کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

كنز العرفان فى فقه القرآن

الجزء الأول

المقدمة

كتاب الطهارة

أما المقدمة:

و أما الآيات،

هنا مسائل:

1 - لا ريب أن الطهور لغة ورد لأمور: 2 - ما يزيل عنه الطهارة و الطهورية 3 - إذا زالت عنه الطهورية فعندنا يطهر بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره 1 - إن غير الماء من المائعات لا يطهر 2 - و يذهب عنكم رجز الشيطان قيل هو الجنابة، و الرجز النجاسة

كتاب الصلاة

النوع الخامس في(مقارنات الصلاة)

إذا تقرر هذا فهنا مسائل:

النوع الثامن(فيما عدا اليومية من الصلوات و أحكام تلحق اليومية أيضا)

فهنا مسائل:

فرع إذا نسي هذه التكبيرات أو بعضها حتى ركع فائدة: يستحب التكبير بعد صلاة ظهر الأضحى و ما بعدها من الصلوات فائدة: يجب في السجدات المذكورة وضع الجبهة و السجود على الأعضاء السبعة

الجزء الثاني

كتاب فيه جملة من العقود

أما المقدمة

و ذلك أنواع:

النوع الأول الإجارة النوع الثاني الشركة النوع الثالث المضاربة النوع الرابع الإبضاع النوع الخامس الإيداع النوع السادس العارية النوع السابع السبق و الرماية النوع الثامن الشفعة النوع التاسع اللقطة النوع العاشر الغصب النوع الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة

كتاب النكاح

أما المقدمة:

و أما الأبحاث فتتنوع أنواعا.

كتاب المطاعم و المشارب

كتاب القضاء و الشهادات

الاولى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى. الثانية و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم. الثالثة فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الرابعة و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون الخامسة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. السادسة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله و لا تكن للخائنين خصيما. السابعة فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الثامنة و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث التاسعة و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل العاشرة ا لم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك الحادية عشرة و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب. الثانية عشرة و إذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم الثالثة عشرة يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبإ فتبينوا الرابعة عشرة يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم الخامسة عشرة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا

كنز العرفان فى فقه القرآن


صفحه قبل

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 117

المحمود و لذلك لم يذكر بعده نعمته بل ذكر صفاته الدالّة على كامليّة ذاته:

الاولى: أنّه لم يتّخذ ولدا لنفسه لأنّه لو كان له ولد لكان بقاء نوعه بتعاقب أولاده كحال الحيوانات لكنّه ليس كذلك لأنّ بقاء نوعه ليس إلّا ببقاء شخصه لكونه واجب الوجود و أيضا لو كان له ولد لكان له صاحبة و لو كان له صاحبة لكان له شهوة الوقاع و لو كانت لكانت محتاجا إليها لكنّه غنيّ بالإطلاق.

الثانية: أنّه ليس له شريك في ملكه إذ لو كان لكان إمّا مخلوقا له فلم يكن حينئذ شريكا بل عبدا أو ليس مخلوقا له فيكون شريكا له في ذاته و هو محال لما ثبت من دلائل التوحيد.

الثالثة: ليس له وليّ من الذّلّ و الوليّ هو الّذي يقوم مقامه في أمور تختصّ به لعجزه كوليّ الطفل و المجنون فيلزم أن يكون محتاجا إلى الوليّ و هو محال لكونه غنيّا مطلقا. و أيضا إن كان الوليّ محتاجا إليه تعالى لزم الدور المحال و إلّا لكان مشاركا له. و إنّما قيّده بكونه من الذلّ لأنّه لو لم يكن وليّا من الذلّ لم يكن وليّا في الحقيقة بل من الأسباب و هو تعالى مسبّب الأسباب.

إذا تقرّر هذا فنقول: دلّت الآيتان على وجوب شي‏ء من التكبير و لا خلاف في عدم الوجوب في غير الصلاة فيكون الوجوب في الصلاة و هو المطلوب فهنا مسائل:

1- يجب صيغة «اللّه أكبر» لأنّه المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ التكبير.

2- تجب مراعاة اللّفظ المذكور من غير تغيير لترتيبه و لا يجوز الإتيان بمرادفه و لا تعريف المنكّر و لا المدّ المخرج عن المعنى إلى الاستفهام كمدّ لفظ الجلالة أو إلى الجمع كما في لفظ أكبر إذ تصير جمع كبر و هو الطبل.

