کتابخانه روایات شیعه
الوافي - ج 1 تا13
[18]
6246- 18 الفقيه، 1/ 258/ 792 سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا ع الحديث.
بيان
الجيل بالجيم و الياء المثناة التحتانية الصنف من الناس و إنما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير ذكي إلا أن يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة
[19]
6247- 19 التهذيب، 2/ 371/ 77/ 1 أحمد عن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة.
باب 54 الصلاة في الإبريسم و الديباج و القز و الذهب و الحديد
[1]
6248- 1 الكافي، 3/ 399/ 10/ 1 القميان قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض 4042 .
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى و الديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير و كأنه حرير منقوش فارسي معرب و يقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه.
كما ورد في حديث مسمع فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له و يقابل بالديباج قال في المغرب الديباج الثوب الذي سداه و لحمته إبريسم و عندهم اسم للمنقش و الجمع ديابيج و عن النخعي أنه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج
[2]
6249- 2 الكافي، 3/ 400/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا ع هل يصلي
الرجل في ثوب إبريسم فقال لا 4043 .
[3]
6250- 3 التهذيب، 2/ 208/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا ع الحديث.
[4]
6251- 4 التهذيب، 2/ 207/ 21/ 1 ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأحوص 4044 قال سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال لا.
بيان
فيه إشعار بجواز صلاة المرأة فيه و يؤيده ما يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات أن النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام و في الفقيه عم المنع النساء و إن جوز لهن لبسه لعموم المنع في بعض الأخبار و كون تجويز اللبس لا يستلزم تجويز الصلاة و فيه ما فيه
[5]
6252- 5 التهذيب، 2/ 357/ 10/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه.
بيان
أراد ع بقوله ما لا تجوز الصلاة فيه وحده ما لا يستر العورة و عنى بقوله ع فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان حريرا محضا و هذا مناف لحديث أول الباب و ذاك أصح سندا و أحوط قيلا إلا أن هذا أشهر فتوى بين أصحابنا و الزنار ما يشد على الوسط
[6]
6253- 6 التهذيب، 2/ 208/ 23/ 1 عنه عن أحمد عن ابن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
بيان
حمله في التهذيبين على حال الحرب لما يأتي من جواز لبسه حينئذ أو على ما إذا كان لحمته أو سداه غزلا أو كتانا
[7]
6254- 7 الكافي، 6/ 455/ 11/ 1 البرقي عن البزنطي قال سأل الحسين 4045 بن قياما أبا الحسن ع عن الثوب الملحم بالقز و القطن القز أكثر من النصف أ يصلى فيه قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن ع منه جباب.
[8]
6255- 8 الكافي، 3/ 401/ 15/ 1 علي عن أحمد بن عبدوس عن ابن
سنان عن ابن جندب عن سفيان بن السمط قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به.
[9]
6256- 9 التهذيب، 2/ 364/ 41/ 1 الحسين قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ع يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه.
[10]
6257- 10 الفقيه، 1/ 263/ 811 التهذيب، 4046 كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ع في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به.
بيان
القز بالفتح و التشديد نوع من الحرير فارسي معرب.
و قال في الفقيه يعني به قز المعز لا قز الإبريسم و يعني بقز المعز وبره
[11]
6258- 11 التهذيب، 2/ 372/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه ، 1/ 253/ 774 عمار عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار
التهذيب ، و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة و عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه- ش و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه.
[12]
6259- 12 التهذيب، 2/ 227/ 102/ 1 عنه عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللَّه ع في الحديد أنه حلية أهل النار و الذهب حلية أهل الجنة و جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه و جعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به- قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
[13]