کتابخانه روایات شیعه
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَ مَعَهُمْ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ نُورٍ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ حَضَرُوا الْخُطْبَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَصِيفٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَ هُوَ الْيَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِيرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً فَذَلِكَ مِائَةُ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَنْزِلَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ.
بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ أَوْجَبَ الْمَهْرَ.
بَابُ الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يَدَّعِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ أَصَابُوهُ مَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَى إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَى إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَدَّ وَ عَزَلَ عَنْهُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَجِيءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ.
بَابُ أَنَّهُ كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَ كُلُّ جِمَاعٍ يُقَامُ فِيهِ الْحَدُّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ لَا عُقْرَ وَ لَا يُجْمَعُ الصَّدَاقُ وَ الْحَدُّ وَ الْعُقْرُ.
بَابُ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قَبْلِهَا.
بَابُ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ أُخْتِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا.
بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوبُ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِذَا تَابَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ تَابَ وَ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ تَابَ فَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَابَتْ قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ كَمَا كَانَ يَدْعُوهَا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَعْيَتْ عَلَيْهِ فَقَدْ تَابَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ حَرُمَ نِكَاحُهَا.
بَابُ الرَّجُلِ يَغْصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَغْصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتِ اسْتُكْرِهْتُ.
بَابُ مَن تَزَوَّجَ عَذْرَاءَ [بِشَرْطٍ] ثُمَّ وَجَدَهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ
امْرَأَتِي عَذْرَاءَ فَدَخَلْتُ بِهَا فَوَجَدْتُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَ الْقَفْرَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الْوَضُوءِ وَ طُولِ النفس [التَّعَنُّسِ].
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عِلَّةً أَوْ عَيْباً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بِهَا قَرَنٌ قَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ و هُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ.
بَابُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِزَوْجَةِ الْعِنِّينِ لَوْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلَا خِيَارَ عَلَيْهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.
بَابُ الْمُطَلِّقُ يَطَأُ الْمُطَلَّقَةَ شُبْهَةً بِظَنِّ الرُّجُوعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِيقَةِ وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا.
بَابُ الْمَرْأَةِ تَخُونُ زَوْجَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَضَبُ اللَّهِ وَ غَضَبِي عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ خَزَائِنَهُمْ وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ.
بَابُ مَن خَبَّثَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّثَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ.
بَابُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَتَزَوَّجُ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
بَابُ خَدِيعَةِ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ خَدَعَتْنِي وَ غَرَّتْنِي بِخَدَمٍ وَ ثِيَابٍ وَ حُلِيٍّ فَلَمَّا تَزَوَّجْتُهَا وَ أَمْهَرْتُهَا الْمَهْرَ الثَّقِيلَ الْكَثِيرَ وَ أَتَيْتُ بِهَا عَلِمْتُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ لَيْسَ لَهَا فَقَالَ لَهُ ع لَا شَيْءَ لَكَ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تُنَفِّسَ نَفْسَهَا وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قُلْتَ لَهَا إِنَّ لِي مِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ تَزَوَّجْتَهَا فَإِذَا دَخَلْتَ بِهَا كَانَتْ تَأْخُذُكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ لَا.
بَابُ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ يُغَرَّمُ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ بِهِ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا.
بَابُ تَزْوِيجِ حُرَّةٍ وَ أَمَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهَا فَاسِدٌ.
بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ ثُمَّ عَتَقَهُ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً ثُمَّ أُعْتِقَ قَالَ لَحِقَ [يجر] الْأَبَ الْوَلَاءُ وَ بِهِ يَأْخُذُهُ.
بَابُ كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ التَّزْوِيجِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ فَوْقُ اثْنَتَيْنِ.
بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ تَخْدِمُ أَهْلَهَا نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَخْدِمُ أَهْلَهَا نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ إِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْأَمَةِ يُزَوِّجُهَا أَهْلُهَا قَالَ إِنِ اسْتَعْمَلُوهَا بِالنَّهَارِ وَ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بِاللَّيْلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّهَارُ لِمَوَالِيهَا وَ لِزَوْجِهَا اللَّيْلُ.
بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَصْدَقَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً خَنَازِيرَ وَ دِبَابَ خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ صَدَاقُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ.
بَابُ تَزْوِيجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَانَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَوْضِعٍ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى.
بَابُ الْمَجُوسِيَّةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ قَالَ لَا فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
بَابُ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعِ أَوْ عَنِ الْأُخْتَيَنِ فَيُسْلِمْنَ وَ تُسْلِمَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ يُسْلِمُ وَ يُسْلِمْنَ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ أختين [أُخْتَانِ] وَ يُسْلِمُ فَيُسْلِمَانِ قَالَ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً الْأُولَى فَالْأُولَى وَ أَمَّا الْأُخْتَيْنِ فَالْأَوْلَى مِنْهُمَا امْرَأَتُهُ.
بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِنَّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
بَابُ حِلِّيَّةِ الْفَرْجِ إِذَا أَصْدَقَهَا الْمَغْصُوبَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفاً فَأَصْدَقَهَا امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ وَ هُوَ آثِمٌ.
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَزْوِيجِ الْقِصَارِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَكَ اللَّهُ لِأُمَّتِي فِي وِعَاهَا وَ قِصَارِ الْجِرْمِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِقِصَارِ الْجِرْمِ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكُمْ فِيمَا تُرِيدُونَ.
بَابُ إِبَاحَةِ تَأْدِيبِ النِّسَاءِ وَ لَوْ بِالضَّرْبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ إِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ أَيْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرَدْتُ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَاعَةِ النِّسَاءِ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ إِلَى الْمَغَازَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ تَسْأَلُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا.
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ وَ مَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ تُرْضِعُهُ فِي النَّفَقَةِ وَ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا عَلِيٌّ ع رُبُعَ مَكُّوكٍ مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةً مِنْ مَاءٍ.
بَابُ ضَمَانِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَاتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سُئِلَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَ خَرَجَ الزَّوْجُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتاً فَإِنْ وَقَّتَ وَقْتاً لَزِمَ مَنْ ضَمِنَ النَّفَقَةَ.
بَابُ حَبْسِ الزَّوْجِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ إِضْرَاراً بِالزَّوْجَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا [عَلَى عَلِيٍّ ع زَوْجَهَا] فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِحَبْسِهِ وَ ذَلِكَ الزَّوْجُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ احْبِسْهَا مَعِي فَقَالَ عَلِيٌّ لَكَ ذَلِكَ انْطَلِقِي مَعَهُ لا عليك أحدا.
بَابُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا.
بَابُ إِجْبَارِ الزَّوْجِ عَلَى النَّفَقَةِ وَ الزَّوْجَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لِوَلَدِهِ وَ خِدْمَتِهَا لِلزَّوْجِ فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