کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بلوغه غير موجود في النصوص و هو كذلك و ما ورد في هذا الخبر إنما وقع التقييد في كلام السائل 6347 و مع اعتباره يوافق أحد القولين
وَ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ مُطْلَقَةٌ بِجَوَازِ الْعُدُولِ إِلَّا مُوَثَّقَةَ ابْنِ بُكَيْرٍ 6348 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.
و هذا التفصيل لم يقل به أحد و يمكن حمله على كراهة العدول بعد الثلثين فلو ثبت إجماع على عدم جواز العدول بعد النصف كان حجة و الظاهر عدمه فالقول بالجواز مطلقا متجه و الاحتياط ظاهر.
الثاني عدم جواز العدول عن السورتين إلى غيرهما عدا ما استثني و المشهور تحريم العدول عنهما مطلقا في غير ما سيأتي و نقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه و ذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة و توقف فيه العلامة في المنتهى و التذكرة و هو في محله.
الثالث جواز العدول عن التوحيد و الجحد أيضا إلى الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و استحبابه و هو المشهور بين الأصحاب لكن قيده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز النصف في السورتين و قال في الشرائع في أحكام الجمعة و إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد و التوحيد و هو ظاهر إطلاق ابن الجنيد و السيد و لعل جواز العدول أقوى.
ثم المشهور جواز العدول عن السورتين كما هو ظاهر هذا الخبر و الروايات التي أوردها الأصحاب في كتبهم إنما تضمنت جواز العدول عن التوحيد فقط و ربما يتمسك في ذلك بعدم القول بالفصل و فيه إشكال و لذا توقف بعض المتأخرين في العدول عن الجحد و لا يبعد كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بين القدماء و المتأخرين كافيا في إثباته.
ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرح به في كلام الأكثر و كثير من عبارات الأصحاب مجمل و الأخبار مطلقة
وَ رُبَّمَا يُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِيحٍ 6349 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ.
بأن الجمع بينها و بين سائر الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف و سائرها على عدمه و هذا هو التفصيل الذي صرح به الصدوق و ابن إدريس و لا يخفى ما فيه بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكليني ره 6350 .
ثم إنه اشترط الشيخ علي و الشهيد الثاني قدس الله روحهما في جواز العدول عن السورتين أن يكون الشروع فيهما نسيانا و لعل التعميم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات.
ثم إن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة و في كثير منها إجمال و الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر و الجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما و الأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة و الظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا و ربما يقال إنها مشتركة بين الجمعة و الظهر اشتراكا معنويا و هو غير ثابت و العلامة في التذكرة عمم الحكم في الظهرين و تبعه الشهيد الثاني و لا مستند له و نقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة و صبحها و العشاء ليلة الجمعة و دليله غير معلوم و لو تعسر الإتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرح الأصحاب بجواز العدول.
الرابع ذكر أكثر الأصحاب وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصة فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدها و مع العدول يعيد البسملة و عللوا
ذلك بأن البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين فلو قصد بها سورة و عدل إلى غيرها فلا يحسب من المعدول إليها.
و فيه نظر لأنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشيء يصلح لأن يكون جزء لكل سورة و ليس لها اختصاص بسورة معينة فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعينة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثم كتب بعدها غيرها لا يقال إنه لم يكتب هذه السورة بتمامها و لو تم ما ذكروه يلزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله و الظاهر أنه لم يقل به أحد.
و يمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم لزوم نية البسملة لأنه إذا كان مريدا لسورة أخرى فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها أخرى و لو قيل لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للأخرى و عدم التفصيل في الجواب دليل العموم.
9- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ 6351 .
وَ قَالَ ع تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِينَ 6352 .
وَ قَالَ ع إِذَا فَرَغْتُمْ مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ الْأَخِيرَةِ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَعْلَى وَ إِذَا قَرَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كُنْتُمْ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَ إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّينِ فَقُولُوا فِي آخِرِهَا وَ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ إِذَا قَرَأْتُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ حَتَّى تَبْلُغُوا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ 6353 .
توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة و المنافقين في ظهري الجمعة و صلاة الجمعة و ظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة و اختاره أبو الصلاح و نقل في الشرائع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة و لا يعلم قائله و ربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك و هو بعيد من مثله و ظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة و لعل الأظهر الاستحباب في الجميع و الأحوط عدم الترك و هذا الخبر يدل على رجحان قراءتهما في الجمعة و يدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة و حمل على الفريضة كما عرفت.
10- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قَالَ هِيَ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَثَانِيَ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي الرَّكْعَتَيْنِ 6354 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَرَقُوا أَكْرَمَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6355 .
وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ كِتَاباً إِلَّا وَ فَاتِحَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ إِنَّمَا كَانَ يُعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّورَةِ بِنُزُولِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ابْتِدَاءً لِلْأُخْرَى 6356 .
وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ جَاءَ شَيْطَانٌ إِلَى الشَّيْطَانِ الَّذِي هُوَ قَرِينُ الْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ اللَّهَ يَعْنِي هَلْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ هَرَبَ مِنْهُ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عُنُقَ الْإِمَامِ وَ دَلَّى رِجْلَيْهِ فِي صَدْرِهِ فَلَمْ يَزَلِ الشَّيْطَانُ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ 6357 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاقْرَأِ
الْمَثَانِيَ وَ سُورَةً أُخْرَى وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ ادْعُ اللَّهَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا الْمَثَانِي قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 6358 .
وَ مِنْهُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاساً يَنْزِعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ هِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْسَاهُمْ إِيَّاهَا الشَّيْطَانُ 6359 .
وَ مِنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ عَمَدُوا إِلَى أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَزَعَمُوا أَنَّهَا بِدْعَةٌ إِذَا أَظْهَرُوهَا وَ هِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- 6360 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَقَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ يُثَنَّى فِيهَا الْقَوْلُ- 6361 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- الْآيَةُ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ دَعْوَى أَهْلِ الْجَنَّةِ حِينَ شَكَرُوا اللَّهَ حُسْنَ الثَّوَابِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ جَبْرَئِيلُ مَا قَالَهَا مُسْلِمٌ قَطُّ إِلَّا صَدَّقَهُ اللَّهُ وَ أَهْلُ سَمَاوَاتِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِخْلَاصٌ لِلْعِبَادَةِ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَفْضَلُ مَا طَلَبَ بِهِ الْعِبَادُ حَوَائِجَهُمْ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الْيَهُودِ وَ غَيْرِ الضَّالِّينَ النَّصَارَى 6362 .
بيان: هذه الأخبار تدل على أن البسملة جزء من الفاتحة و بعضها على أنها جزء من كل سورة و قال في الذكرى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من الفاتحة و من كل سورة خلا براءة إجماعا منا ثم قال و ابن الجنيد يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها و في
غيرها افتتاح لها 6363 و هو متروك انتهى و ما ورد من تجويز تركها في السورة إما مبني على عدم وجوب السورة الكاملة أو محمول على التقية لقول بعض المخالفين بالتفصيل.
11- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَ يَقْرَأُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 6364 .
وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ مَا لَا أُحْصِي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ 6365 .
بيان: قرأ عاصم و الكسائي مالِكِ و الباقون مَلِكِ و قد يؤيد الأولى بموافقة قوله تعالى يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ 6366 و الثانية بوجوه خمسة الأول أنها أدخل في التعظيم الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ 6367 الرابع أنها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكية بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاختتام الخامس أنها غنية عن توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم و سوغ وصف المعرفة به إرادة معنى المضي تنزيلا
للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوجيه لأنها من قبيل كريم البلد.
و في أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما يرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه ع يقرأ في الصلوات الكثيرة و في غيرها ملك دون مالك و يحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصلاة الواحدة على وفق الرواية الآتية فيدل على جواز تكرار بعض الآيات و عدم كونه من القران المنهي عنه.
12- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا قَرَأَ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَمُوتَ 6368 .
وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع 6369 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى 6370 .
وَ مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرِ الضَّالِّينَ قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ وَ قَالَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ النُّصَّابُ وَ الضَّالِّينَ الشُّكَّاكُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْإِمَامَ 6371 .
بيان: قال البيضاوي و قرئ وَ غَيْرِ الضَّالِّينَ و نسبه في مجمع البيان إلى علي ع و إلى أهل البيت ع صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ لكن المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة الشواذ في الصلاة بل في غيرها أيضا و لا خلاف في جواز قراءة أي السبع شاء و اختلفوا في بقية العشر و رجح في الذكرى جوازها مدعيا تواترها كالسبع و الأحوط الاقتصار على السبع.