کتابخانه روایات شیعه
مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُمُ السَّاعَةُ.
باب الرُّخصة في الاستنجاءِ بالأَحجارِ
6- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ كُنْتُ آتِيهِ بِحِجَارَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَإِذَا امْتَلَتْ أَخْرَجْتُهَا فَطَرَحْتُهَا وَ أَدْخَلْتُ لَهُ مَكَانَهَا.
باب الحكم في الأرض القذرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْبُقْعَةِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ وَ الْقَذِرُ قَالَ الشَّمْسُ طَهُورٌ لَهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَرْضٍ زُبِلَتْ بِالْعَذِرَةِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ مُرَّ عَلَيْهِ بِمَاءٍ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا يَبِسَتِ الْأَرْضُ طَهُرَتْ.
باب أنه من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلة فليتيمم من غيرها و لو من غبار ثوبه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غَيْرِهَا وَ لَوْ مِنْ غُبَارِ ثَوْبِهِ.
باب صفة الأرض الطاهرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا حمام [حَمَّاماً] 999 أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ حش [حَشّاً].
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا حمام [حَمَّاماً] أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ بِئْرَ غَائِطٍ.
باب وقوع الذباب على الثياب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِلْغَائِطِ رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى الشَّيْءِ الرَّقِيقِ ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَيَّ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا لِأَصْحَابِهِ إِلَّا ثَوْباً ثَوْباً فَرَفَضَهُ.
باب حكم البئر القريب من الكنيف
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَا بِئْراً وَ هُوَ مُتَوَضَّؤُنَا وَ رُبَّمَا عَجَنَّا الْعَجِينَ مِنْ مَائِهَا وَ إِنَّ بِئْرَ الْغَائِطِ مِنْهَا أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَ لَا نَزَالُ نَجِدُ رَائِحَةً نَكْرَهُهَا مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع طُمَّهَا أَوْ بَاعِدْ بَيْنَ الْكَنِيفِ عَنْهَا إِذَا وَجَدْتَ رِيحَ الْعَذِرَةِ مِنْهَا.
باب النهي عن التغوط على شفير البئر أو شط النهر أو تحت الشجرة المثمرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ شَطِّ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.
باب كم حريم الآبار و العيون
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بِئْرِ الْعَطَنِ إِلَى بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقِ إِلَى الطَّرِيقِ إِذَا تَضَايَقَ عَلَى أَهْلِهِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ قَالَ أَفْوَاهُكُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُنَظِّفُهُ قَالَ بِالسِّوَاكِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَاكُوا عَرْضاً وَ لَا تَسْتَاكُوا طُولًا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَائِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السِّوَاكُ مَطْهَرَةُ الْفَمِ مَرَضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَا أَتَانِي صَاحِبِي جَبْرَئِيلُ ع إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنَّهُ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّشْوِيصُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثَةٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ ص التَّعَطُّرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ.
باب مقدارُ ماءِ الوضوءِ و الغسلِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ.
بَابُ المَضْمَضَةِ وَ الاستِنْشَاقِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لِمَا تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْدُ وَ مَنْفَرَةُ الشَّيْطَانِ.
باب صفة وضوء عَلِيٍّ ع
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثاً وَ نَضَحَ غَابَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَضَّأْتُ [وضاءة] رَسُولَ اللَّهِ.
باب جوازِ استئنافِ الماءِ لمسحِ الرأسِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ليأخذ [لَا يَأْخُذْ] أَحَدُكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِيَمْسَحَ رَأْسَهُ مَاءً مُسْتَأْنَفاً.
باب مسح الرأس مرة واحدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
باب حكم من سها عن مسح الرأس
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ وَ لْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
باب التخلل في الوضوء و التخلل من الطعام للمصلي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَضَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَانِ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.
باب إِسباغِ الوضوءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَاراً حَامِيَةً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ.
باب فضل الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ يَقْرَأُ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَمَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ جَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.
باب تحريكِ الخاتَمِ عند الوضوءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِتَحْرِيكِ الْخَوَاتِيمِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا تَأْخُذُ النَّارُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ أُمَّتِي مَوْضِعُ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتُهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَمَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنْ أُحَرِّكَ خَاتَمِي عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ إِصْبَعِي فِي سُرَّتِي فَأَغْسِلَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنْ آمُرَ أُمَّتِي بِذَلِكَ فَمَنْ ضَيَّعَ ذَلِكَ أَخَذَتِ النَّارُ مَوْضِعَ خَاتَمِهِ وَ سُرَّتَهُ.
باب الأمر بغسل المنكبين [الفينكين]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِي جَبْرَائِيلُ عَنْ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَغْسِلَ مَنْكِبِي [فينكي] عِنْدَ الْوُضُوءِ.
باب الأمر بتخليلِ اللِّحْيَةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُ أَنْ يَنْضَحَ غَابَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ غَابَتُهُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ.
باب الرخصة في تقديم الرجلين بعضها على بعض في الوضوء و الانتعال
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ بَدَأْتَ وَ بِأَيِّ يَدَيْكَ بَدَأْتَ وَ إِذَا انْتَعَلْتَ فَلَا عَلَيْكَ بِأَيِّ رِجْلَيْكَ انْتَعَلْتَ.
باب غسل الرجلين
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَمَنْ ثَقَّلَ فَهُوَ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَنْ خَفَّفَ فَقَرَأَ وَ أَرْجُلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مَسْحٌ عَلَى الْقَدَمَيْنِ.
باب المسح على الجَبَائِرِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ وَثْيٌ أَوْ كَسْرٌ فَيَجْبُرُ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَغْسِلُ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْجَبَائِرِ وَ لْيَمْسَحْ عَلَى الْعَصَائِبِ.
باب كراهة غسل باطن الرجل اليسرى باليد اليمنى
وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُغَسِّلَنَّ أَحَدُكُمْ بَاطِنَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى.
بَابُ أَنَّ الْخَفْقَةَ وَ الخفقتان [الْخَفْقَتَيْنِ] لَا يُوجِبُ الوُضُوءَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا خَفَقَ الرَّجُلُ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ حَتَّى يَغِطَّ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
بابُ مَن بِهِ جُرْحٌ وَ عليْهِ عَصَائِبُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ وَ عَلَيْهِ عَصَائِبُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ.
باب من حلق رأسه بعد الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً وَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
باب ما يعاد منه الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يُعَادُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ خَلَّتَيْنِ غَائِطاً أَوْ بَوْلًا أَوْ رِيحاً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنَ الدَّمِ إِلَّا دَماً يَقْطُرُ أَوْ يَسِيلُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْساً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ.
باب ما لا يعاد منه الوضوءُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَبَّلَ زُبَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع كَشَفَ عَنْ ربيته [أُرْبِيَّتِهِ] وَ قَامَ فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.
باب الذي يخرج منه الدُّودُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ
حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ قَالَ يَتَوَضَّأُ.
باب في الذي يحدث في صلاته
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيَبْدَأْ.
باب الشك بعد الفراغ في الوضوء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا شَكَّ عَلَيْهِ.
باب المذي و المني و الودي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِهِ لِأَنَّهَا عِنْدِي فَقُلْتُ لِلْمِقْدَادِ يَمْضِي وَ يَسْأَلُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُنْزِلُ الْمَذْيَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ أَنْ أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ مَذْيٌ وَ وَدْيٌ فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ أَيْضاً وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ فَفِيهِ الْغُسْلُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنِّي لَمَذَّاءٌ وَ مَا أَزِيدُ عَلَى الْوُضُوءِ.
باب من قال الماء من الماء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ قَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ وَ أَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبَى عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.