کتابخانه روایات شیعه
ينزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله 1499 .
305 عن زرارة و حمران عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قال «إني أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح و النبيين من بعده» فجمع له كل وحي 1500 .
306 عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال كان ما بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين- و لذلك خفي ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله « وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ » يعني اسم المستخفين- كما سميت المستعلنين من الأنبياء 1501 .
307 عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر ع يقول «لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا» قال:
و سمعته يقول: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «إن الذين كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم طريقا» إلى قوله « يَسِيراً » ثم قال: «يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم- في ولاية علي فآمنوا خيرا لكم و إن تكفروا بولايته فإن لله ما في السموات و ما في الأرض- و كان الله عليما حكيما» 1502 .
308 عن عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله ع قوله « قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ- وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً » قال: البرهان محمد ع و النور علي ع قال: قلت له « صِراطاً مُسْتَقِيماً » قال: الصراط المستقيم علي ع 1503 .
309 عن بكير بن أعين قال كنت عند أبي جعفر ع فدخل عليه رجل- فقال ما تقول في أختين و زوج قال: فقال أبو جعفر: للزوج النصف و للأختين ما بقي، قال:
فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: فما يقولون قال: يقولون: للأختين الثلثان و للزوج النصف- و يقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفر ع: و لم قالوا
ذلك، قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين و للزوج النصف- قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال: يقولون للزوج النصف و ما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: و أين سمى الله له ذلك قال: فقال أبو جعفر ع: اقرأ الآية التي في آخر السورة « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » قال: فقال أبو جعفر ع: إنما كان ينبغي لهم- أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف- ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر ع: فهكذا يقولون- ثم أقبل علي فقال: يا بكير نظرت في الفرائض قال:
قلت و ما أصنع بشيء هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها- فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها 1504 .
310 عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلالة- قال: ما لم يكن له والد و لا ولد 1505 .
311 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرجل أمه و أباه و ابنته أو ابنه- فإذا ترك هو واحدا من هؤلاء الأربعة- فليس هو من الذي عنى الله في قوله:
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » ليس يرث مع الأم و لا مع الأب- و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة- فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد- و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد 1506 .
312 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » إنما عنى الله الأخت من الأب و الأم- أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون- و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون 1507 .
313 عن زرارة قال سأخبرك و لا أزوي لك شيئا 1508 و الذي أقول لك هو و الله الحق المبين- قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته- فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » و لا يرث مع الأب و لا مع الأم و لا مع الابن- و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يعني جميع مالها 1509 .
314 عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأب- قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم- و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت للأب سهم- فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك قال: لأن الله قال: « وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ- إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصف، فإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: « فَلَهَا النِّصْفُ » و قال الأخ: « وَ هُوَ يَر ِثُها » يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد- فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا- و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما 1510 .
(5) من سورة المائدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1- عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال: قال علي بن أبي طالب ص نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي ص بشهرين أو ثلاثة.
و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر مثله 1511 .
2- عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضا- و إنما كان يؤخذ من أمر رسول الله ص بآخره- فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء- لقد نزلت عليه و هو على بغلة الشهباء و ثقل عليه الوحي حتى وقفت- و تدلى بطنها 1512 حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض و أغمي على رسول الله ص حتى وضع يده على ذؤابة 1513 شيبة بن وهب الجمحي، ثم رفع ذلك عن رسول الله ص فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ص و عملنا 1514 .
3- عن أبي الجارود عن محمد بن علي ع قال من قرأ سورة المائدة في كل يوم
خميس لم يلبس إيمانه بظلم و لم يشرك أبدا 1515 .
4 [عن سماعة] عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع عن علي ع قال ليس في القرآن « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا و هي في التوراة يا أيها المساكين.
: 1516
5- عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الل ه: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » قال: العهود 1517 .
عن ابن سنان مثله.
6- عن عكرمة أنه قال ما أنزل الله جل ذكره « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا و رأسها علي بن أبي طالب ع 1518 .
7- عن عكرمة عن ابن عباس قال ما نزلت آية « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا و علي شريفها و أميرها، و لقد عاتب الله أصحاب محمد ع في غير مكان- و ما ذكر عليا ع إلا بخير 1519 .
8 جعفر بن أحمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى ع عن علي بن الحسين قال ليس في القرآن « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا و هي في التوراة يا أيها المساكين 1520 .
9- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في قول الله: « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها 1521 .
10- عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال:
هي الأجنة 1522 التي في بطون الأنعام، و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر ببيع الأجنة 1523 .
11- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاة أمه ذكاته 1524 .
12- عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل 1525 .
13- عن المفضل قال سألت الصادق ع عن قول الله: « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال البهيمة هاهنا الولي و الأنعام المؤمنون 1526 .
14- عن موسى بن بكير عن بعض رجاله أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر ع و معه كتب من أهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم- و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر ع: إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا- و حرم حراما و ضرب أمثالا و سن سننا- و لم يجعل الإمام العالم بأمره في شبهة- مما فرض الله من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله- أو يجاهد قبل حلوله، و قد قال الله في الصيد:
« لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ » فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، و جعل لكل محلا و قال « إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » و قال: « لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ » فجعل الشهور عدة معلومة و جعل منه ا أربعة حرما، و قال: « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ » 1527 .
15- عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك- لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال: إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك عباده، و أحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك و تعالى فيما حرم عليهم- و لا زهد فيما أحل لهم لكنه خلق الخلق- و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله- و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه- حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر، و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد- و لا يأكلها إلا ضعف بدنه و نحل جسمه- و وهنت قوته و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة، و أما الدم فإنه يورث الكلب 1528 و القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة- لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه- و لا يؤمن على حميم 1529 و لا يؤمن على من صحبه، و أما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما في صورة شيء- شبه الخنزير و القرد و الدب و ما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينفع بها و لا يستخف بعقوبته، و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها- و قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره و يهدم مروته، و يحمله على أن يكسب على المحارم- من سفك الدماء و ركوب الزنا، و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك- و الخمر لم يرد شاربها إلا إلى كل شر 1530 .