3- لا يجوز الترجمة بغير العربيّة لأنّه ليس بكلام اللّه و لا رسوله و قول أبي حنيفة بجوازها محتجّا بقوله‏ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ «1» علّق الصلاة على ذكر اسمه الّذي هو أعمّ من كونه عربيّا أو غيره باطل إذ المراد بالاسم الأذان خصوصا

(1) الأعلى: 15.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 118

و قد أتى بالصلاة عقيبه بالفاء المقتضية للمغايرة و الترتيب مع أنّ التحريمة جزء داخل في الصلاة فلا يكون هي المعيّنة بالآية.

الرابعة فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى‏ «1» و مثلها فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ‏ «2» .

دلّنا على وجوب قراءة شي‏ء من القرآن فيصدق دليل هكذا: قراءة شي‏ء من القرآن واجب+ و لا شي‏ء. من القراءة في غير الصلاة بواجب- فيكون الوجوب في الصلاة و هو المطلوب أمّا الصغرى فلصيغة الأمر الدالّة على الوجوب و أمّا الكبرى فإجماعية.

إن قلت إنّ الكبرى ممنوعة و سند المنع أنّ الوجوب إمّا عينيّ و لا إشعار به في الكلام أو كفائيّ فعدمه في غير الصلاة ممنوع بل يجب لئلّا يندرس المعجزة قلت المراد بالوجوب العينيّ إذ هو الأغلب في التكاليف و لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق و لا شكّ أنها غير واجبة عينا في غير الصلاة إجماعا. هذا و ما ذكرناه قول أكثر المفسّرين و قد قيل إنّ المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشي‏ء ببعض أجزائه و عني به صلاة اللّيل ثمّ نسخ بالصلوات الخمس و قيل الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا إلى بقاء المعجزة و وقوفا على دلائل التوحيد و إرسال الرسل و قيل على الاستحباب فقيل أقلّه في [اليوم و] اللّيلة خمسون آية و قيل مائة و قيل مائتان و قيل ثلث القرآن.

إذا تقرّر هذا فهنا مسائل:

1- القراءة الواجبة هنا مجملة علم بيانها بالسنّة النبويّة

و المراد بها الفاتحة لقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «3» و قوله صلّى اللّه عليه و آله «كلّ صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» «4» و به قال الشافعيّ و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة

(1) المزمل: 20.

(2) المزمل: 20.

(3) السراج المنير ج 3 ص 471.

(4) سنن ابى داود ج 1 ص 188.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 119

بعدم تعيينها بل ثلاث آيات من أيّ القرآن شاء و يدفعه الحديثان المذكوران.

2- يتعيّن الفاتحة في الأوليين‏

و يتخيّر في الأخيرتين بينها و بين التسبيح و قال الشافعيّ و مالك و أحمد يجب في كلّ ركعة لنا ما رووه و رويناه عن عليّ عليه السّلام أنّه قال «اقرأ في الأوليين و سبّح في الأخيرتين» «1» رواه الحارث عنه و كذا تواتر عن أهل البيت عليهم السّلام‏ «2» .

3- يجب قراءتها على الوجه المنقول ترتيبا و لفظا

و لا يجوز ترجمتها بغير العربيّة لأنّ ذلك غير قرآن لأنّ القرآن عربيّ بالنصّ و لأنّه معجز بلفظه و نظمه و الترجمة غيرهما و قول أبي حنيفة بالجواز لقوله تعالى‏ إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى‏ [صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏ «3» ] ضعيف لعود الإشارة إلى الحكم و كذا لا يقرأ في خلالها من غيرها فمن خالف شيئا من ذلك عمدا بطلت صلوته و سهوا استأنف المتروك إن ذكر في موضع القراءة و إلّا فلا.

4- البسملة آية من الحمد

و من كلّ سورة «4» و عليه إجماع علمائنا و به قال الشافعيّ‏ «5» .

(1) الوسائل ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 نقلا عن المحقق في المعتبر ص 171.

(2) الوسائل ب 42 و ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة.

(3) الأعلى: 18 و 19.

(4) الوسائل ب 11 من أبواب القراءة في الصلاة.

و لا ريب أن مصاحف التابعين و الصحابة قبل جمع عثمان و بعده كانت مشتملة على البسملة و لو لم تكن من القرآن لما أثبتوه في مصاحفهم كيف و ان الصحابة منعت أن يدرج في المصحف ما ليس من القرآن حتى أن بعض المتقدمين منعوا عن تنقيط المصحف و تشكيله، فإثبات البسملة في مصاحفهم شهادة منهم بأنها من القرآن كسائر الايات المتكررة فيه.

(5) و جزم به قراء مكة و الكوفة و حكى أيضا عن ابن عمر و ابن الزبير و ابى هريرة و عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و مكحول و الزهري و احمد بن حنبل في رواية عنه و ابى عبيد القاسم بن سلام و إسحاق بن راهويه و نسب الى بعض أصحاب الشافعي و حمزة أنها آية من فاتحة الكتاب خاصة دون غيرها و نسب ذلك الى أحمد بن حنبل أيضا.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 120

و نفاه مالك‏ «1» و قال أبو حنيفة إنّها ليست بآية من الفاتحة و لا غيرها بل كتبت للتبرّك و للفصل بين السور «2» .

