کتابخانه روایات شیعه
الشريعة و مفتاح الحقيقة عن الصادق ع فإنه كتاب لطيف شريف في التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله و الإقبال عليه و الظفر بالأسرار التي اشتملت عليه فإن هذه الثلاثة كتب تكون مقدار مجلد واحد و هي كثيرة الفوائد و إن تعذرت هذه الكتب عليه فليصحب معه من أهل العلوم الربانية من يسر بمحادثته في الأمور الدينية و الدنيوية
الفصل الثامن فيما نذكره من صلاة المسافرين و ما يقتضي الاهتمام بها عند العارفين
نذكر ذلك على الجملة دون التفصيل لأن شرح ذلك قد ذكرناه في كتاب عمل اليوم و الليلة المسمى كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل. فنقول إن الذي يسافر في طاعة الله جل جلاله و العمل بمقدس إرادته قد خفف عنه جل جلاله من الصلاة لعلمه جل جلاله بضعف الإنسان و قصور همته فيصلي الظهر ركعتين و العصر ركعتين و صلاة المغرب ثلاث ركعات كما كان يصليها في الحضر و عشاء الآخرة ركعتين و الصبح ركعتين. و أما صفة ما يصليه منها ركعتين فكما كان يصليها للركعتين الأوليين في الحضر و يزيد عليهما أنه يسلم في التشهد الأول و يأتي من تعقيب كل صلاة منها بما يتهيأ له و قد ذكر في كتاب فلاح السائل المهم من تعقيب الصلوات. و أما النوافل فيسقط عنه منها نوافل الزوال و نوافل العصر و لعل ذلك لأنه وقت المسير و السلوك في الطرقات و يصلي نوافل المغرب و ما شاء من النوافل المروية بين العشاءين و بعدهما و نافلة الليل على عادته في الحضر و يهتم بخلاص نفسه من كل خطر. أقول و إياه أن يأتي بفرائضه في الأسفار على عجلة تقتضي ترك الاستظهار فإن الإنسان إذا فعل ذلك كان كرجل عليه لسلطان أربعة و عشرون دينارا فرحمه فخفف عنه عشرين و قنع منه بأربعة دنانير فكيف يحسن في العقل و النقل و مكافأة التخفيف أن يأتي بأربعة دنانير ناقصة العيار و قيمتها دون المقدار و إنما قلنا ذلك لأن نوافل الزوال ثمان ركعات و كانت الظهر في الحضر أربع ركعات و نوافل العصر ثمان
ركعات و العصر أربع ركعات فهذه أربع و عشرون ركعة فقنع الله جل جلاله منها بأربع ركعات الظهر ركعتان و العصر ركعتان فكيف يأتي بها على النقصان أقول و إياه أن يشتبه الأمر عليه في القصد بأسفاره فيسافر بالطبع و الطمع و الشهوات و الأمور الدنيوية فيعتقد أن هذا طاعة الله جل جلاله و يقصر في صلاته و هو بهذه النية و إياه أن يكون في جملة قصده بسفره الذي ظاهره طاعة مولاه و هو عازم أن يعصي الله جل جلاله في شيء آخر بالسفر لفوائد دنياه فتصير الطاعة معصية و إضاعة و لا يصح له التقصير في صلاته فلا يغالط نفسه فإن الله جل جلاله مطلع على إرادته
الفصل التاسع فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافر من معرفة القبلة للصلوات
نذكر منها ما يختص بأهل العراق فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات فنقول إن كان الإنسان يريد معرفة القبلة لصلاة الصبح فيجعل مطلع الفجر في الزمان المعتدل عن يساره فتكون القبلة بين يديه و إن كان يريد القبلة لصلاة الظهر أو صلاة غيرها فإذا عرف الأفق الذي طلعت منه الشمس فيجعله عن يساره و يستقبل وسط السماء فإذا رأى عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن من جانب أنفه الأيمن فقد دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر و إن أراد معرفة القبلة لصلاة العشاء فيجعل غروب الشمس عن يمينه في الزمان المعتدل و يصلي فإنه يكون متوجها إلى القبلة و إن كان قد بان له الكوكب المسمى بالجدي فيجعله وراء ظهره من جانبه الأيمن و يكون مستقبل القبلة و كذا متى أراد معرفة القبلة لصلاة بالليل فيعتبر ذلك بالجدي كما ذكرناه
الفصل العاشر فيما نذكر إذا اشتبه مطلع الشمس عليه إن كان غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه
نقول إذا اشتبه مطلع الشمس عليه و لم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه فيأخذ عودا مقوما يقيمه في الأرض المستوية فإذا زاد الفيء فهو قبل الزوال و إذا شرع الفيء في النقصان فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة لفريضة الظهر و إن كان الوقت غيما أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة
بالكلية و كان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية و لا حاجة أن يصلي إلى أربع جهات فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات فإن لم يحصل له بها علم اليقين فلا بد أن يحصل له بها ظن و هو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين و إن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب دلائل القبلة- لأحمد بن أبي أحمد الفقيه فإنه شامل للتعريف و التنبيه و لمعرفة القبلة من سائر الجهات و فيه كثير من المهمات. أقول و عسى يقول قائل إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات و الجواب لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية و لا يحفظ كيفيتها فيكون حاله كمن عدم الدلالات و الأمارات على معرفة القبلة. و من الجواب أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما و أحق بالتقديم عليهما. و من الجواب أننا اعتبرنا ما حضرنا من الروايات فلم نجد في الحال الحاضرة إلا الحديثين المشار إليهما و هذا لفظهما الحديث الأول
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أَطْبَقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ 313 .
