَالِ مَصَحَّةٌ سَنَتَهُ 11529 .
بيان: قال في النهاية فيه لا يتبيّغ بأحدكم الدم فيقتله أي غلبة الدم على الإنسان يقال تبيّغ به الدم إذا تردد فيه و منه تبيّغ الماء إذا تردّد و تحيّر في مجراه و يقال فيه تبوّغ بالواو و قيل إنه من المقلوب أي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحدّ و الأول أوجه 11530 انتهى.
و صحّح الأكثر المصحة بفتح الميم و الصاد و قد تكسر الصاد مفعلة من الصحة بمعنى العافية و يمكن أن يقرأ بكسر الميم اسم آلة و بالضم أيضا اسم فاعل و الأخير أبعد.
39- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَةِ.
وَ قَالَ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْطَانِي دِينَاراً وَ شَرِبْتُ دَمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ شَرِبْتَ 11531 قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَتَبَرَّكُ بِهِ قَالَ أَخَذْتَ أَمَاناً مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ اللَّهِ مَا تَمَسُّكَ النَّارُ أَبَداً 11532 .
بيان أبو طيبة بفتح الطاء و سكون المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة هو من الصحابة و اسمه نافع و كان حجّاما مولى محيّصة بن مسعود الأنصاري كذا ذكره بعض الرجاليين من العامة.
40- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ دَوَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ السُّعُوطُ 11533 .
41- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْقٍ قَالَ: مَرَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع بِقَوْمٍ كَانُوا يَحْتَجِمُونَ قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى عَشِيَّةِ الْأَحَدِ فَكَانَ أَبْرَأَ لِلدَّاءِ 11534 .
42- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: احْتَجِمُوا إِذَا هَاجَ بِكُمُ الدَّمُ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّمَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ فَيَقْتُلُهُ 11535 .
43- وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ 11536 .
44- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ 11537 .