لنا تواتر روايات أهل البيت عليهم السّلام‏ «3» و من طرقهم‏ «4» رواية أبي هريرة «5»

(1) و اختلف في النقل عن مالك و ابى حنيفة هل هي آية فذة ليست جزءا من فاتحة الكتاب و لا غيرها أو منها و ليست من القرآن كتبت للفصل و المشهور عن مالك هو الأول و عن أبي حنيفة هو الثاني.

(2) و يبطل هذه الدعوى إثبات البسملة في المصاحف في سورة الفاتحة و عدم إثباتها في أول سورة براءة و لو كانت للفصل بين السور لاثبت في الثانية و لم تثبت في الاولى.

(3) مع ما في المجمع عن الصادق عليه السّلام: ما لهم؟ عمدوا إلى أعظم آية في كتاب اللّه عز و جل فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم.

(4) انظر الإتقان النوع 22 و الدر المنثور حول البسملة و سبل السلام ج 1 ص 173 و سنن ابى داود ج 1 ص 181 تجد الروايات من طرقهم ان لم تكن متواترة فهي مستفيضة و ذكر الإمام الرازي في أثناء الحجة الخامسة من حججه على الجهر بالبسملة:

أن البيهقي روى الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في سننه عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير ثم قال: و أما أن على بن أبي طالب عليه السّلام كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدى في دينه بعلى بن أبى طالب فقد اهتدى. ثم قال: و الدليل عليه قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللهم أدر الحق مع على حيث ما دار. راجع ج 1 ص 205.

(5) عن أبي هريرة كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يجهر في الصلاة ببسم اللّه الرحمن الرحيم. راجع تفسير الامام ج 1 ص 204 و مثله في سبل السلام ج 1 ص 173.

و أما ما أخرجه مسلم على ما في ص 68 من مشكاة المصابيح ط كراچى و سنن ابى داود ج 1 ص 188 من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول قال اللّه عز و جل: قسمت الصلاة بينى و بين عبدي نصفين: فنصفها لي و نصفها لعبدي و لعبدي ما سأل قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول العبد الحمد للّه رب العالمين يقول اللّه عز و جل حمدني عبدي. و إذا قال‏ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» قال اللّه فهذا بينى و بين عبدي فإذا قال‏ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» السورة- قال هذا لعبدي و لعبدي ما سأل» فلا دلالة فيه على ان التقسيم بحسب الألفاظ و عدد الايات بل الظاهر أنه بحسب المعنى و المراد أن أجزاء الصلاة بين ما يرجع الى الرب و ما يرجع الى العبد مع انه لا دلالة على ان التقسيم بحسب عدد الايات فلعله باعتبار الكلمات فإنها مع احتساب البسملة يصير نصفين متساويين.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 121

و أمّ سلمة «1» و غيرهما «2» .

(1) ففي المنتقى على ما في نيل الأوطار ج 2 ص 213: و روى ابن جريج عن عبد اللّه بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين. رواه احمد و أبو داود.

(2) ففي تيسير الوصول ج 1 ص 199: و عن قتادة سألت أنسا رضى اللّه عنه عن قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: كان يمد مدا ثم قرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم يمد ببسم اللّه و يمد بالرحمن و يمد بالرحيم. أخرجه البخاري و أبو داود و النسائي و في أخرى عن عائشة قالت كان رسول اللّه يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين يرتل آية آية. و في سنن ابى داود ج 1 ص 181 عن المختار بن فلفل قال: سمعت انس بن مالك يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنزلت على آنفا سورة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ حتى ختمها، الحديث و في ص 182 منه عن ابن عباس قال: كان النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم اللّه الرحمن الرحيم.

و ليس بإزاء هذه الروايات التي قرأناها عليكم و التي لم نقرأها الا روايتان:

الاولى- عن قتادة عن انس بن مالك قال: صليت مع رسول اللّه و ابى بكر و عثمان فلم أسمع أحدا يقرء بسم اللّه الرحمن الرحيم رواه احمد و مسلم على ما نقله نيل الأوطار ج 2 ص 205 عن المنتقى. و هي مع معارضتها بالروايات المتواترة معنى، بل لما استفيض عن انس بن مالك نفسه، مخالف لما اشتهر بين المسلمين من قراءتها في الصلاة حتى ان معاوية لما تركها في صلاة في يوم من أيام خلافته قال له المسلمون أسرقت أم نسيت انظر الام ج 1 ص 108 و ممن روى هذه القصة هو انس بن مالك نفسه كما في الأم.

