کتابخانه روایات شیعه
براءة الذمة.
قوله سبحانه- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ التحرير من الحرية و الرقبة المجزية من الكفارة السليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة أو كافرة و المؤمنة أفضل لأن الآية مطلقة مبهمة و الآية تدل على أنه يجوز في كفارة جماع أو يمين أو نذر أو ظهار رقبة مطلقة لأن الله تعالى أطلق الرقبة و إنما قيدها بالإيمان في قتل الخطأ و يدل أيضا أنه يجزي في الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان من كان محكوما بإيمانه و إن كان صغيرا و يجوز أيضا على جواز عتق المدبر و ولد الزناء في الكفارة و استدل بعض أصحابنا بقوله- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ على أن ولد الزناء لا يعتق في شيء من الكفارات لأنه يطلق عليه هذا الاسم و هو الأقوى.
قوله سبحانه- فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يدل على أنه لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل يكفيه نية الصوم لأنه لم يذكر إيجاب النية للتعيين و الآية دالة أيضا على أن المكفر في الصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا عليه كفارتان لأنه وطئ قبل الشهرين.
قوله سبحانه- فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً يدل على أنه لا يجوز أن يدفع ستين مسكينا إلى مسكين واحد لا في يوم واحد و لا في يومين و يدل على أنه إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان أنه غني يكون مجزيا.
قوله سبحانه في كفارة اليمين- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام فمن كسا مسكينا واحدا أو أطعمه عشر مرات لا يجزيه و الآية دالة على أن المرأة يجوز لها أن تعطي الكفارة لزوجها إن كان فقيرا لأنه مسكين و لم يفصل.
قوله سبحانه- أَوْ كِسْوَتُهُمْ دال على أن أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان و إن أعطى مثل قلنسوة أو خف لم يجزه.
قوله سبحانه- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فإنه تعالى أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا دون ما يطعمه أهل البلد كما قال الشافعي.
قوله سبحانه- أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دال على أن من أعطى مسكينا من كفارته أو إطعاما له أو فطرته ليس بمحظور أن يشتريه منه إلا أنه مكروه لأنه لم يفصل.
قوله سبحانه- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً لا يخلو المراد بالخير أن يكون المال و الصناعة و حسن المكسب أو الدين و الإيمان و لا يجوز أن يراد بذلك المال و لا الكسب لأنه لا يسمي الكافر و المرتد الموسرين خيرين و لا أن فيهما خيرا و سمى ذا الدين و الإيمان خيرا و إن لم يكن موسرا و لا مكتسبا و دال على أنه لا يصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ لأن الخير المراد به الإيمان.
فصل [في الصيد و الذبائح]
قوله تعالى وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ و قد أمر بالتسمية فثبت أنه واجب و يدل أيضا على أن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها لأنه نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها و لفظة مكلبين يخص الكلاب و قال صاحب الجمهرة المكلب هو صاحب الكلاب و الجوارح غير الكلب إذا صار صيدا فقتله و فيه دلالة على أن الكلب إذا تتابع أكل الصيد لا يكون ممسكا له على صاحبه بل ممسكا له على نفسه فلا يحل أكله و فيه أيضا دلالة على من أرسل كلبه المعلم بالتسمية على صيد بعينه فصاد غيره حل أكله لأنه لم يفصل و فيه أيضا دلالة على أن الجارح غير الكلب و البازي و الفهد و نحوها إذا صاد صيدا فقتله فقد حله الموت و كل حيوان حله الموت فهو ميتة.
حُرُماً ظاهر الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال و كذلك صيد البر إلا على المحرم خاصة و يدخل فيه أكل الثعلب و الأرنب و الضب و الجري و المارماهي و الزمار و كل ما لا فلس له من السمك الجواب أن الصيد مصدر صدت و هو يجري مجرى الاصطياد و إنما يسمى الوحش و هو ما جرى مجراه صيدا مجازا و إلا هو على وجه الحذف لأنه محل الاصطياد فسمي باسمه و إذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في إباحة الصيد لأن الصيد غير مصيد و لفظة الطعام في قوله وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ إن سلمنا أنه يرجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول الطعام إنما يطلق على الحلال و لا يطلق على الحرام.
