کتابخانه روایات شیعه
53 باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة و الدم و النجاسات و ما يجوز فيه الصلاة
اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ 1766 وَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ رِيشِهِ وَ عِظَامِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيْشُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ مَا يَكُونُ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 1767 وَ كَذَلِكَ الْجِلْدُ فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَمْ تُنْبِتْهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ 1768 وَ الْحَوَاصِلِ وَ إِذَا كَانَ الْحَرِيرُ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ الرَّانُ 1769 وَ جاجيلك يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ 1770 وَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ مِنَ الثَّمَرِ وَ الْكَثَرِ 1771 وَ السَّكَرِ فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا عَلَى ثِيَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ لَا عَلَى الْجِلْدِ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ لَا يَصْلُحُ لِلْمَلْبَسِ فَقَطْ فَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ الْأَرْضُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ 1772 وَ ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ ذَبْحُهُ وَ ذَكَاةُ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ دِبَاغَتُهُ.
أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ 1773 .
وَ رُوِيَ فِي دَمِ دَمَامِيلَ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ 1774 وَ أَرْوِي 1775 أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَ رُوِيَ 1776 أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ 1777 وَ أَرْوِي دَمُكَ لَيْسَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ 1778 وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ 1779 وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 1780 وَ مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِثْلُ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهِ طَهَّرَتْهَا 1781
وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ أَحْكَمُ 1782 .
54 باب العتق و التدبير و المكاتبة
أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثًى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ 1783 .
وَ صِفَةُ كِتَابِ الْعِتْقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ 1784 وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ 1785 وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ 1786 وَ التَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي حَيَاتِي وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى سَبِيلِ الْعِتْقِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ 1787 إِلَّا مَا شَرَحْنَاهُ وَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً جَازَ بَيْعُهُ مَتَى مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ وَ مَا دَامَ هُوَ حَيٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ نَرْوِي أَنَّ الْمُدَبِّرَ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَحْرَارِ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ
سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عِتْقاً أَجَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاءُ مَا يَبْقَى عَلَيْهِ فَكَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
55 باب الشهادة
وَ نَرْوِي 1788 أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ 1789 .
فَأَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ إِثْماً لِيُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَتْوِيَ 1790 مَالَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ 1791 يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَحْقِنَ بِهَا دَمَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ 1792 .
وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِي مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً 1793 .
وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ.
وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ
وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُورٍ 1794 .
وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ 1795 حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 1796 .
وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ وَ يَجُوزُ فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ 1797 .