و كيف كان لا يمكن التصديق بان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من بعده لم يقرؤها و عدم سماع الراوي أعم من عدم القراءة.

قال الأمير في سبل السلام ج 1 ص 172 بعد بيان اضطراب حديث انس عن ابن عبد البر في الاستذكار أنه سئل أنس عن ذلك فقال: كبر سني و نسيت. و نظير ذلك ما في المنار ج 1 ص 88.

و عندي أن الاضطراب و العلّة انّما هو من رواته لا من انس و الدليل على ذلك أن أبا داود روى الحديث في سننه ج 1 ص 180 عن انس و لفظه: «أن النبي (ص) و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للّه رب العالمين» فإنما جعل أنس الحمد للّه رب العالمين اسما للسورة على ما هو المعمول عندهم و أراد أنهم كانوا يفتتحون القراءة بفاتحة الكتاب لا بسورة أخرى فتوهم الراوي شهادته بأنهم كانوا يفتحون الفاتحة بالحمد للّه رب العالمين بلا بسملة.

و مثله ما رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 180 عن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يفتتح الصلاة بالتكبير و القراءة بالحمد للّه رب العالمين الحديث.

و هذا الذي قلناه في تفسير الحديث من تسمية الفاتحة بالحمد للّه رب العالمين هو الحق الذي لا ريب فيه حيث ان أسماء السور لم تكن معروفة عندهم على ما هو اليوم و كانوا يعبرون عن السورة بالاية الاولى منها، يشهد على ذلك ما روى أبو داود في سننه ج 1 ص 187 عن ابى عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو اللّه أحد. و فيه عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما و فيه ص 191 عن عمران بن حصين أن النبي صلّى اللّه عليه و آله صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى الحديث و في لفظ آخر: فلما انفتل قال صلّى اللّه عليه و آله: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى. الحديث و فيه ص 263 أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضحى و الفطر؟ قال كان يقرأ فيهما ق و القرآن المجيد و اقتربت الساعة و انشق القمر، الى غير ذلك من الأحاديث.

و لذلك ترى شيخ الإسلام الحفنى في حاشيته على السراج المنير ج 3 ص 179 يعلق على حديث أم سلمة: «كان صلى اللّه عليه و آله يقطع قراءته آية آية (يقول) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ ثم يقف (و يقول) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ ثم يقف» بقوله: و هو بيان للتقطيع و هو سنة عندنا فيقف على البسملة و ما بعدها و انما يطلب وصل البسملة بما بعدها خارج الصلاة.

الثانية- ما رواه ابن عبد اللّه بن مغفل قال سمعنى أبى و انا أقول بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال اى بنى إياك- قال و لم أر أحدا من أصحاب رسول اللّه كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه- فانى قد صليت مع رسول اللّه و مع ابى بكر و مع عمر و مع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد للّه رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود على ما في نيل الأوطار ج 2 ص 212 نقلا عن المنتقى و غيره.

و هذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف سندها بابن عبد اللّه و هو مجهول- و ما يرد عليه مما ذكرنا في حديث انس- تتضمن ما يخالف ضرورة الإسلام فإنه لا يشك احد من المسلمين في استحباب التسمية قبل الحمد و السورة و لو بقصد التبرك لا لأن البسملة جزء فكيف ينهى عبد اللّه بن مغفل عنها بدعوى انها حدث في الإسلام، قال الإمام الرازي و نحن و ان شككنا في شي‏ء فلا نشك في أنه إذا وقع التعارض بين قول انس و ابن مغفل و بين قول على بن أبى طالب عليه السّلام الذي بقي عليه طول عمرة فإن الأخذ بقول على اولى- الى ان قال- و من اتخذ عليا اماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه و نفسه، انظر ج 1 ص 206 و 207 من تفسيره الكبير.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص: 123

حتّى قال ابن عبّاس: من تركها فقد ترك مائة و بضع عشر آية من كتاب اللّه‏ «1» ».

5- يجب عند أكثر أصحابنا قراءة سورة بعد الحمد في الأوليين‏

و قال الأقلّ لا تجب‏ «2» و به قال الشافعيّ و غيره من الجمهور، لنا ما تواتر من فعله صلّى اللّه عليه و آله أنّه‏

(1) راجع مجمع البيان ج 1 ص و نقله في الكشاف و اللفظ فيه: عن ابن عباس: من تركها فقد ترك مائة و أربع عشرة آية من كتاب اللّه. و روى مثله الرازي عن عبد اللّه بن المبارك و فيه: فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية، قال و روى مثله عن ابن عمر و ابى هريرة.

صفحه بعد