کتابخانه تفاسیر
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر
الجزء الأول
سورة البقرة مدنية
الجزء الثاني
تتمة سورة البقرة
(سورة آل عمران)
الجزء الثالث
تتمة سورة آل عمران
سورة النساء *(هي مدنية كلها) *
سورة المائدة
الجزء الرابع
تتمة تفسير سورة المائدة
سورة الانعام
سورة الأعراف
الجزء الخامس
تتمة تفسير سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة البراءة
سورة يونس
سورة هود
الجزء السادس
سورة يوسف
سورة الرعد
سورة ابراهيم
سورة الحجر
سورة النحل
سورة بنى إسرائيل
سورة الكهف
الجزء السابع
سورة مريم
سورة طه
سورة الأنبياء
سورة الحج
سورة المؤمنون
سورة النور
الجزء الثامن
سورة الفرقان
سورة الشعراء
سورة النمل
سورة القصص
سورة العنكبوت
سورة الروم
سورة الأحزاب
قوله تعالى:[سورة الأحزاب(33): الآيات 6 الى 10]
الجزء التاسع
سورة سبأ
التفسير:
سورة الملائكة
سورة يس
سورة و الصافات
التفسير:
سورة ص
سورة الزمر
التفسير:
سورة المؤمن
سورة فصلت، السجدة
الجزء العاشر
سورة حمعسق
سورة الزخرف
سورة محمد صلى الله عليه و آله
سورة الفتح
الجزء الحادي عشر
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 264
سورة المؤمنون
(مائة و ثمانية عشر آية مكية) فضلها: ابيّ بن كعب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح و الريحان و بما تقرّ به عينه عند نزول ملك الموت.
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من قرأ سورة المؤمنين ختم اللّه له بالسعاده إذا كان يدمن على قراءتها في كلّ جمعة و كان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين و المرسلين.
تفسيرها: ختم اللّه سورة الحجّ بأمر المكلّفين في العبادة و أفعال الخير على طريق الإجمال افتتح هذه السورة بتفصيل تلك الجملة و بيانها فابتدأ سبحانه بالبشارة للمتّبعين بأوامره و الطاعات و فاعلي الخيرات بقوله:
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 265
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة المؤمنون (23): الآيات 1 الى 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11)
المعنى: فاز بثواب اللّه الّذين صدقوا بوحدانيّة اللّه و برسله، و قيل: معنى «أفلح» بقي أي قد بقيت أعمالهم الصالحة. و قيل: سعد المؤمنون. و كلمة «قد» تكون لتقريب الماضي من الحال في الآية؛ أ لا ترى يقولون: قد قامت الصلاة قبل حال قيام الصلاة، أو معناه التحقيقيّ.
ثمّ وصف المؤمنين بصفات فقال: [الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ] خاضعون متذلّلون لا يرفعون أبصارهم من مواضع سجودهم و لا يلتفتون يمينا و شمالا، روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: أما إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فالخشوع في الصلاة لا بدّ و أن يكون بالقلب و الجوارح فأمّا القلب هو أن يفرغ قلبه المصلّي بجمع الهمّة و الرهبة و التوجّه لها و الإعراض عمّا سواها فلا يكون في القلب غير العبادة و المعبود و أمّا الجوارح فهو غضّ البصر و الإقبال عليها و ترك الالتفات و سكون البدن حتّى قيل في معنى الخشوع: أن لا يعرف من على يمينه و لا من على يساره. و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلمّا نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض.
و هاهنا مسألة قال الرازيّ: فإن قيل: إنّ الخشوع بهذا المعنى واجب في
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 266
الصلاة أم لا؟ قلنا: إنّه عندنا واجب و يدلّ عليه امور:
أحدها قوله تعالى «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» «1» و التدبّر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى و كذا قوله تعالى: «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» «2» معناه قف على عجائبه و معانيه.
و ثانيها «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» «3» و ظاهر الأمر للوجوب و الغفلة تضادّ الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره.
و ثالثها «وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ» «4» و ظاهر النهي للتحريم.
و رابعها قوله: «حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» «5» تعليل لنهي السكران و هو المستعمل في الغافل المستغرق المهتمّ بالدنيا.
و خامسها قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّما الخشوع لمن تمسكن و تواضع، و كلمة «إنّما» للحصر و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من اللّه إلّا بعدا، و صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كم من قائم حظّه من قيامه التعب و النصب. و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
ليس للعبد من صلاته إلّا ما عقل.
و سادسها قال الغزاليّ: المصلّي يناجي ربّه كما ورد به الخبر و الكلام مع الغفلة ليس بمناجاة و بيانه أنّ الإنسان إذا أدّى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها و هو كسر الحرص و إغناء الفقر و كذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الّتي هي عدوّة اللّه و يحصل هذه الأمور المقصودة من الصوم مع الغفلة سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن و أمّا الصلاة فليس فيها إلّا ذكر و قراءة و ركوع و سجود و قيام و قعود.
