کتابخانه روایات شیعه
الوافي - ج 1 تا13
بيان:
قد سبق حديث آخر في هذا المعنى في كتاب الصلاة.
[28]
23482- 28 (الفقيه 3: 483 رقم 4706) قال الصادق ع" بر الرجل بولده بره بوالديه".
[29]
23483- 29 (الفقيه 3: 483 رقم 4707) و في خبر آخر قال: قال النبي ص" من كان عنده صبي فليتصاب له".
[30]
23484- 30 (الكافي 6: 49) ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع" من كان له ولد صبا".
بيان
يعني حق إلى الصبوة و فعل فعل الصبي.
[31]
23485- 31 (الكافي 6: 50) الثلاثة، عمن ذكره، عن (الفقيه 3: 482 رقم 4695) أبي عبد اللَّه ع قال:" إن اللَّه ليرحم العبد لشدة حبه لولده".
باب بلوغ الولد و نشؤه و إجراء الأحكام عليه
[1]
23486- 1 (الكافي 7: 68) حميد، عن (التهذيب 9: 184 رقم 741) ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنها تحيض لتسع سنين".
[2]
23487- 2 (الكافي 7: 69) العدة، عن (التهذيب 9: 183 رقم 739) ابن عيسى، عن (الفقيه 4: 221 رقم 5519) الوشاء، عن عبد اللَّه بن
سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بلغ 4083 أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها".
[3]
23488- 3 (التهذيب 9: 182 رقم 731) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللَّه تعالى حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ 4084 قال" الاحتلام" قال: فقال" يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوهما" فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوهما فقال:
" لا، إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا" فقال: و ما السفيه فقال" الذي يشتري الدرهم بأضعافه" قال: و ما الضعيف قال" الأبله".
[4]
23489- 4 (الكافي) محمد، عن ابن عيسى، 4085 (الكافي 7: 69) العدة، عن
(التهذيب 9: 183 رقم 738) ابن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي 4086 ، عن عيسى بن زيد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: يثغر الصبي لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشرة، و ينتهي طوله لإحدى و عشرين سنة، و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب".
بيان
" أثغر الغلام" ألقى ثغرة و نبت ضد.
[5]
23490- 5 (الكافي 6: 46) محمد، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه".
[6]
23491- 6 (الفقيه 3: 493 رقم 4747) في رواية حماد بن عيسى يشب الصبي .. الحديث.
[7]
23492- 7 (الكافي 6: 46) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال " الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه و يسطع ريح إبطيه".
بيان
" يتفلك" يستدير" يسطع" يرتفع.
[8]
23493- 8 (الكافي 7: 68) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسن بن هاشم و (الفقيه 4: 221 رقم 5520 التهذيب 9: 184 رقم (740) صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال" إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع" فسألته إن كانت قد زوجت فقال" إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها".
[9]
23494- 9 (الكافي 7: 68 التهذيب 9: 183 رقم 737) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن (الفقيه 4: 220 رقم 5517) منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله".
[10]
23495- 10 (الفقيه 4: 220 رقم 5518) ابن أبي عمير، عن مثنى بن أسد (راشد خ ل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم و يدافع إليه ماله، فقال" و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيئا أبدا".
[11]
23496- 11 (التهذيب 6: 310 رقم 856) الصفار، عن السندي ابن ربيع، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال" قلت له: جعلت فداك [في] كم تجري الأحكام على الصبيان قال" في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة" قلت: فإنه لم يحتلم فيها قال" و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه".
[12]
23497- 12 (الفقيه 4: 222 رقم 5523) عن الصادق ع أنه سئل عن قول اللَّه عز و جل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ 4087 قال" إيناس الرشد حفظ المال".
[13]
23498- 13 (الفقيه 4: 222 رقم 5524) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن ابن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللَّه ع [أنه قال] في تفسير هذه الآية" إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ص فارفعوهم درجة".
بيان
جمع في الفقيه بين الخبرين بأن إيناس الرشد في حفظ المال يوجب دفع المال إليه و إيناس الرشد في قبول الحق يوجب إخباره به.
[14]
23499- 14 (التهذيب 10: 120 رقم 481) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن المروزي، عن الرجل ع قال" إذا تم
للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك".
[15]
23500- 15 (التهذيب 9: 183 رقم 736) التيملي، عن العبيدي، 4088 عن الحسن بن راشد، عن العسكري ع قال" إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك".
[16]
23501- 16 (الفقيه 4: 221 رقم 552) قال أبو عبد اللَّه ع " إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التامة لها و عليها".
بيان