قوله سبحانه- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ - وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ فقوله فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ خطاب للمؤمنين و هذا التحليل عام لجميع الخلق و إن خص به المؤمنين لأن ما حلل الله للمؤمنين فهو حلال لجميع المكلفين و ما حرم عليهم حرام على الجميع و الآية فيها دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة لأن الظاهر يقتضي أن ما لا يسمى عليه لا يجوز أكله بدلالة قوله إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ و سمي ما لم يذكر اسم الله شركا و فسقا و هذا نص جلي أن ذبائحهم حرام و اليهود و النصارى لا يذكرون اسم الله لأنهم غير عارفين و إن ذكروا فلا يعتقدون وجوبه و كيف وثقتم باليهود و هم لا يأكلون ذبائحكم و قال تعالى لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .
قوله سبحانه- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ يجب تخصيص هذا الظاهر على نجاستهم فتحمل الآية على غير الذبائح و المائعات على أن في طعام أهل الكتاب ما فيه خمر و لحم خنزير فلا بد من إخراجه من هذا الظاهر و قوله إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ يدل على أن كل طعام عالجه الكفار فهو حرام و لفظ الطعام إذا أطلق انصرف إلى الحنطة و ذكر المحاملي في كتابه الأوسط في الخلاف أن أبا حنيفة و الشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما فقال الشافعي لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة و قال أبو حنيفة و دقيقها أيضا ذكره الأقطع في شرح القدوري ثم قال و الأصل في ذلك أن الطعام المطلق اسم للحنطة و دقيقها.
قوله سبحانه- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ دال على أن من استقبل القبلة عند الذبح مع الإمكان يكون مذكيا بالاتفاق و من خالف ذلك فلا يكون مذكيا و دال على أن الطافي ميتة و ليس بصيد-
و في سنن السجستاني و القزويني عن جابر بن عبد الله عن النبي ص قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه و ما مات فيه فطفا فلا تأكلوه.
قوله سبحانه- كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ دال على أن القرد نجس لأنه من المسوخ و كذلك كل مسخ.
قوله سبحانه- وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً لا يمنع أن يكون لغير ذلك من الأكل و غيره يؤكده قوله- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية.
قوله سبحانه- وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ الآيات فيها دلالة على أنه يجوز ركوبها و الانتفاع بلبنها لقوله لَكُمْ فِيها مَنافِعُ .
قوله سبحانه- وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ فيه دليل على أن الأكل من الأضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب غير واجب لأنه أخبر أنها لنا و ما كان لنا كنا مخيرين.
قوله سبحانه- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ دال على أنه يستحب أن يقسم الأضحية ثلاثة أقسام
فصل [في المسكرات و المحرمات]
قوله تعالى وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً قد استدل قوم بهذه الآية على تحليل النبيذ بأن قالوا امتن الله علينا و عدده من جملة نعمه علينا إذ خلق لنا الثمار التي تتخذ منها السكر و الرزق الحسن و هو تعالى لا يمتن بما هو محرم و هذا دلالة فيه لأمور أحدها أنه خلاف ما عليه المفسرون لأنهم قالوا ما
حرم ليس بالشراب و قال الشعبي منهم أنه أراد ما حل طعمه من شراب و غيره و الثاني لو أراد بذلك تحليل السكر لما كان لقوله وَ رِزْقاً حَسَناً معنى لأن ما أباحه و أحله فهو أيضا رزق حسن فلم فرق بينه و بين الرزق الحسن و الكل شيء واحد و إنما الوجه فيه أنه خلق هذه الثمار لينتفعوا بها فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم و تركتم ما هو رزق حسن و أما وجه المنة فبالأمرين ثابت معا لأن ما أباحه و أحله فالمنة به ظاهرة التعجيل الانتفاع به و ما حرمه فوجه المنة أيضا ظاهر لأنه إذا حرم علينا و أوجب الامتناع ضمن في مقابلته الثواب الذي هو أعظم النعم فهو نعمة على كل حال و الثالث أن السكر إذا كان مشتركا بين المسكر و بين الطعم وجب أن يتوقف فيه و لا يحمل على أحدهما إلا بدليل و هذا مجمع عليه و ما ذكروه ليس عليه دليل.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ إنما نهوا عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصحو و قيل إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل إلى ما لا يحتمل الأمر و النهي و قال الجبائي النهي أنما دل عليهم أن يعيدوها إن صلاها في حال السكر.
قوله سبحانه- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ هذه الآية تدل على تحريم الخمر و القمار لأنه ذكر فيهما إثما و قد حرم الله الإثم بقوله- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ على أنه وصفهما بأن فيهما إثما كبيرا و الإثم الكبير يحرم بلا خلاف-
و قال ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتادة و ابن سيرين الميسر هو القمار كله.
و روى الثعلبي في تفسيره أن عليا ع قال في النرد و الشطرنج هي الميسر.
و هو الظاهر في رواياتنا-
و روى أن أمير المؤمنين ع مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقرأ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ فشبهه ع بالأصنام المعبودة.
و روى عنه ع أنه قال اللاعب بالشطرنج أكذب خلق الله يقول مات و ما مات يعني قولهم شاه مات.
و في الآية دلالة على تحريم هذه الأشياء الأربعة من أربعة أوجه أحدها أنه وصفها بأنها رجس و هي النجس و النجس محرم و نسبتها إلى عمل الشيطان لكونه محرما و أمرنا باجتنابه-
و الأمر يقتضي الإيجاب و جعل الفور و الصلاح باجتنابه و الهاء في قوله فَاجْتَنِبُوهُ راجعة إلى عمل الشيطان و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان.
قوله سبحانه- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دال على أن عقد المسابقة جائز لأنه من العقود-
و قد أجمعوا على قوله ع لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
قوله سبحانه- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ -
روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأشربة و أبو يعلى الموصلي في المسند و الساجي في اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة زوج النبي ص أن قوما من أهل اليمن قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح و الشعير فقال ع الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموها و سألوه ثانيا و ثالثا فقال ع لا تطعموها قالوا فإنهم لا يدعونها فقال ع من لم يتركها فاضربوا عنقه.
و في رواية الأسكركة و الإسفنط قال زيد بن أسلم الأسكركة هو الفقاع-
14- و روى أحمد بن حنبل عن ضمرة أنه قال الغبيراء التي نهى النبي ص عنها الفقاع.
قال ابن الرومي
اسقني الأسكركة الإسفنط في جعضلفونه
و اطرح الفنجن فيه يا خليلي بعضونه
يؤكد ذلك إجماع الإمامية و وافقنا في ذلك من كبارهم مثل مالك بن أنس و يزيد بن هارون و قال مالك إنه يلحقه ما به يحرم العصير بعد تحليله و لأجله سمي خمرا و هو الغليان أ لا ترى أن العصير في الحال حلال و يحرم إذا غلى و سمي خمرا سواء أسكر أو لم يسكر و خلط بغيره أو شرب مفردا و الثاني ضراوة الإناء لمستعمل فيه و الثالث من قبل الأفاويه التي يلقى فيه كالداذي يلقى في عصير التمر ليزيد في غليانه و الرابع أنه من خليطين من الأقوات فإنه إذا عمل من الشعير تجافى بالتمر و قال غيره لا بد من ذلك أو خلطه بدقيق السميد ليشتد و يزيد قفره عند خروجه من كيزانه و إن بيعه مجهول و بيع المجهول حرام.
قوله سبحانه- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ و قوله الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً يدلان على تحريم اللهو و اللعب لأن الله تعالى قد ذم من أتى بهما و وعد عليهما العقاب-
و الذم و العقاب لا يكونان إلا على ترك الواجب أو فعل القبيح و السماع اللهو و اللعب و الدليل على أن اللهو هو السماع ما أجمع المفسرون على أنه نزل قوله- وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ عند وصول الميرة من الشام فضربوا الطبول و قوله تعالى إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا و قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ يفسرونهما على الغناء و يستدلون بهما على تحريم السماع يؤكد ذلك إجماع أهل البيت.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً استدل يزيد بن هارون على تحريم أكل الطين بهذه الآية و قال إنما قال مِمَّا فِي الْأَرْضِ و لم يقل كلوا من الأرض و فيه خلل
فصل [في البيع]
قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و قوله إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ يدلان على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت و جواز بيع الأعمى و شرائه و يدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شيء معين كالشاة إلا جلدها أو الشجر إلا شجرة الفلانية و يدلان على أنه إذا فرق بين الصغير و بين أمه لم يبطل البيع و الأصل جوازه و بطلانه يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه- وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا عام في جميع الأحكام-
و قوله ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.
فإذا لا يجوز شراء الكافر عبدا مسلما و يدل على أنه لا يجوز توكيل الكافر على المؤمن.