أمّا الذكر فإنّه مناجاة مع اللّه فإمّا أن يكون المقصود منه مناجاة أو المقصود مجرّد الحروف و الأصوات و لا شكّ في فساد هذا القسم فإنّ تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح فثبت أنّ المقصود المناجاة مع اللّه بهذه الكيفيّة الواردة و ذلك لا يتحقّق إلّا إذا كان اللسان معبّرا عمّا في الضمير و القلب من التضرّعات فأيّ سؤال في قوله:
(1) محمد: 24.
(2) المزمل: 4.
(3) طه: 14.
(4) الأعراف: 204.
(5) النساء: 42.
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 267
«اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» و كان القلب غافلا عنه؟
بل يمكن أن يقال: إنّه إذا كان القلب محجوبا بحجاب الغفلة و كان غافلا عن جلال اللّه و لسانه يتحرّك بحكم العادة ما أبعدها عن القبول كما لو حلف إنسان و قال:
و اللّه لأشكرنّ فلانا و أسأله حاجة ثمّ جرت الألفاظ الدالّة على هذه المعاني على لسانه و ذلك الإنسان الفلانيّ حاضر إلا أنّ المتكلّم غافل لكونه مستغرق الهمّ بفكر من الأفكار و لم يكن له قصد بتوجيه عليه عند نطقه لم يصر بارّا في يمينه.
و كذلك لا شكّ أنّ المقصود من القراءة و الأذكار الحمد و الثناء و الدعاء و المخاطب هو اللّه و المتكلّم غافل و ذاهل عن نطقه فحينئذ وقع الكلام من غير قصد و أنّ الركوع و السجود المقصود منهما التعظيم للّه تعالى و إذا لم يحصل التعظيم بسبب عدم القصد و يكون مجرّد حركة الظهر و الرأس و هذا لا يوجب أن يكون عماد الدين و فاصلا بين الكفر و الإيمان و يقدّم على الحجّ و الزكاة و الجهاد و سائر الطاعات الشاقّة و يجب بسبب تركه القتل على الخصوص بكلّ عاقل يقطع بأنّ مشاهدة الخواصّ العظيمة ليس مجرّد أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود هذه المناجاة فدلّت هذه الاعتبارات على أنّ الصلاة لا بدّ فيها من الحضور.
ثمّ هاهنا بيان آخر و هو أنّه ما ذكرنا من شرط الخضوع على خلاف إجماع الفقهاء و لا ينافي هذا البيان مع إجماعهم لأنّ الحضور ليس شرطا للإجزاء بلى شرط للقبول و المراد من الإجزاء أن لا يجب القضاء على من ليس له حضور و المراد من القبول حكم الثواب و الأثر و هذا لا يحصل إلّا بشرائط ما ذكرنا و الفقهاء إنّما يبحثون من حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب و غرضنا في هذا المقام بيان هذا الأمر.
مثاله: من استعار منك ثوبا ثمّ ردّه على الوجه الأحسن فقد خرج عن العهدة و استحقّ المدح و من رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة و لكنّه استحقّ الذمّ كذلك من عظّم اللّه حال أدائه العبادة صار مقيما للفرض مستحقّا للثواب و من غفل عن التعظيم و استهان بها في كمالها صار مقيما للفرض لكنّه استحقّ الذمّ.
و أمّا المتكلّمون فقد اتّفقوا على أنّه لا بدّ من الحضور و الخشوع و قالوا: إنّ
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 268
القصد منوع و المراد من القصد إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال و هذه الداعية لا يمكن حصولها إلّا عند الحضور فلهذا اتّفقوا على أنّه لا بدّ من الحضور.
أمّا الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين أنّ تمام القراءة أن يقرأ بغير لحن و أن يقرأ بالتفكّر و أمّا الغزاليّ فإنّه نقل عن أبي طالب المكّيّ عن بشر الحافي أنّه قال: من لم يخشع فسدت صلاته و عن الحسن: كلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، و روي مسندا قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ العبد ليصلّي الصلاة لا يكتب له سدسها و لا عشرها و إنّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها و قال عبد الواحد ابن زيد: أجمعت العلماء على أنّه ليس للعبد من صلاته إلّا ما عقل و ادّعى الإجماع في المسألة.
قال الرازيّ: إذا ثبت هذا فنقول: هب إنّ الفقهاء بأسرهم حكموا بالجواز أليس المتكلّمون و أهل الورع ضيّقوا الأمر فهلّا أخذت بالاحتياط فإنّ بعض العلماء من أهل السنّة اختار الإمامة فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعيّ و إن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة فاخترت الإمامة طلبا للخلاص عن الاختلاف. انتهى كلام الرازيّ.
قوله تعالى: [وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ] و اختلف في معنى اللغو اختلافا كثيرا: قيل: يدخل فيه ما كان حراما أو مكروها أو كان مباحا و لكن لا يكون للمرء إليه حاجة و قيل: إنّه عبارة عن كلّ ما كان حراما فقط و القائل بهذا ابن عبّاس و قيل:
إنّه عبارة عن المعصية في القول و الكلام خاصّة و قيل: إنّه المباح الّذي لا حاجة إليه.
