کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)

الجزء الأول‏ ( [المقدمة] من العلامة الشهرستانى حول هذا الكتاب) [الجهة الأولى قيمة هذا الكتاب‏] * (الجهة الثانية فى تفسير المحكم و المتشابه)* (الجهة الثالثة فى حكمة التشابه القرآنى) (الجهة الرابعة فى شخصية المؤلف) الجهة الخامسة فى تصحيح سند الكتاب‏ الجهة السادسة فى المنشور و الناشر [المقدمة] باب ما يتعلق بأبواب التوحيد [فصل في خلق السماوات‏] فصل [في المشرق و المغرب‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في القلب‏] فصل [في الملائكة] فصل [في إبليس‏] فصل [في التسبيح‏] فصل [في الشجر الاخضر] فصل [في خلق العالم‏] فصل [في خلق آدم‏] فصل [في الشمس و القمر] فصل [في الروياء] فصل [في قصة قارون‏] فصل [في السحر] فصل [في اللوح المحفوظ] فصل [في الروح‏] فصل [في المعرفة] فصل [في طريق المعرفة] فصل [في الدعوة] فصل [في الفكر] فصل [في الايجاد] فصل [في علم الله‏] فصل [في حدوث العلم‏] فصل [في الله‏] فصل [في أن الله سميع‏] فصل [في القرآن‏] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله غني‏] فصل [في القرب‏] فصل [في العرش‏] فصل [في الخوف‏] فصل [في العندية] فصل [في الوحى‏] فصل [في النفس‏] فصل [في الصنع‏] فصل [في وجه الله‏] فصل [في يد الله‏] فصل [في القبض‏] فصل [في جنب الله‏] فصل [في مجى الله‏] فصل [في اخذ الرب‏] فصل [في الشكر] فصل [في صفات الله‏] فصل [في بعض اوصافه‏] فصل [في الله‏] [تفسير لفظة الله‏] فصل [في الرؤية] فصل [في النضر و النظر] فصل [في التجلي‏] فصل [في اللقاء] فصل [في الحجاب‏] فصل [في الرؤية] فصل [في الواحد] فصل [في أن الله الحي القيوم‏] فصل [في أن لا يجوز لله التبني‏] فصل [في الايمان و الاسلام‏] فصل [في أن الطاعات من الايمان‏] فصل [في تكفير كل عاص‏] باب ما يدخل في أبواب العدل‏ فصل [في جور الجائرين‏] فصل [في الظلم‏] فصل [في الجبر] فصل [في الجبر و الاختيار] فصل‏ فصل [في الهداية] فصل [في الهداية] فصل [في النور] فصل [في الضلال‏] فصل [في ارادة الله‏] فصل [في مشية الله‏] فصل [في التكليف‏] فصل [في القلب‏] فصل [في مرض القلب‏] فصل [في الرجس‏] فصل [في تداول الايام‏] فصل [في اذن الله‏] فصل [في النسيان‏] فصل [في تكذيب آياته‏] فصل [في الشياطين‏] فصل [في الملائكة] فصل [في الخلق‏] فصل [في الفتنة] فصل [في المكر] فصل [في الاستقامة] فصل [في الارادة] فصل [في أن الله مريد] فصل [في القتل‏] فصل [في النور و الظلمة] فصل [في الظلم‏] فصل [في الحسنة] فصل [في قضاء الله‏] فصل [في القدر] باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في الكرامة] فصل [في العصمة] فصل [في الاسباط] فصل [في النصر] فصل [في قصة آدم‏] فصل [في قصة نوح‏] فصل [في قصة إبراهيم ع‏] فصل [في قصة زكريا ع‏] فصل [في قصة لوط ع‏] فصل [في قصة يعقوب ع‏] فصل [في قصة يوسف ع‏] فصل [في قصة أيوب ع‏] فصل [في قصة شعيب ع‏] فصل [في قصة موسى ع‏] فصل [في قصة داود ع‏] فصل [في قصة سليمان ع‏] فصل [في قصة يونس ع‏] فصل [في قصة عيسى ع‏] الفهرست الكامل للمطالب بالترتيب‏ الجزء الثاني‏ تتمة باب مما جاء في النبوات‏ فصل [في قصة نبينا ع‏] فصل [في معنى الضلالة] فصل [في العفو و التوبة] فصل [في المشاورة] فصل [في الرحمة و شرح الصدر] فصل [في الهدى و الضلال‏] فصل [في الحبط] فصل [في تكذيب الرسول‏] فصل [في السؤال‏] فصل [في النبي الامي‏] باب ما يتعلق بالإمامة فصل [وجوب وجود امام أو نبي في كل زمان‏] فصل [الامام افضل رعيته و اعلمهم‏] فصل [في امير المؤمنين علي ع‏] فصل [في فضائل امير المؤمنين‏] فصل [في فضائل علي ع‏] فصل [في ان شرط الامام ان يكون اعلم و اتقى‏] فصل [في أن عليا افضل عند الله‏] فصل [في المنذر و الهادي‏] فصل [في الاستدلال المفيد على الامامة] فصل [في فضل الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الحسنين‏] فصل [في الاستدلال على امامة الائمة] فصل [في الوصاية] فصل [في الخلافة] فصل [مما يدل على امامتهم‏] فصل [في أن مودة القربى اجر الرسالة] فصل [في أن اولاد فاطمة س ابناء النبي‏] فصل [في ايمان آمنة بنت وهب‏] فصل [مثالب بعض السلف‏] فصل [في أن الامامة باختيار الله‏] فصل [في سورة البراءة] فصل [في اكمال الدين‏] فصل [لا يجوز اتباع احد غير الامام‏] باب المفردات‏ فصل [في التوبة] فصل [حبط الاعمال‏] فصل [في الكفر و الظلم‏] فصل [في الرزق‏] فصل [في الاجل‏] فصل [في الموت‏] فصل [في الرجعة] فصل [في القبر و سؤاله‏] فصل [في العمى‏] فصل [الناس يوم القيامة] فصل [في اليوم و مقداره‏] فصل [في الحساب يوم القيامة] فصل [في الجهنم و عذاب الاخرة] فصل [في الشفاعة] فصل [في الجنة و لذاتها] فصل [في الدعاء و الدعوات في القرآن‏] فصل [في الكفر و الاسلام‏] فصل [في عصا موسى ع‏] فصل [في خلق الانسان من عجل‏] فصل [في الرزق بغير الحساب‏] فصل [تضعيف الحسنات‏] باب ما يتعلق بأصول الفقه‏ فصل [في معنى الامر] فصل [في الشرط و الاستثناء] فصل [في مباحث شتى‏] فصل [في النسخ‏] فصل [في الخبر الواحد] فصل [في متابعة النبي ص‏] فصل [في اتباع المعصومين‏] فصل [في القياس‏] باب فيما يحكم عليه الفقهاء فصل [في الطهارة] فصل [في طهارة الماء] فصل [في الوضوء] فصل [في الصلاة و احكامها] فصل [في الزكاة] فصل [في الصوم و احكامه‏] فصل [في الحج و احكامه‏] فصل [في الجهاد و احكامه‏] فصل [في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر] فصل [في النكاح واحكامه‏] فصل [في الطلاق‏] فصل [في العدة] فصل [في الرضاع‏] فصل [في الايمان و النذر] فصل [في الكفارات‏] فصل [في الصيد و الذبائح‏] فصل [في المسكرات و المحرمات‏] فصل [في البيع‏] فصل [في الارث‏] فصل [في الحدود و الديات‏] فصل [في الديات‏] فصل [في الشهادات‏] فصل [في القضاء] باب الناسخ و المنسوخ‏ فصل [في النسخ‏] باب مما جاء من طريق النحو فصل [في التذكير و التأنيث‏] فصل [في العدد] فصل [في الغلبة] فصل [في حذف ما يدل عليه السياق‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في الجمع‏] فصل [في غير المنصرف‏] فصل [في الاشباع‏] فصل [في الفاء و الباء و الف‏] فصل [في الواحد و الجمع‏] فصل [في النصب النكرة بعد المعرفة] فصل [في الاسم التي جاء على لفظ المصدر] فصل [في لفظ من‏] فصل [في المتفرقات‏] باب النوادر [فصل في الحقيقة و المجاز] فصل [في حذف ما هو معلوم من السياق‏] فصل [في وضع الكلام في غير موضعه‏] فصل [في الاستعارة و الابدال‏] فصل [في تغيير ما يقتضيه الظاهر] فصل [في معاني القرآن‏] [فصل قد تفرد التنزيل بشي‏ء فيكون أمارة له‏] فصل [في الخاتمة] (خصوصيات هذه النسخة الشريفة) فهرس الموضوعات (الجزء الثانى) فهرس الآيات‏ سورة الفاتحة (1) البقرة (2) سورة آل عمران (3) سورة النساء (4) سورة المائدة (5) سورة الأنعام (6) سورة الاعراف (7) سورة الأنفال (8) سورة التوبة (9) سورة يونس (10) سورة هود (11) يوسف (12) سورة الرعد (13) سورة ابراهيم (14) سورة الحجر (15) سورة النحل (16) سورة الاسراء (17) سورة الكهف (18) سورة مريم (19) سورة طه (20) سورة الانبياء (21) سورة الحج (22) سورة المومنون (23) سورة النور (24) سورة الفرقان (25) سورة الشعراء (26) سورة النمل (27) سورة القصص (28) سورة العنكبوت (29) سورة الروم (30) سورة لقمان (31) سورة السجدة (32) سورة الاحزاب (33) سورة السبا (34) سورة الفاطر (35) سورة يس (36) سورة الصافات (37) سورة ص (38) سورة زمر (39) سورة المومن (40) سورة فصلت (41) سورة الشورى (42) سورة الزخرف (43) سورة الدخان (44) سورة الجاثية (45) سورة الاحقاف (46) سورة محمّد (47) [إلى آخر السور]

