کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
40- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، وَ الْعُيُونُ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ تَمَامُهَا بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6483 .
41- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عِنْدَ كُلٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لَا بِآلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ فَإِنْ قَرَأَهَا لَيْلًا مَاتَ شَهِيداً وَ إِنْ قَرَأَهَا نَهَاراً مَاتَ شَهِيداً 6484 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتُمْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ فَادْعُوا عَلَى أَبِي لَهَبٍ فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالنَّبِيِّ ص وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 6485 .
42- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: تَعَوَّذْ بَعْدَ التَّوَجُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 6486 .
14- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 6487 .
وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا يُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ
الْكِتَابِ بِسُورَةٍ وَ حَرَّمُوا أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ 6488 .
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَى تَقُولُهَا 6489 .
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ وَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ دِينِهَا حَسَنَةً جَمِيلَةً مَا لَمْ يَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ وَ لَمْ يَنْصَرِفُوا قِيَاماً كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِينَ 6490 .
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ وَ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ الْقَارِعَةُ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ- 6491 وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَ قَدْ ذَكَرْنَا مَا يَنْبَغِي مِنَ التَّخْفِيفِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ لِأَنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ وَ الْعَلِيلِ وَ الضَّعِيفِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ قَدَرَ عَلَى التَّطْوِيلِ أَنْ يُطَوِّلَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِأَوْسَاطِهِ وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ 6492 .
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي نِصْفِ السُّورَةِ الْأُخْرَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُجْزِيهِ خَاصَّةً 6493 .
وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّوَرِ فِي الْفَرَائِضِ وَ كَذَلِكَ لَا يُقْرَنُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ رَخَّصَ فِي التَّبْعِيضِ وَ الْقِرَانِ فِي النَّوَافِلِ 6494 .
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوَرِ 6495 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ- 6496 قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 6497 .
توضيح ما لم يتخطوا القبلة لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى موضعه و أما آمين فقال الفيروزآبادي هو بالمد و القصر و قد يشدد الممدود و يمال أيضا عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه اللهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل و قال الجزري هو اسم مبني على الفتح و معناه اللهم استجب و قيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء و قال الزمخشري إنه صوت سمي به الفعل الذي هو استجب انتهى.
و المشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة به و نقل الشيخان و جماعة إجماع الأصحاب عليه و قال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها و مال إليه المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين و الأول أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد و قصد استحبابه على الخصوص و أما في القنوت و سائر الأحوال فالأحوط تركه و إن كان في الحكم بالتحريم و الإبطال إشكال.
و قال في النهاية في حديث ابن مسعود أ هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل
أراد تهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر و الهذ سرعة القطع و الدقل ردي التمر و يابسه و ما ليس له اسم خاص فيراه ليبسه و رداءته لا يجتمع و يكون هباء منثورا أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز انتهى.
أقول حمل تلك الفقرتين على الإسراع و يمكن حمل نثر الدقل في رواية الكتاب على كثرة التأني و الفصل بين الحروف كثيرا فتكون كالدقل المنثور واحد هاهنا و آخر في موضع آخر فإن التأسيس أولى من التأكيد و المراد بالسنة هاهنا ما ظهر وجوبه منها كما مر مرارا.
43- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَوْلُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَيْ أَمْتَنِعُ وَ أَحْتَرِزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مَعْنَى الرَّجِيمِ أَيِ الْمَلَائِكَةُ تَرْجُمُهُ بِالنُّجُومِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ - 6498 أَيْ يُرْجَمُ بِالنُّجُومِ.
وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّهِ وَ السِّينُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ الْمِيمُ مُلْكُ اللَّهِ وَ اللَّهُ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَ الرَّحْمَنُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ وَ الرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- أَحَقُّ مَا جُهِرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6499 .
وَ مِنْهُ قَالَ: تَفْسِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ يَعْنِي الشُّكْرَ لِلَّهِ وَ هُوَ أَمْرٌ وَ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَ الْأَمْرُ مُضْمَرٌ فِيهِ وَ مَعْنَاهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ مَعْنَى رَبِ أَيْ خَالِقِ وَ الْعالَمِينَ كُلُّ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ الرَّحْمنِ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ الرَّحِيمِ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَعْنِي يَوْمَ الْحِسَابِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ قالُوا
يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ 6500 الْحَقُّ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ الْمُجَازَاةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُخَاطَبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مِثْلُ ذَلِكَ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ .
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ يَعْنِي النُّصَّابَ وَ لَا الضَّالِّينَ يَعْنِي الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ وَصَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّرَاطَ فَقَالَ أَلْفُ سَنَةٍ صُعُودٌ وَ أَلْفُ سَنَةٍ هُبُوطٌ وَ أَلْفُ سَنَةٍ حُدَالٌ فَأَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ نُبِّئَ الْحَمْدُ.
وَ مِنْهُ قَالَ تَفْسِيرُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ الصَّادِقُ ع نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ جُمْلَةً ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي طُولِ عِشْرِينَ سَنَةً وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ مَعْنَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُقَدِّرُ فِيهَا الْآجَالَ وَ الْأَرْزَاقَ وَ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ أَوْ جَدْبٍ أَوْ خِصْبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ عَلَى إِمَامِ الزَّمَانِ مَعَ رُوحِ الْقُدُسِ وَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَ يَدْفَعُونَ مَا كَتَبُوهُ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُلْقِي اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يُلْقُوهُ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَوْلُهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَى فِي نَوْمِهِ كَأَنَّ قُرُوداً تَصْعَدُ مِنْبَرَهُ فَغَمَّهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَمْلِكُهَا بَنُو أُمَيَّةَ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ قَالَ تَحِيَّةُ الْإِمَامِ يُحَيَّى بِهَا إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ يَعْنِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ.
وَ مِنْهُ قَالَ: تَفْسِيرُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ أَنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ نِسْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَمَعْنَى الْأَحَدِ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضِ جَوَارِحَ مُخْتَلِفَةٍ مُبَعَّضَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِ جَوَانِبُ وَ لَا أَطْرَافٌ وَ مَعْنَى الْوَاحِدِ أَنَّهُ نُورٌ وَاحِدٌ بِلَا اخْتِلَافٍ وَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا مَدْخَلَ فِيهِ لَمْ يَلِدْ أَيْ لَمْ يُحْدِثْ مِثْلَ حَدَثِ الْإِنْسَانِ وَ لَمْ يُولَدْ أَيْ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَيْ لَيْسَ لَهُ كُفْوٌ وَ لَا نَظِيرٌ.
وَ مِنْهُ قَالَ تَفْسِيرُ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّ قُرَيْشاً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَ نَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً وَ تَعْبُدُ آلِهَتَنَا شَهْراً وَ نَعْبُدُ إِلَهَكَ شَهْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ فَقَالَ ص رَبِّيَ اللَّهُ وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً.
وَ مِنْهُ قَالَ: أَقَلُّ مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَمْدُ وَ سُورَةٌ ثَلَاثُ آيَاتٍ.
وَ مِنْهُ قَالَ: عِلَّةُ إِسْقَاطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ أَمَانٌ وَ الْبَرَاءَةَ كَانَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأُسْقِطَ مِنْهَا الْأَمَانُ.
في القاموس قوس حدال كغراب تطامنت إحدى سيتيها قوله ثلاث آيات لعل المراد به سوى البسملة فإن أقصر السور الكوثر و مع البسملة أربع آيات.
44- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لَا.
45- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ 6501 .
وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 6502 .