و احتجّ هذا القائل بقوله تعالى: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ»* «1» فكيف يحمل ذلك على المعاصي الّتي لا بدّ فيها من المؤاخذة. و احتجّ الأوّلون بأنّ اللغو إنّما سمّي لغوا بسبب أنّه يلغى و كلّ ما اقتضى الشرع إلغاءه كالحرام كان أولى باسم اللغو فكلّ حرام لغو و حينئذ قد يكون اللغو كفرا لقوله تعالى:
(1) النحل: 61.
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 269
«لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ» «1» و قد يكون كذبا لقوله: «لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً» «2» و قوله:
«لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً» «3» .
و بالجملة فكلّ قول و فعل لا فائدة شرعيّة فيها قبيح ممنوع يجب الإعراض عنه.
و روي عن الصادق عليه السّلام قال: هو أن يتقوّل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه للّه و في رواية أنّه الغناء و الملاهي.
الصفة الرابعة قوله: [وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ] أي مؤدّون فعبّر عن التأدية بالفعل لأنّه فعل. قال صاحب الكشّاف: اسم مشترك بين عين و معنى فالعين القدر الّذي يخرجه المزكّي من النصاب إلى الفقير و المعنى فعل المزكّي الّذي هو التزكية و هو الّذي أراده اللّه فجعل المزكّين فاعلين له و المصدر يعبّر عن معناه بالفعل و يقال لمحدثه فاعل يقال للضارب فاعل الضرب و للقاتل فاعل القتل و للمزكّي فاعل الزكاة.
و الحاصل أنّ في الزكاة قولان: أحدهما أنّ فعل الزكاة يقع على كلّ فعل محمود و مرضيّ كقوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» «4» و قوله «فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ» «5» و على هذا المعنى فمن جملته ما يخرج من حقّ المال و إنّما سمّي بذلك لأنّها تطهر من الذنوب لقوله تعالى:
«تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» «6» و هو قول أبي مسلم و جماعة.
و قال الأكثرون: إنّه الحقّ الواجب في الأموال خاصّة و المراد في الآية هذا الأمر و هذا هو الأقرب لأنّ المتبادر من هذه اللفظة هذا المعنى و التبادر علامة الحقيقة.
فإن قيل: إنّ اللّه لم يفصل بين الصلاة و الزكاة فلم فصّل في هذه الآية بينهما بقوله «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» ؟
و الجواب أنّه ما فصّل أيضا في هذه الآية لأنّ الإعراض عن اللغو من متمّمات الصلاة.
الصفة الخامسة قوله تعالى: [وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ]
(1) حم السجدة: 46.
(2) الغاشية: 11.
(3) الواقعة: 25.
(4) الأعلى: 14.
(5) النجم: 32.
(6) التوبة: 109.
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج7، ص: 270
[أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] الفرج؟؟ اسم لجميع سوأة الرجال و النساء و المراد هاهنا فروج الرجال بدلالة قوله: «إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» المعنى: أنّهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم و ممنوعين و أمروا بحفظه إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم و دلّ على المحذوف ذكر اللوم في قوله فإنّهم غير ملومين و ملك اليمين المراد الإماء لأنّ الذكور من المماليك لا خلاف بين الامّة في وجوب حفظ الفرج منهم.
و إنّما أطلق سبحانه إباحة وطء الأزواج و الإماء و إن كانت لهنّ أحوال يحرم وطؤهنّ كحال الحيض و العدّة و أمثالها لأنّ الغرض بالآية بيان جنس من يحلّ وطئها دون الأحوال الّتى لا يحلّ فيها الوطء.
[فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ] أي طلب سوى الأزواج و الإماء المملوكة [فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ] الظالمون المتعدّون إلى ما لا يحلّ لهم و قال: «عَلى أَزْواجِهِمْ» و المعنى من أزواجهم لأنّهم قوّامون عليهنّ كما يقال: فلان على البصرة، أي واليا عليها و هلّا قيل:
«من ملكت» و الموضع موضع من؟ لأنّه اجتمع في التنزيه و صفان الأنوثة و هي مظنّة نقصان العقل و الآخر كونها تباع و تشترى كسائر السلع و الجمادات الغير العاقلة فجعلت في عداد من لا يعقل.
القميّ: المتعة حدّها حدّ الإماء و في الكافي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن المتعة فقال: حلال فلا تزوّج إلّا عفيفة إنّ اللّه يقول: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» و عنه عليه السّلام تحلّ الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح ملك يمين و عن أبيه عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ اللّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مورّث و الثبات و فرج غير مورّث و هي المتعة و ملك أيمانكم.
الصفة السادسة: [وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ] الشيء المؤمن عليه و المعاهد عليه أمانة و عهد و منه قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» «1» و إنّما تؤدّي العيون دون المعاني و المؤتمن عليه الأمانة في نفسها و العهد ما عقده على نفسه فيما يقرّبه إلى ربّه و العبادات كلّ مكلّف مؤتمن عليها و لا يجوز