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)


صفحه قبل

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 206

براءة الذمة.

قوله سبحانه- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ التحرير من الحرية و الرقبة المجزية من الكفارة السليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة أو كافرة و المؤمنة أفضل لأن الآية مطلقة مبهمة و الآية تدل على أنه يجوز في كفارة جماع أو يمين أو نذر أو ظهار رقبة مطلقة لأن الله تعالى أطلق الرقبة و إنما قيدها بالإيمان في قتل الخطأ و يدل أيضا أنه يجزي في الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان من كان محكوما بإيمانه و إن كان صغيرا و يجوز أيضا على جواز عتق المدبر و ولد الزناء في الكفارة و استدل بعض أصحابنا بقوله- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ على أن ولد الزناء لا يعتق في شي‏ء من الكفارات لأنه يطلق عليه هذا الاسم و هو الأقوى.

قوله سبحانه- فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يدل على أنه لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل يكفيه نية الصوم لأنه لم يذكر إيجاب النية للتعيين و الآية دالة أيضا على أن المكفر في الصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا عليه كفارتان لأنه وطئ قبل الشهرين.

قوله سبحانه- فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً يدل على أنه لا يجوز أن يدفع ستين مسكينا إلى مسكين واحد لا في يوم واحد و لا في يومين و يدل على أنه إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان أنه غني يكون مجزيا.

قوله سبحانه في كفارة اليمين- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‏ فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام فمن كسا مسكينا واحدا أو أطعمه عشر مرات لا يجزيه و الآية دالة على أن المرأة يجوز لها أن تعطي الكفارة لزوجها إن كان فقيرا لأنه مسكين و لم يفصل.

قوله سبحانه- أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏ دال على أن أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان و إن أعطى مثل قلنسوة أو خف لم يجزه.