الحديث الثاني و روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله 314 أقول فهذان الحديثان كما ترى عن طريق واحدة و هي إسماعيل بن عباد
عن خراش عن بعض أصحابنا مقطوعي الإسناد. أقول و قد روى جدي الطوسي قدس الله روحه في تحري القبلة عند الاشتباه ما هو أرجح من هذين الحديثين و عسى أن يكون له عذر في ترجيح حديث الأربع جهات مع ضعفه و انقطاع سنده و ظهور قوة أخبار القرعة من عدة جهات و نحن عاملون بما عرفناه و ما نكلف أحدا أن يقلدنا و ربكم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا
الفصل الحادي عشر فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية
فمن ذلك
14 مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الثِّقَةِ الصَّالِحِ- عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ الْمَبْعَثِ مِنْ نُسْخَةٍ تَارِيخُهَا سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ- فِيمَا ذَكَرَهُ فِي سُرِّيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ وَ قَدْ نَفَذَهُمُ النَّبِيُّ ص لِقَتْلِ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا قَدْ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ وَ مَنْ يَقُومُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ.
أقول فهذا ما أردنا ذكره من الحديث قد تضمن عملهم على القرعة في حياة النبي ص في مثل هذا المهم العظيم فلو لا علمهم أن القرعة من شريعته و أنها تدل على المراد بها على حقيقته كيف كانوا يعتمدون عليها و يخاطرون بنفوسهم في الرجوع إليها و من الأحاديث في العمل بالقرعة
مَا رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 315 .
و من الأحاديث في العمل بالقرعة
مَا رَوَيْتُهُ بِعِدَّةِ طُرُقِ أَيْضاً إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ص مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُ 316
مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ. 317 .
أقول فهذا يكشف أن كل مجهول ففيه القرعة و إذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول فينبغي أن تكون فيه القرعة و سوف نذكر من صفة القرعة بعض ما رويناه. (فصل)
وَ قَدْ رُوِيَتْ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ الْقُرْعَةِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ فِي الْمُجَلَّدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ مَا هَذَا لَفْظُهُ-: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ قَتَادَةُ وَ حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ 318 عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَ رَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِ 319 .
أقول فهذا يقتضي تحقيق العمل بالقرعة في حياة النبي ص و أنه مروي من طريقنا و طريق الجمهور فصار كالإجماع فيما أشرنا إليه. (فصل) و رأيت
14، 1 فِي كِتَابٍ عَتِيقٍ تَسَمَّيْتُهُ كِتَابَ الْأَبْوَابِ الدَّامِغَةِ تَأْلِيفِ أَبِي بِشْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْعَمِّيِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ- قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ فَلَمَّا أَمْلَقَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْعَبَّاسُ فَأَخَذَا مِنْ عِيَالِهِ اثْنَيْنِ بِالْقُرْعَةِ فَطَارَ 320 سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِعَلِيٍّ ع فَصَارَ مَعَهُ وَ لَهُ وَ أَنْشَأَهُ وَ رَبَّاهُ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هَدْيِهِ وَ سِيرَتِهِ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ تَمَّ الْحَدِيثُ.
الفصل الثاني عشر فيما نذكره من روايات في صفة القرعة الشرعية كنا ذكرناها في كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب و رب الأرباب
مِنْهَا مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ مَعِي مَتَاعٌ كَثِيرٌ فَكَسَدَ عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ فَأَيُّ الْبَلَدَيْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَّهْمِ فَابْعَثْ إِلَيْهِ مَتَاعَكَ فَقُلْتُ كَيْفَ أُسَاهِمُ فَقَالَ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْراً لِي حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ أَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اكْتُبْ مِصْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبْ الْيَمَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبْ يُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا يُبْعَثُ بِهِ إِلَى بَلْدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ فَادْفَعْهَا إِلَى مَنْ يَسْتُرُهَا عَنْكَ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ رِقَاعٍ فَأَيُّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ اعْمَلْ بِمَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ 321 .
أَقُولُ وَ رُوِيَتْ صِفَةُ مُسَاهَمَةٍ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُسَاهَمَةِ تُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَ لِي خَيْرَ السَّهْمَيْنِ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ عَاجِلِهِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ تَكْتُبُ مَا تُرِيدُ فِي رُقْعَتَيْنِ وَ يَكُونُ الثَّالِثُ غُفْلًا 322 ثُمَّ تُجِيلُ السِّهَامَ فَأَيُّهَا خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَيْهِ وَ لَا تُخَالِفُ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَيْتَ بِهِ 323 .
أقول صفة
رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الْقُرْعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُونِ 324 وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا مِمَّا قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِي فِيهِ بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْعَضُ 325 أَيَّامَهُ سُرُوراً يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَتِكَ 326 .
أقول لعل معناه أن يجعل الكف من الحصى أو السبحة في مقام رجل آخر يقارع معه و يعزم على ما وقعت القرعة فيعمل عليه.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَدْعُو.
الدعاء الذي ذكرناه و يقارع هو و آخر و يكون قصده أنني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه 327 .
فصل فيما جربناه و فيه دلالة على القبلة