کتابخانه روایات شیعه
فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقْرَأُ بِهِمَا.
باب من أدرك من الجمعة ركعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
باب أن العبد إذا أدى الضريبة فعليه الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَدَّى الضَّرِيبَةَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.
باب إخراج أهل السجون إلى الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُخْرِجُ أَهْلَ السُّجُونِ مِنَ الحَبْسِ فِي دَيْنٍ أَوْ تُهَمَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَشْهَدُونَهَا وَ يُضَمِّنُهُمُ الْأَوْلِيَاءَ حَتَّى يَرُدُّونَهُمْ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الدَّيْنِ لَا يُقَيَّدُ وَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ.
باب إخراج الفساق إلى الجمعة مع الأمر بالتضييق
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يُخْرِجُ الْفُسَّاقَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ.
باب وقت صلاة الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ يَرُوحُ فَنَرُوحُ بِنَوَاضِجِنَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تنزع [تَبْزُغُ] الشَّمْسُ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ.
باب صلاة الركعتين بعد صلاة الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَإِذَا رَجَعَ.
باب النهي عن شرب الدواء يوم الخميس مخافة الضعف عن الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً ع نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الدَّوَاءُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ عَنِ الْجُمُعَةِ.
باب عرض السجون في كل جمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَعْرِضُ السُّجُونَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَمَا كَانَ مِنْ حَقٍّ أَقَامَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ بَاطِلٍ أَمَاتَهُ.
باب فضل النفقة يوم الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
باب القنوت يوم الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَمَرَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْ يَلْعَنَ الْكَفَرَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.
باب الغسل يوم الجمعة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ لِعِلَّةٍ مَانِعَةٍ.
باب استحباب الفطر قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى.
باب موافقة العيد يوم الجمعة و التكبير و الجهر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ فِي زَمَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عِيدَانِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَذِنْتُ لِمَنْ كَانَ قَاصِياً أَنْ يَنْصَرِفَ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ رَاحَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْآخَرَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبِي فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَعْدَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ
كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّياً بَعْدَ الْعِيدَيْنِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
باب نصب الإمام من يصلي بالضعفة في المسجد و خروجه ع إلى المصلى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ.
باب التكبير ليلة الفطر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.
باب التكبير في الأضحى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: التَّشْرِيقُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَا يَزَالُ يُكَبِّرُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُكَبِّرَ بَعْدَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ.
باب خطبة النبي ص يوم الأضحى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَخْطُبُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ هُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا يَوْمُ الثَّجِّ وَ الْعَجِّ يُهْرِقُونَ فِيهِ الدِّمَاءَ فَمَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ كَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ الْعَجُّ الدُّعَاءُ فِيهِ فَعِجُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ إِلَّا صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مُصِرٌّ عَلَيْهَا لَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهَا.
باب فراغ النفس للعبادة ليلة العيد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ
الرَّجُلُ نَفْسَهُ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
باب السنة في الخروج إلى المصلى و الرجوع عنه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى لَمْ يَرْجِعْ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ بِهِ.
باب صلاة المريض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَى بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَانِبِهِ [جَنْبِهِ] الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ مَتَى يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قَائِماً فَلْيُصَلِّ قَاعِداً.
باب صلاة الخوف
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَقُولُ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي ثُمَّ يَخْفِضُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ جَبْهَتَهُ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُولُ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي.
باب الصلاة على الراحلة تطوعا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يُصَلِّي مِنَ السَّفَرِ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ تَطَوُّعاً يُومِي إِيمَاءً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى تَبُوكَ.
باب صلاة المسافر إذا قدم بلدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ بَلْدَةً فَوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى مَقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَلْيُقَصِّرِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُ صَلَاةُ
الْقَوْمِ وَ إِنْ تَمَادَى بِهِ سَفَرٌ.
باب في كم تقصير الصلاة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ ذِي خُشُبٍ.
باب صلاة السفينة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنُوحٍ ص وَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا فِي السَّفِينَةِ قُعُوداً سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ وَ أَنْتَ لَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِداً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ مَنْ قَالَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَداً قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَجِبُ التَّقْصِيرُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ سَفَرَ عَشْرِ فَرَاسِخَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَ عَرَفَاتٍ قَصَّرَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهَا وَ هُوَ جَالِسٌ.
باب صلاة الغريق و العريان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ أَوْ ضَاعَتْ وَ كَانَ عُرْيَاناً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ فَقَالَ إِذَا رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِذَا كَانَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ صَلَّى قَائِماً وَ إِذَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ قَائِمٌ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَاءً يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ.
باب صلاة الاستسقاء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَ حَوَّلَ رِدَاهُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَسْقِيَ بِالنَّاسِ.
باب صلاة التسبيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ ع أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ كَبِيرَةً وَ صَغِيرَةً خَطَاهُ وَ عَمْدَهُ جَدِيدَهُ وَ حَدِيثَهُ.
باب دعاء الاستسقاء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالْغَيْثِ المعبو [الْعَمِيقِ] وَ السَّحَابِ الْفَتِيقِ [البعيق] وَ مُنَّ عَلَى عِبَادِكَ بِبُلُوغِ [بِيُنُوعِ الثَّمَرَةِ] وَ أَحْيِ عِبَادَكَ وَ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ وَ أُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ سُقْيَا [بِسُقْيَا] مِنْكَ نَافِعاً دَائِماً غَزْرُهُ وَاسِعاً دَرُّهُ وَابِلًا سَرِيعاً وَجِلًا تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ وَ تُوَسِّعُ لَنَا بِهِ فِي الْأَقْوَاتِ سَحَاباً مُتَرَاكِماً هَنِيئاً مَرِيئاً طَبَقاً مُجَلِّلًا غَيْرَ مُلِطٍّ [مُضِرٍّ] وَدْقُهُ وَ لَا خُلَّبٍ بَرْقُهُ [ودفه وَ لَا حَلَّتْ دَمُهُ] اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مَرِيعاً مُمْرِعاً عَدِيماً
وَاسِعاً غَزِيراً يَرْوَاهُ الْبُهْمُ وَ يُجْبَرُ بِهِ النَّهِمُ [الْمَرِيضُ] اسْقِنَا سَقْياً تُسِيلُ مِنْهُ الرُّضَابَ وَ يملأ [تَمْلَأُ] مِنْهُ الْجِبَابَ وَ تُفَجِّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَارَ وَ تُرَخِّصُ بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ وَ تَزِدْنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكَ [قُوَّتِنَا] اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ لَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً وَ لَا تَجْعَلْ ضَرَّهُ [صعقه] عَلَيْنَا رُجُوماً وَ لَا مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجاً اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
بابُ التسبيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَرَاكَ [لا نزال ننفر] تَنْطِقُ أَبَداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ سَبِّحُوا اللَّهَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعاً وَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُوداً.
بابُ صلاةِ السَّكْرَانِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يُصَلِّي فَيَغْفُلُ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يَسْهُو عَنْ بَعْضٍ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
بابُ مَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الرُّعَافُ وَ الدَّمُ وَ الْقَيْءُ وَ مَنْ وَجَدَ أَذًى أَوْ أَذًى فِي بَطْنِهِ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ أَنْفِهِ وَ لْيَنْصَرِفْ.
بابُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جُنُبٌ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدُ لَيُعِيدُ الصَّلَاةَ [صَلَاتَهُ] وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ.