کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام

الإهداء تمهيد المقدّمة [للتحقيق‏] 1- أنه من تأليف الإمام الرضا عليه السلام: اذهب النافون الى ان: 2- القول بأنه كتاب الشرائع‏ و هذا القول مردود، فالكتاب غير كتاب الشرائع‏ 3- كونه مجعولا على الإمام (عليه السلام) 4- كونه كتاب المنقبة المنسوب الى الإمام العسكري (عليه السلام) 5- و احتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادرا 6- قال السيد محسن الاعرجي الكاظمي في (شرح مقدمات الحدائق) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: 7- و توقف فيه كثيرون‏ 8- كونه كتاب التكليف‏ القول في حجيته: نسخ الكتاب: منهجيّة التحقيق‏ المقدمة 1 باب مواقيت الصلاة 2 باب التخلي و الوضوء 3 باب الغسل من الجنابة و غيرها 4 باب التيمم‏ 5 باب المياه و شربها و التطهر منها و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز منها 6 باب الأذان و الإقامة 7 باب الصلوات المفروضة 8 باب صلاة يوم الجمعة و العمل في ليلتها 9 باب صلاة العيدين‏ 10 باب صلاة الكسوف‏ 11 باب صلاة الليل‏ 12 باب صلاة الجماعة و فضلها 13 باب صلاة السفينة 14 باب صلاة الخوف‏ 15 باب صلاة المطاردة و الماشي‏ 16 باب صلاة الحاجة 17 باب صلاة الاستخارة 18 باب صلاة الاستسقاء 19 باب صلاة جعفر بن أبي طالب ع‏ 20 باب اللباس و ما لا يجوز فيه الصلاة 21 باب صلاة المسافر و المريض‏ 22 باب غسل الميت و تكفينه‏ 23 باب الصلاة على الميت‏ 24 باب آخر في غسل الميت و الصلاة عليه‏ 25 باب آخر في الصلاة على الميت‏ 26 باب الاعتكاف‏ 27 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس و الحامل و دم القرحة و العذرة و الصفراء إذا رأت و ما يستعمل فيها 28 باب الزكاة 29 باب الصوم‏ 30 باب نوافل شهر رمضان و دخوله‏ 31 باب الحج و ما يستعمل فيه‏ 32 باب النكاح و المتعة و الرضاع‏ 33 باب العقيقة 34 باب طلاق السنة و العدة و الحامل‏ شرح آخر في طلاق السنة و العدة 35 باب الإيلاء و اللعان‏ 36 باب التجارات و البيوع و المكاسب‏ 37 باب النفقة و المأكل و المشارب و الطعام‏ 38 باب الربا و السلم و الدين و العينة 39 باب القضاء و الأحكام‏ 40 باب الشفعة 41 باب اللقطة 42 باب الدين و القرض‏ 43 باب الأيمان و النذور و الكفارات‏ 44 باب الزنا و اللواطة 45 باب شرب الخمر و الغناء 46 باب اللعب بالشطرنج و النرد و القمار و الضرب بالصوالج‏ و غيره‏ 47 باب القذف للمحصن و المحصنة 48 باب الفرائض و المواريث‏ 49 باب الغنائم و الخمس‏ 50 باب الصيد و الذبائح‏ 51 باب الوصية للميت‏ 52 باب الصناعات‏ 53 باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة و الدم و النجاسات و ما يجوز فيه الصلاة 54 باب العتق و التدبير و المكاتبة 55 باب الشهادة 56 باب النوادر في الحدود 57 باب الديات‏ 58 باب العين‏ 59 باب الأذن‏ 60 باب الصدغ‏ 61 باب أشفار العين‏ 62 باب الحاجب‏ 63 باب الأنف‏ 64 باب الشفة 65 باب الخد 66 باب اللسان‏ 67 باب الأسنان‏ 68 باب الرأس‏ 69 باب الترقوة 70 باب المنكبين‏ 71 باب العضد 72 باب زند اليد و الكف‏ 73 باب الأصابع و العضد و الأشاجع‏ 74 باب الصدر و الظهر و الأكتاف و الأضلاع‏ 75 باب البطن‏ 76 باب الورك‏ 77 باب البيضتين‏ 78 باب الفخذين‏ 79 باب الركبتين‏ 80 باب الساقين‏ 81 باب الأصابع من الرجل و العصب التي فيها القدم‏ 82 باب دية النفس‏ 83 باب دية المرأة 84 باب دية أهل الذمة و العبيد 85 باب أكل مال اليتيم ظلما 86 باب حق الوالد على ولده‏ 87 باب حق الإخوان‏ 88 باب حق الولد على الوالدين‏ 89 باب حق النفوس‏ 90 باب الطب‏ 91 باب الأدوية الجامعة بالقرآن‏ 92 باب فضل الدعاء 93 باب القدر و المنزلة بين المنزلتين‏ 94 باب الاستطاعة 95 باب مكارم الأخلاق و التجمل و المروءة و الحياء و البر و صلة الأرحام و غير ذلك من الآداب‏ 96 باب التوكل على الله و الرجاء من الله و التفويض إلى الله و أن كل ما صنعه الله للمؤمن فهو خير له و أنه من أعطي الدين فقد أعطي الدنيا 97 باب السخاء 98 باب القناعة 99 باب الكفاف‏ 100 باب اليأس مما في أيدي الناس‏ 101 باب الصبر و الكتمان و النصيحة 102 باب التواضع و الزهد 103 باب المعروف‏ 104 باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 105 باب النيات و إن نية المؤمن خير من عمله لأنه ينوي خيرا من عمله‏ 106 باب التفكر و الاعتبار و الهم في الدين و الإخلاص و اليقين و البصيرة و التقوى و الخوف و الرجاء و الطاعة لله عز و جل‏ 107 باب البدع و الضلالة و أن كل رئاسة إلى النار 108 باب حديث النفس‏ 109 باب الرياء و النفاق و العجب‏ 110 باب النوادر 111 باب العطاس‏ 112 باب الفزع و الهم‏ 113 باب الحجامة و الحلق‏ 114 باب الزي و الزينة 115 باب الآداب‏ 116 باب الدعاء في الوتر و ما يقال فيه‏ 117 باب الادهان و الاستياك و الامتشاط 118 باب في الاستطاعة 119 باب القضاء و المشية و الإرادة الفهارس العامة: فهرس الآيات القرانية البقرة- 2- آل عمران- 3- النساء- 4- المائدة- 5- الأنعام- 6- الأعراف- 7- الأنفال- 8- التوبة- 9- هود- 11- الحجر- 15- النحل- 16- الاسراء- 17- الكهف- 18- الحج- 22- المؤمنون- 23- النور- 24- الفرقان- 25- الشعراء- 26- لقمان- 31- الاحزاب- 33- يس- 36- الصافات- 37- الزمر- 39- فصلت- 41- الفتح- 48- الحجرات- 49 الرحمن- 55- المجادلة- 58- الحشر- 59- التغابن- 64- الطلاق- 65- التحريم- 66- المعارج- 70- الانشراح- 94- الماعون- 107- فهرس الأحاديث القدسية فهرس الأحاديث‏ فهرس أسماء النبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين‏ فهرس الأعلام‏ فهرس الأمكنة و البقاع‏ فهرس الحيوان‏ فهرس الأبواب‏ مسرد المراجع‏ سلسلة مصادر البحار

