کتابخانه روایات شیعه
الوافي - ج 1 تا13
يزيد 4269 أبا الحسن الثالث ع عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز.
بيان
لا تنافي بين الجواز و الكراهة
[23]
7002- 23 التهذيب، 2/ 309/ 107/ 1 أحمد عن التميمي عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد اللَّه ع في المحمل يسجد على قرطاس- و أكثر ذلك يومئ إيماء.
بيان
يعني أكثر ما يصلي في المحمل يومئ
[24]
7003- 24 الكافي، 3/ 330/ 3/ 1 محمد عن التهذيب ، 2/ 304/ 83/ 1 أحمد عن التهذيب ، 2/ 235/ 136/ 1 الفقيه، 1/ 270/ 833 السراد قال سألت أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام
الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه 4270 فكتب إلي بخطه أن الماء و النار قد طهراه.
بيان
قد مضى الكلام في هذا الحديث في أبواب التطهير من الخبث من كتاب الطهارة
[25]
7004- 25 الكافي، 3/ 332/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 305/ 89/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته لبعض العامة قال و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه
[26]
7005- 26 التهذيب، 2/ 306/ 95/ 1 أحمد عن البزنطي عن مثنى الحناط عن عتيبة 4271 بياع القصب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي
فأسجد عليه فقال نعم ليس به بأس.
[27]
7006- 27 التهذيب، 2/ 306/ 96/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد.
بيان
لعل المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها
[28]
7007- 28 الفقيه، 1/ 261/ 801 سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه ع عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال يضع ثوبه تحت جبهته.
[29]
7008- 29 التهذيب، 2/ 306/ 97/ 1 أحمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال قلت للرضا ع جعلت فداك- الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد قال لا بأس به.
[30]
7009- 30 التهذيب، 2/ 307/ 98/ 1 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو
على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس به.
بيان
المسح بالكسر البلاس و يستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال فينبغي أن يحمل الثوب على ما إذا كان قطنا أو كتانا و المسح على غيره ليوافق الأخبار الآتية
[31]
7010- 31 التهذيب، 2/ 307/ 99/ 1 بهذا الإسناد عن محمد بن القاسم قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يسجد الرجل على الثوب- يتقي به وجهه من الحر و البرد و من الشيء يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس به.
[32]
7011- 32 التهذيب، 2/ 307/ 100/ 1 سعد عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس.
[33]
7012- 33 التهذيب، 2/ 307/ 101/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه ، 1/ 270/ 835 التهذيب، 2/ 235/ 138/ 1 أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية.
[34]
7013- 34 التهذيب، 2/ 307/ 102/ 1 سعد عن أحمد عن داود
الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث ع هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية فقال جائز.
بيان
حمله في التهذيبين على ضرورة أخرى من حر أو برد و ينافيه الخبر الآتي و ما بعد الخبر الآتي لا دلالة فيه على هذا الحمل كما ظنه
[35]
7014- 35 التهذيب، 2/ 308/ 104/ 1 سعد عن عبد اللَّه بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني 4272 قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقية و لا ضرورة- فكتب إلي ذلك جائز.
بيان
حمل الضرورة في التهذيبين على ما إذا بلغت إلى هلاك النفس و فيه بعد و الأولى أن يحمل النهي عنهما على الكراهة
[36]
7015- 36 التهذيب، 2/ 308/ 103/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر ع إنا نكن بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا.
[37]
7016- 37 التهذيب، 2/ 310/ 13/ 1 أحمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن السجود على الثلج فقال لا تسجد في السبخة و لا على الثلج.
بيان
حملهما في التهذيبين على حال الاختيار و قد مضى في باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره في هذا المعنى كلام و يأتي فيه أخبار أخر في باب صلاة فاقد الأرض إن شاء اللَّه
[38]
7017- 38 التهذيب، 2/ 310/ 111/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يسجد على الكمين و لا على العمامة.
[39]
7018- 39 التهذيب، 2/ 308/ 105/ 1 أحمد عن أحمد بن إسحاق عن الفقيه ، 1/ 268/ 831 التهذيب، 2/ 235/ 135/ 1 ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن ع و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض.
بيان
الطبري كأنه كان من القطن أو الكتان كما يظهر من الاستبصار
[40]
7019- 40 التهذيب، 2/ 310/ 115/ 1 أحمد عن الفقيه ، 1/ 261/ 803 الخراساني قال قلت للرضا ع الرجل يصلي على سرير من ساج و يسجد على الساج قال نعم.
[41]
7020- 41 التهذيب، 2/ 311/ 117/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ع سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات قال نعم.
بيان
الخصفة بالتحريك الجلة التي تعمل من الخوص للتمر
[42]
7021- 42 التهذيب، 2/ 311/ 118/ 1 عنه عن الخراز 4273 عن الفقيه ، 1/ 261/ 804 محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلا الثمرة.
[43]