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 207

قوله سبحانه- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏ فإنه تعالى أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا دون ما يطعمه أهل البلد كما قال الشافعي.

قوله سبحانه- أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ دال على أن من أعطى مسكينا من كفارته أو إطعاما له أو فطرته ليس بمحظور أن يشتريه منه إلا أنه مكروه لأنه لم يفصل.

قوله سبحانه- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً لا يخلو المراد بالخير أن يكون المال و الصناعة و حسن المكسب أو الدين و الإيمان و لا يجوز أن يراد بذلك المال و لا الكسب لأنه لا يسمي الكافر و المرتد الموسرين خيرين و لا أن فيهما خيرا و سمى ذا الدين و الإيمان خيرا و إن لم يكن موسرا و لا مكتسبا و دال على أنه لا يصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ لأن الخير المراد به الإيمان.

فصل [في الصيد و الذبائح‏]

قوله تعالى‏ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ و قد أمر بالتسمية فثبت أنه واجب و يدل أيضا على أن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها لأنه نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها و لفظة مكلبين يخص الكلاب و قال صاحب الجمهرة المكلب هو صاحب الكلاب و الجوارح غير الكلب إذا صار صيدا فقتله و فيه دلالة على أن الكلب إذا تتابع أكل الصيد لا يكون ممسكا له على صاحبه بل ممسكا له على نفسه فلا يحل أكله و فيه أيضا دلالة على من أرسل كلبه المعلم بالتسمية على صيد بعينه فصاد غيره حل أكله لأنه لم يفصل و فيه أيضا دلالة على أن الجارح غير الكلب و البازي و الفهد و نحوها إذا صاد صيدا فقتله فقد حله الموت و كل حيوان حله الموت فهو ميتة.

قوله سبحانه- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ‏

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 208

حُرُماً ظاهر الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال و كذلك صيد البر إلا على المحرم خاصة و يدخل فيه أكل الثعلب و الأرنب و الضب و الجري و المارماهي و الزمار و كل ما لا فلس له من السمك الجواب أن الصيد مصدر صدت و هو يجري مجرى الاصطياد و إنما يسمى الوحش و هو ما جرى مجراه صيدا مجازا و إلا هو على وجه الحذف لأنه محل الاصطياد فسمي باسمه و إذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في إباحة الصيد لأن الصيد غير مصيد و لفظة الطعام في قوله‏ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ‏ إن سلمنا أنه يرجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول الطعام إنما يطلق على الحلال و لا يطلق على الحرام.

قوله سبحانه- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ‏ - وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ‏ فقوله‏ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ خطاب للمؤمنين و هذا التحليل عام لجميع الخلق و إن خص به المؤمنين لأن ما حلل الله للمؤمنين فهو حلال لجميع المكلفين و ما حرم عليهم حرام على الجميع و الآية فيها دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة لأن الظاهر يقتضي أن ما لا يسمى عليه لا يجوز أكله بدلالة قوله‏ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ‏ و سمي ما لم يذكر اسم الله شركا و فسقا و هذا نص جلي أن ذبائحهم حرام و اليهود و النصارى لا يذكرون اسم الله لأنهم غير عارفين و إن ذكروا فلا يعتقدون وجوبه و كيف وثقتم باليهود و هم لا يأكلون ذبائحكم و قال تعالى‏ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .

قوله سبحانه- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‏ يجب تخصيص هذا الظاهر على نجاستهم فتحمل الآية على غير الذبائح و المائعات على أن في طعام أهل الكتاب ما فيه خمر و لحم خنزير فلا بد من إخراجه من هذا الظاهر و قوله‏ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‏ يدل على أن كل طعام عالجه الكفار فهو حرام و لفظ الطعام إذا أطلق انصرف إلى الحنطة و ذكر المحاملي في كتابه الأوسط في الخلاف أن أبا حنيفة و الشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما فقال الشافعي لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة و قال أبو حنيفة و دقيقها أيضا ذكره الأقطع في شرح القدوري ثم قال و الأصل في ذلك أن الطعام المطلق اسم للحنطة و دقيقها.

