کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بْنُ الْحَجَّاجِ 6396 عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ أَوْ كَذَاكَ اللَّهُ رَبِّي.
19- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ 6397 .
صحيفة الرضا، بسنده عنه ع مثله 6398 .
20- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَقَالَ لَمْ أَرَكَ أَمْسِ قَالَ كَرِهْتُ الْحَرَكَةَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ شَرَّ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً 6399 .
21- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع رُوِيَ فِي ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِي الْفَرَائِضِ وَ غَيْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ ع قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَيْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِيَ مَا زَكَتْ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ أُعْطِيَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ الدُّنْيَا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ يَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ لَا تَزْكُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِيعُ الثَّوَابُ فِي السُّوَرِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِيهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِمَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّورَةِ الَّتِي تَرَكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ 6400 .
فَلَاحُ السَّائِلِ، رَأَيْتُ فِي كِتَابِ مَشَايِخِ خَوَاصٍّ مِنَ الشِّيعَةِ لِمَوْلَانَا أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مَوْلَانَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيَّيْنِ مَا هَذَا لَفْظُ السَّائِلِ وَ لَفْظُهُ ع ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ 6401 .
غيبة الشيخ، عن جماعة عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد الله الحميري مثله 6402 بيان لعله مخير بين قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية و بين العكس و هذا الخبر لا يدل على تعين الثاني كما توهم إذ الواو لا تدل على الترتيب و الخبر ورد في الوجهين جميعا و قال الصدوق ره إنما يستحب قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية لأن القدر سورة النبي ص و أهل بيته فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى لأنه بهم وصل إلى معرفته و أما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب.
22- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
قال الصدوق رضي الله عنه الأمر بقراءة هاتين السورتين في هذه السبعة المواطن على الاستحباب لا على الوجوب 6403 الهداية، عنه ع مرسلا مثله 6404 بيان قال في الذكرى من سنن القراءة اختيار ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم و ذكر الرواية ثم قال قال الشيخ و في رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد في الأولى و في الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد 6405 هذا حكاية الشيخ لكلام أبي جعفر الكليني ره و لم يذكرا سند الرواية انتهى.
و قال الشهيد الثاني قدس سره المراد بالإصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصبح و ظهوره كثيرا إذ قبله يستحب قراءة طوال المفصل فيها و الظاهر أن حد الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحيث تطلع و لما يفرغ لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه فإذا خاف الوصول إليه خففها و كذا إذا وصل إليه بالفعل.
23- الْعُيُونُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا ع فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ قِرَاءَتُهُ فِي جَمِيعِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ وَ يُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ كَانَ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ قُنُوتُهُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ- وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ فِي بَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ صَائِماً لَا يُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَ كَانَ فِي الطَّرِيقِ يُصَلِّي فَرَائِضَهُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا ثَلَاثاً وَ لَا يَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا يَدَعُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً وَ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً وَ كَانَ ع يَبْدَأُ فِي دُعَائِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يُكْثِرُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ كَانَ يُكْثِرُ بِاللَّيْلِ فِي فِرَاشِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَكَى وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ ع يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سِرّاً اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا ثَلَاثاً وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ قَالَ فِي نَفْسِهِ سِرّاً يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَلَى وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلَى وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فَإِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى قَالَ سِرّاً سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ إِذَا قَرَأَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ سِرّاً 6406 .
بيان: ذكر الأكثر استحباب قراءة هل أتى في غداة الإثنين و الخميس و اقتصروا عليه و زاد الصدوق قراءة الغاشية في الثانية و قال من قرأهما وقاه الله شر اليومين و التسبيح في الأخراوين ليس فيه و الله أكبر في أكثر النسخ المصححة القديمة و إنما رأيناها ملحقة في بعض النسخ الجديدة.
و قال في الذكرى من سنن القراءة أنه إذا ختم و الشمس و ضحاها فليقل صدق الله و صدق رسوله و إذا قرأ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ قال الله خير الله أكبر و إذا قرأ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قال كذب العادلون بالله و إذا قرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً إلى وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً قال الله أكبر ثلاثا و روى ذلك 6407 عمار عن الصادق ع.
ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ مُرْسَلًا 6408 عَنِ الصَّادِقِ ع يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ قِرَاءَتَهُ وَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا.
قلت هذه الرواية تدل على جواز التلبية في الصلاة
وَ مِثْلُهَا رِوَايَةُ أَبِي جَرِيرٍ 6409 عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكَ.
انتهى.
24- الْعُيُونُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ النِّيلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاهَوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الرِّضَا ع إِلَى
خُرَاسَانَ فَمَا زَادَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى الْحَمْدِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي الْأُولَى وَ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الثَّانِيَةِ 6410 .
25- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6411 .
بيان: قال في الذكرى من سنن القراءة الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة و يستحب الإسرار بها و لو في الجهرية قاله الأكثر و نقل الشيخ فيه الإجماع منا
وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ 6412 قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ.
انتهى و أقول لم أر مستندا للإسرار و الإجماع لم يثبت و الرواية تدل على استحباب الجهر خصوصا للإمام لا سيما في المغرب إذ الظاهر اتحاد الواقعة في الروايتين و يؤيده عموم ما ورد في إجهار الإمام في سائر الأذكار إلا ما أخرجه الدليل.
نَعَمْ وَرَدَ فِي صَحِيحَةِ صَفْوَانَ 6413 قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
و إنه يدل على استحباب الإخفات في الاستعاذة لأن قوله ما سوى ذلك يشملها و يمكن أن يقال لعله ع لم يتعوذ في تلك الصلوات و الاستدلال موقوف على الإتيان بها و هو بعيد إذ تركه ع الاستعاذة في صلوات متوالية بعيد لكن دخولها في ما سوى ذلك غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد بما سوى ذلك من القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السياق و إلا فمعلوم
أنه ع كان يجهر بالتسبيحات و التشهدات و القنوتات و سائر الأذكار و الاستعاذة ليست بداخلة في القراءة و لا في الفاتحة بل هي من مقدماتها و الله يعلم.
26- التَّوْحِيدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص بَعَثَ سَرِيَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَلِيّاً ع فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا كُلُّ خَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِي كُلِّ الصَّلَاةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ يَا عَلِيُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لِحُبِّي لِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّى أَحَبَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 6414 .
مجمع البيان، عن عمران مثله 6415 .
27- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِأَعْظَمِ أَعْمَالِ الْآدَمِيِّينَ إِلَّا مَنْ أَشْبَهَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ 6416 .
دعوات الراوندي، عن أبي الحسن العبدي مثله فلاح السائل، بإسناده إلى التلعكبري عن آخرين عن الكليني عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل عن محمد بن علي مثله: 6417 أقول سيأتي في باب فضائل السور