کتابخانه روایات شیعه
الوافي - ج 1 تا13
ص النساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن 7013 .
[20]
13738- 20 الكافي، 4/ 475/ 8/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه ص للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم.
[21]
13739- 21 الكافي، 4/ 473/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن رسول اللَّه ص عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
[22]
13740- 22 الكافي، 4/ 474/ 6/ 1 أحمد عن ابن سنان عن الفقيه ، 2/ 470/ 2993 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم تنطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن
يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
[23]
13741- 23 الكافي، 4/ 474/ 7/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه ص قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول اللَّه ص أرسل أسامة معهن 7014 .
[24]
13742- 24 الفقيه، 2/ 467/ 2986 أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ع أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة- و لا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة.
بيان
الحكم الثاني ينافي ما في حديث أول الباب أن أحب الساعات للإفاضة قبل طلوعها بقليل و ما في الخبر الآخر أن غير الإمام إن شاء عجل و إن شاء أخر
إلا أن يحمل النهي على غير القليل و جواز التعجيل على ذي العذر و العليل و يحتمل أن يكون النهيان من كلام الصدوق رحمه اللَّه و لم يكونا من تتمة الحديث
باب 136 من لم يقف بالمشعر
[1]
13743- 1 الكافي، 4/ 472/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد التهذيب ، 5/ 293/ 32/ 1 الحسين عن أحمد عن حماد عن الفقيه ، 2/ 470/ 2992 محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل الأعجمي [الأعمى] و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هو إلى منى و لم ينزل بهم جمعا 7015 فقال أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت فإن
لم يصلوا بها قال ذكروا اللَّه فيها فإن كانوا ذكروا اللَّه فيها فقد أجزأهم.
[2]
13744- 2 الكافي، 4/ 472/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أ ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى قال أ ليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى فقال تم حجهما ثم قال إن المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنه يكفيهما اليسير من الدعاء 7016 .
بيان
مكانهما أي من حيث كانا يعني فورا حتى كان اليوم يعني هذا اليوم و كان يوم النفر بدليل ما بعده أن المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين
[3]
13745- 3 الفقيه، 2/ 470/ 2992 روي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه و أن اليسير من الدعاء يكفي.
[4]
13746- 4 الكافي، 4/ 473/ 5/ 1 الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى
منى فقال أ لم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها قلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا بأس 7017 .
[5]
13747- 5 التهذيب، 5/ 292/ 29/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى قال يرجع قلت إن ذلك فاته فقال لا بأس به.
بيان
حملهما في التهذيبين بعد الطعن في الراوي بأنه عامي و بأنه رواه تارة بواسطة و أخرى بدونها على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام كما ورد في الخبرين السابقين عليهما
[6]
13748- 6 الكافي، 4/ 472/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب ، 5/ 288/ 15/ 1 موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى قال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و إن كان الناس قد أفاضوا من جمع.
[7]
13749- 7 الكافي، 4/ 472/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن
الفقيه ، 2/ 469/ 2991 يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى بالجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة 7018 .
[8]
13750- 8 الكافي، 4/ 473/ 6/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن 7019 الفقيه ، 2/ 469/ 2990 ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال من أفاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا 7020 فعليه بدنة.
[9]