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 209

قوله سبحانه- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏ دال على أن من استقبل القبلة عند الذبح مع الإمكان يكون مذكيا بالاتفاق و من خالف ذلك فلا يكون مذكيا و دال على أن الطافي ميتة و ليس بصيد-

و في سنن السجستاني و القزويني عن جابر بن عبد الله عن النبي ص قال‏ ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه و ما مات فيه فطفا فلا تأكلوه.

قوله سبحانه- كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ‏ دال على أن القرد نجس لأنه من المسوخ و كذلك كل مسخ.

قوله سبحانه- وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً لا يمنع أن يكون لغير ذلك من الأكل و غيره يؤكده قوله- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‏ الآية.

قوله سبحانه- وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ‏ الآيات فيها دلالة على أنه يجوز ركوبها و الانتفاع بلبنها لقوله‏ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ‏ .

قوله سبحانه- وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ‏ فيه دليل على أن الأكل من الأضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب غير واجب لأنه أخبر أنها لنا و ما كان لنا كنا مخيرين.

قوله سبحانه- فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ دال على أنه يستحب أن يقسم الأضحية ثلاثة أقسام‏

فصل [في المسكرات و المحرمات‏]

قوله تعالى‏ وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً قد استدل قوم بهذه الآية على تحليل النبيذ بأن قالوا امتن الله علينا و عدده من جملة نعمه علينا إذ خلق لنا الثمار التي تتخذ منها السكر و الرزق الحسن و هو تعالى لا يمتن بما هو محرم و هذا دلالة فيه لأمور أحدها أنه خلاف ما عليه المفسرون لأنهم قالوا ما

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 210

حرم ليس بالشراب و قال الشعبي منهم أنه أراد ما حل طعمه من شراب و غيره و الثاني لو أراد بذلك تحليل السكر لما كان لقوله‏ وَ رِزْقاً حَسَناً معنى لأن ما أباحه و أحله فهو أيضا رزق حسن فلم فرق بينه و بين الرزق الحسن و الكل شي‏ء واحد و إنما الوجه فيه أنه خلق هذه الثمار لينتفعوا بها فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم و تركتم ما هو رزق حسن و أما وجه المنة فبالأمرين ثابت معا لأن ما أباحه و أحله فالمنة به ظاهرة التعجيل الانتفاع به و ما حرمه فوجه المنة أيضا ظاهر لأنه إذا حرم علينا و أوجب الامتناع ضمن في مقابلته الثواب الذي هو أعظم النعم فهو نعمة على كل حال و الثالث أن السكر إذا كان مشتركا بين المسكر و بين الطعم وجب أن يتوقف فيه و لا يحمل على أحدهما إلا بدليل و هذا مجمع عليه و ما ذكروه ليس عليه دليل.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ‏ إنما نهوا عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصحو و قيل إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل إلى ما لا يحتمل الأمر و النهي و قال الجبائي النهي أنما دل عليهم أن يعيدوها إن صلاها في حال السكر.

قوله سبحانه- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ هذه الآية تدل على تحريم الخمر و القمار لأنه ذكر فيهما إثما و قد حرم الله الإثم بقوله- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ‏ على أنه وصفهما بأن فيهما إثما كبيرا و الإثم الكبير يحرم بلا خلاف-

و قال ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتادة و ابن سيرين‏ الميسر هو القمار كله.

و روى الثعلبي في تفسيره أن عليا ع‏ قال في النرد و الشطرنج هي الميسر.

و هو الظاهر في رواياتنا-

و روى‏ أن أمير المؤمنين ع مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقرأ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ‏ فشبهه ع بالأصنام المعبودة.

و روى عنه ع‏ أنه قال اللاعب بالشطرنج أكذب خلق الله يقول مات و ما مات يعني قولهم شاه مات.

