کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْجَبِينِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6549 .
8- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع أَسْمِعِ الْقِرَاءَةَ وَ التَّسْبِيحَ أُذُنَيْكَ فِيمَا لَا تَجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ ارْفَعْ فَوْقَ ذَلِكَ فِيمَا تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ- 6550 قَالَ وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ 6551 .
9- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَلَّيْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ 6552 .
10- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكْتُبُ الْمَلَكُ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً 6553 قَالَ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِكَ الذِّكْرِ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِعَظَمَتِهِ إِلَّا اللَّهُ 6554 .
وَ مِنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً يَعْنِي مُسْتَكِيناً وَ خِيفَةً يَعْنِي خَوْفاً مِنْ عَذَابِهِ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ يَعْنِي دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ يَعْنِي بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِ 6555 .
بيان: لعل الذكر النفساني في الخبرين محمول على غير قراءة الصلاة.
11- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ وَ الْجُمُعَةَ هَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ- 6556 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ 6557 .
بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب و حمله الشيخ على التقية و قال المحقق في المعتبر و هو تحكم من الشيخ ره فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى و حمله بعضهم على الجهر العالي و هو بعيد.
وَ رَوَى الصَّدُوقُ ره فِي الصَّحِيحِ 6558 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
و هذا مستند الوجوب و في بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب و في بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب و كذا الأمر بالإعادة و المسألة في غاية الإشكال و لا يترك الاحتياط فيها.
12- الْعِلَلُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ
بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ فَضْلُهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا 6559 .
كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم بإسناده عن محمد بن حمران عنه ع مثله بيان في علل محمد بن علي بن إبراهيم و في الفقيه 6560 هكذا لأي علة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة و هو الصواب كما يدل عليه الجواب و لعل المراد بالظهر صلاة الجمعة أو الأعم منه و من الظهر ليكون مطابقا للسؤال.
13- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِيمَا سَأَلَ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا لِقُرْبِهَا مِنَ اللَّيْلِ 6561 .
14- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَنْ قَالُوا لِمَ يُجْهَرُ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ قَالَ لِأَنَّهُ يَتَبَاعَدُ مِنْهُ لَهَبُ النَّارِ مِقْدَارَ
مَا يَبْلُغُهُ صَوْتُهُ وَ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ يُعْطَى السُّرُورَ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ 6562 .
15- الْعُيُونُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ أَنَّ الرِّضَا ع فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ يُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ كَانَ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ 6563 .
16- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6564 .
17- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَجَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6565 .
18- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ قَائِمٌ وَ يَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ 6566 .
19- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقْبِلُ قَوْمٌ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ يُنَادُونَ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ 6567 قَالَ فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ هَذِهِ زُمْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَهُمْ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي وَ خِيَرَتِي مِنْ بَرِيَّتِي فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ إِلَهَنَا وَ سَيِّدَنَا بِمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنَ اللَّهِ بِتَخَتُّمِهِمْ فِي الْيَمِينِ وَ صَلَاتِهِمْ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ إِطْعَامِهِمُ الْمِسْكِينَ وَ تَعْفِيرِهِمُ الْجَبِينَ وَ جَهْرِهِمْ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
أعلام الدين، للديلمي من كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان بإسناده عن أبي عبد الله ع مثله.
20- تَأْوِيلُ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَاهْيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَجِيمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ 6568 فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ إِبْرَاهِيمَ كَشَفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ فَنَظَرَ فَرَأَى نُوراً إِلَى جَنْبِ الْعَرْشِ فَقَالَ إِلَهِي مَا هَذَا النُّورُ فَقِيلَ لَهُ هَذَا نُورُ مُحَمَّدٍ ص صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي وَ رَأَى نُوراً إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ إِلَهِي وَ مَا هَذَا النُّورُ فَقِيلَ لَهُ هَذَا نُورُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع نَاصِرِ دِينِي وَ رَأَى إِلَى جَنْبِهِمْ ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ فَقَالَ إِلَهِي وَ مَا هَذِهِ الْأَنْوَارُ فَقِيلَ لَهُ هَذَا نُورُ فَاطِمَةَ فَطَمْتُ مُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ وَ نُورُ وَلَدَيْهَا الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ إِلَهِي وَ أَرَى تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ حَفُّوا بِهِمْ قِيلَ يَا إِبْرَاهِيمُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ فَقَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي أَرَى أَنْوَاراً قَدْ أَحْدَقُوا بِهِمْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قِيلَ يَا إِبْرَاهِيمُ هَؤُلَاءِ شِيعَتُهُمْ شِيعَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ بِمَ تُعْرَفُ شِيعَتُهُمْ قَالَ بِصَلَاةِ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ شِيعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ
لَإِبْراهِيمَ 6569 .
21- كِتَابُ الْمُحْتَضَرِ، لِلشَّيْخِ حَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنْ كِتَابِ السَّيِّدِ حَسَنِ بْنِ كَبْشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِلُ أَقْوَامٌ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ يُنَادُونَ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَنَا وَعْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا أَرْضَهُ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا قَالَ فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ هَذِهِ زُمْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي وَ خِيَرَتِي فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ إِلَهَنَا وَ سَيِّدَنَا بِمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَالُوهَا بِتَخَتُّمِهِمْ فِي الْيَمِينِ وَ صَلَاتِهِمْ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ إِطْعَامِهِمُ الْمِسْكِينَ وَ تَعْفِيرِهِمُ الْجَبِينَ وَ جَهْرِهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
22- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ أَوَّلِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ يُخَافِتُونَ بِهَا فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ مِنَ السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً 6570 قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى ذَلِكَ- 6571 وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 6572 .
بيان: الإخفات بالبسملة في الإخفاتية محمول على التقية قال في التذكرة يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر و يستحب في مواضع الإخفات في أول الحمد و أول السورة عند علمائنا و قال الشافعي يستحب الجهر بها قبل الحمد و قبل السورة في الجهرية و الإخفاتية و به قال عمرو بن زبير و ابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة و عطا و طاوس و ابن جبير و مجاهد و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة و أحمد و أبو عبيد لا يجهر بها بحال و قال النخعي الجهر بها بدعة و قال مالك المستحب أن لا يقرأ بها و قال ابن أبي ليلى و الحكم و إسحاق إن جهر فحسن و إن
أخفت فحسن.
23- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَرَى أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً فِي الدُّعَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ أَحْسَنَ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَ قَرَأَ صَوْتَهُ فَيَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِيقِ مِنَ السَّقَّاءِينَ وَ غَيْرِهِمْ فَيَقُومُونَ فَيَسْتَمِعُونَ إِلَى قِرَاءَتِهِ 6573 .
بيان: يدل على جواز الجهر في القراءة و الأذكار مطلقا بل استحبابه و حمل على الجهرية و نوافل الليل و يحمل حسن الصوت على ما إذا لم يصل إلى حد الغناء بأن يكون جوهر الصوت حسنا أو يضم إليه تحزين صوت لا يظهر فيه الترجيع.
24- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا فَإِذَا سَمِعَهَا الْمُشْرِكُونَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6574 .
25- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِأَسَانِيدَ جَمَّةٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- أَحَقُّ مَا جُهِرَ بِهَا وَ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6575 .