کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
المغرب و العشاء و كالإخفات لا جدا بحيث يلحق بحديث النفس في غيرها من الفرائض و ما نسب إلى أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع لا ينافي في ذلك.
و سادسها
مَا رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع لا تَجْهَرْ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ لَا بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ حَتَّى آمُرَكَ بِذَلِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها يَعْنِي لَا تَكْتُمْهَا عَلِيّاً وَ أَعْلِمْهُ بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا سَلْنِي أَنْ آذَنَ لَكَ أَنْ تَجْهَرَ بِأَمْرِ عَلِيٍّ بِوَلَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ بِإِظْهَارِهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ 6532 ..
أقول و هذا بطن الآية و لا ينافي العمل بظاهرها.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات في مواضعهما في الفرائض و أنه تبطل الصلاة بتركهما عالما عامدا و نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع و المنقول عن السيد المرتضى رضي الله عنه أنهما من وكيد السنن و عن ابن الجنيد أيضا القول باستحبابهما و لا يخلو من قوة كما ستعرف و لا يخفى أن الآية على الوجه الخامس الذي هو أظهر الوجوه يؤيد الاستحباب إذ التوسط الذي يظهر منها شامل لحدي الجهر و الإخفات و تخصيص بعضها ببعض خلاف الظاهر.
و أما حدهما فقال في التذكرة أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا و حد الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء و قريب منه كلام المنتهى و المحقق في المعتبر و جماعة من الأصحاب و يرد عليه أن مع إسماع نفسه يسمع القريب أيضا غالبا و ضبط هذا الحد بينهما في غاية الإشكال إن أمكن ذلك و لذا قال بعض المتأخرين الجهر هو ظهور جوهر الصوت و الإخفات هو إخفاء الصوت و همسه و إن سمع القريب و منهم من أحالهما على العرف و لعله أظهر.
و الظاهر أنه لا فرق بين الأداء و القضاء في الوجوب و الاستحباب كما يدل عليه كلام الأصحاب و ذهبوا إلى أن الجاهل فيهما معذور و الجهر إنما يجب على القول به في القراءة دون الأذكار و نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على استحباب
الإجهار في صلاة الليل و الإخفات في صلاة النهار.
1- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تَسْمَعْ نَفْسُكَ بِأُذُنِكَ وَ اقْرَأْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ 6533 .
وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: الْإِجْهَارُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَالِياً وَ الْمُخَافَتَةُ مَا لَمْ تَسْمَعْ نَفْسُكَ 6534 .
قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الْإِجْهَارُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْكَ وَ الْإِخْفَاتُ أَنْ لَا تُسْمِعَ مَنْ مَعَكَ إِلَّا سِرّاً يَسِيراً 6535 .
بيان: يحتمل أن يكون الغرض بيان حد الجهر في الصلاة مطلقا أو للإمام و هذا وجه قريب لتفسير الآية أي ينبغي أن يقرأ فيما يجهر فيه من الصلوات بحيث لا يتجاوز الحد في العلو و لا يكون بحيث لا يسمعه من قرب منه فيكون إخفاتا أو لا يسمعه المأمومون فيكون مكروها و عليه حمل الصدوق في الفقيه الآية حيث قال و اجهر بجميع القراءة في المغرب و العشاء الآخرة و الغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديدا و ليكن ذلك وسطا لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الآية و ستسمع الأخبار في ذلك.
2- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً وَسَطاً يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها 6536 .
و منه عن عبد الله بن سنان عنه ع مثله 6537 .
وَ مِنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً 6538 .
وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الْآيَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ جَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ بِمَكَانِهِ الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا يُؤْذُونَهُ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ ذَلِكَ 6539 .
وَ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الْآيَةَ قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ الْمُخَافَتَةُ مَا لَمْ تَسْمَعْ أُذُنَاكَ وَ بَيْنَ ذَلِكَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ 6540 .
وَ مِنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ تَمْحُوهُمَا قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَتِ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ سَيِّئَةٌ وَ لا تُخافِتْ بِها سَيِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا حَسَنَةٌ الْخَبَرَ 6541 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ نَسَخَتْهَا فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ 6542 .
بيان: لعل المراد نسخ بعض معانيها بالنسبة إليه ص و الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الآية عدم وجوب الجهر و الإخفات و أن المصلي مخير بين أقل مراتب الإخفات و أكثر مراتب الجهر في جميع الصلوات و حملها على التبعيض بعيد.
3- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَذُكِرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ تَدْرِي مَا نَزَلَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ كَانَ عُتْبَةُ وَ شَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَ أَبُو جَهْلٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ وَ كَانَ يُكْثِرُ تَرْدَادَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَيَقُولُونَ إِنَ
مُحَمَّداً لَيُرَدِّدُ اسْمَ رَبِّهِ تَرْدَاداً فَيَأْمُرُونَ مَنْ يَقُومُ فَيَسْتَمِعُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِذَا جَازَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَأَعْلِمْنَا حَتَّى نَقُومَ فَنَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6543 .
وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ هُوَ الْحَقُّ فَاجْهَرْ بِهِ وَ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَسَمَّعُونَ إِلَى قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ص فَإِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ نَفَرُوا وَ ذَهَبُوا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ عَادُوا وَ تَسَمَّعُوا 6544 .
وَ مِنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَتَخَلَّفَ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَنِ الصُّفُوفِ فَإِذَا جَازَهَا فِي السُّورَةِ عَادُوا إِلَى مَوَاضِعِهِمْ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ لَيُرَدِّدُ اسْمَ رَبِّهِ تَرْدَاداً إِنَّهُ لَيُحِبُّ رَبَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ الْآيَةَ 6545 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا ثُمَالِيُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي قَرِينَ الْإِمَامِ فَيَسْأَلُهُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ اكْتَسَعَ فَذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ وَ كَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ ذَكَرَ رَبَّهُ قَالَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6546 .
بيان: الظاهر المراد بقرين الإمام الشيطان الذي وكله به و يحتمل الملك لكنه بعيد و قال الفيروزآبادي اكتسع الفحل خطر و ضرب فخذيه بذنبه و الكلب بذنبه استثفر و قال الجزري فلما تكسعوا فيها أي تأخروا عن جوابها و لم يردوه انتهى.
4- الذِّكْرَى، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُمْ ع أَنْ لَا تَقِيَّةَ فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ.
5- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْإِجْهَارُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ 6547 .
6- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ الْإِجْهَارُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ 6548 .
توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات للإمام و المنفرد في الأوليين و الأخريين و نقل السيد و ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول باختصاص ذلك بالإمام دون غيره و هو المنقول عن ابن الجنيد و خصه ابن إدريس بالأوليين بل قال بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين و نقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما و أوجب أبو الصلاح الجهر بها في أوليي الظهر و العصر في ابتداء الحمد و السورة التي تليها و أوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه و أطلق و الظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام و المنفرد و الاستحباب أقوى و عدم الترك أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار.
و أما ترك التقية فيها فهو خلاف المشهور و الأخبار التي وصلت إلينا لا تدل على ذلك إلا ما سيأتي برواية صاحب الدعائم و يشكل تخصيص عمومات التقية بأمثال ذلك.
7- الْمِصْبَاحُ، لِلشَّيْخِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ وَ التَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ وَ تَعْفِيرُ
الْجَبِينِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6549 .
8- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع أَسْمِعِ الْقِرَاءَةَ وَ التَّسْبِيحَ أُذُنَيْكَ فِيمَا لَا تَجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ ارْفَعْ فَوْقَ ذَلِكَ فِيمَا تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ- 6550 قَالَ وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ 6551 .
9- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَلَّيْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ 6552 .
10- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكْتُبُ الْمَلَكُ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً 6553 قَالَ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِكَ الذِّكْرِ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِعَظَمَتِهِ إِلَّا اللَّهُ 6554 .
وَ مِنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً يَعْنِي مُسْتَكِيناً وَ خِيفَةً يَعْنِي خَوْفاً مِنْ عَذَابِهِ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ يَعْنِي دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ يَعْنِي بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِ 6555 .
بيان: لعل الذكر النفساني في الخبرين محمول على غير قراءة الصلاة.
11- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ وَ الْجُمُعَةَ هَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ- 6556 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ 6557 .
بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب و حمله الشيخ على التقية و قال المحقق في المعتبر و هو تحكم من الشيخ ره فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى و حمله بعضهم على الجهر العالي و هو بعيد.
وَ رَوَى الصَّدُوقُ ره فِي الصَّحِيحِ 6558 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
و هذا مستند الوجوب و في بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب و في بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب و كذا الأمر بالإعادة و المسألة في غاية الإشكال و لا يترك الاحتياط فيها.