و في الآية دلالة على تحريم هذه الأشياء الأربعة من أربعة أوجه أحدها أنه وصفها بأنها رجس و هي النجس و النجس محرم و نسبتها إلى عمل الشيطان لكونه محرما و أمرنا باجتنابه-

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 211

و الأمر يقتضي الإيجاب و جعل الفور و الصلاح باجتنابه و الهاء في قوله‏ فَاجْتَنِبُوهُ‏ راجعة إلى عمل الشيطان و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان.

قوله سبحانه- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دال على أن عقد المسابقة جائز لأنه من العقود-

و قد أجمعوا على قوله ع‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

قوله سبحانه- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏ -

روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأشربة و أبو يعلى الموصلي في المسند و الساجي في اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة زوج النبي ص‏ أن قوما من أهل اليمن قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح و الشعير فقال ع الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموها و سألوه ثانيا و ثالثا فقال ع لا تطعموها قالوا فإنهم لا يدعونها فقال ع من لم يتركها فاضربوا عنقه.

و في رواية الأسكركة و الإسفنط قال زيد بن أسلم الأسكركة هو الفقاع-

14- و روى أحمد بن حنبل عن ضمرة أنه قال‏ الغبيراء التي نهى النبي ص عنها الفقاع.

قال ابن الرومي‏

اسقني الأسكركة الإسفنط في جعضلفونه‏

و اطرح الفنجن فيه يا خليلي بعضونه‏

يؤكد ذلك إجماع الإمامية و وافقنا في ذلك من كبارهم مثل مالك بن أنس و يزيد بن هارون و قال مالك إنه يلحقه ما به يحرم العصير بعد تحليله و لأجله سمي خمرا و هو الغليان أ لا ترى أن العصير في الحال حلال و يحرم إذا غلى و سمي خمرا سواء أسكر أو لم يسكر و خلط بغيره أو شرب مفردا و الثاني ضراوة الإناء لمستعمل فيه و الثالث من قبل الأفاويه التي يلقى فيه كالداذي يلقى في عصير التمر ليزيد في غليانه و الرابع أنه من خليطين من الأقوات فإنه إذا عمل من الشعير تجافى بالتمر و قال غيره لا بد من ذلك أو خلطه بدقيق السميد ليشتد و يزيد قفره عند خروجه من كيزانه و إن بيعه مجهول و بيع المجهول حرام.

قوله سبحانه- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ‏ و قوله‏ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً يدلان على تحريم اللهو و اللعب لأن الله تعالى قد ذم من أتى بهما و وعد عليهما العقاب-

متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 212

و الذم و العقاب لا يكونان إلا على ترك الواجب أو فعل القبيح و السماع اللهو و اللعب و الدليل على أن اللهو هو السماع ما أجمع المفسرون على أنه نزل قوله- وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ عند وصول الميرة من الشام فضربوا الطبول و قوله تعالى‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا و قوله‏ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ يفسرونهما على الغناء و يستدلون بهما على تحريم السماع يؤكد ذلك إجماع أهل البيت.

قوله سبحانه- يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً استدل يزيد بن هارون على تحريم أكل الطين بهذه الآية و قال إنما قال‏ مِمَّا فِي الْأَرْضِ‏ و لم يقل كلوا من الأرض و فيه خلل‏

فصل [في البيع‏]

قوله تعالى‏ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ و قوله‏ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏ يدلان على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت و جواز بيع الأعمى و شرائه و يدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شي‏ء معين كالشاة إلا جلدها أو الشجر إلا شجرة الفلانية و يدلان على أنه إذا فرق بين الصغير و بين أمه لم يبطل البيع و الأصل جوازه و بطلانه يحتاج إلى دليل.

قوله سبحانه- وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا عام في جميع الأحكام-

و قوله ع‏ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

فإذا لا يجوز شراء الكافر عبدا مسلما و يدل على أنه لا يجوز توكيل الكافر على المؤمن.

صفحه بعد