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام


صفحه قبل

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 302

53 باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة و الدم و النجاسات و ما يجوز فيه الصلاة

اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ‏ 1766 وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَلَّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ رِيشِهِ وَ عِظَامِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيْشُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ مَا يَكُونُ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‏ 1767 وَ كَذَلِكَ الْجِلْدُ فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَمْ تُنْبِتْهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ 1768 وَ الْحَوَاصِلِ وَ إِذَا كَانَ الْحَرِيرُ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ الرَّانُ‏ 1769 وَ جاجيلك يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‏ 1770 وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ مِنَ الثَّمَرِ وَ الْكَثَرِ 1771 وَ السَّكَرِ فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا عَلَى ثِيَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ لَا عَلَى الْجِلْدِ إِلَّا عَلَى شَيْ‏ءٍ لَا يَصْلُحُ لِلْمَلْبَسِ فَقَطْ فَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ الْأَرْضُ إِلَّا

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 303

أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ 1772 وَ ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ ذَبْحُهُ وَ ذَكَاةُ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ دِبَاغَتُهُ.

أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع‏ أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ‏ 1773 .

وَ رُوِيَ فِي دَمِ دَمَامِيلَ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ 1774 وَ أَرْوِي‏ 1775 أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَ رُوِيَ‏ 1776 أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ‏ 1777 وَ أَرْوِي دَمُكَ لَيْسَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ‏ 1778 وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ‏ 1779 وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‏ 1780 وَ مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِثْلُ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهِ طَهَّرَتْهَا 1781

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 304

وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ أَحْكَمُ‏ 1782 .

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 305

54 باب العتق و التدبير و المكاتبة

أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ لَا عِتْقَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثًى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ 1783 .

وَ صِفَةُ كِتَابِ الْعِتْقِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْهُ‏ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ‏ 1784 وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ 1785 وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ 1786 وَ التَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي حَيَاتِي وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى سَبِيلِ الْعِتْقِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ‏ 1787 إِلَّا مَا شَرَحْنَاهُ وَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً جَازَ بَيْعُهُ مَتَى مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ وَ مَا دَامَ هُوَ حَيٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ نَرْوِي أَنَّ الْمُدَبِّرَ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَحْرَارِ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 306

سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عِتْقاً أَجَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاءُ مَا يَبْقَى عَلَيْهِ فَكَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 307

55 باب الشهادة

وَ نَرْوِي‏ 1788 أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ 1789 .

فَأَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ إِثْماً لِيُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَتْوِيَ‏ 1790 مَالَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ‏ 1791 يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَحْقِنَ بِهَا دَمَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ‏ 1792 .

وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِي مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً 1793 .

وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ.

وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ‏

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 308

وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُورٍ 1794 .

وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ‏ 1795 حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ 1796 .

وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ وَ يَجُوزُ فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ‏ 1797 .

صفحه بعد